الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4473 لسنة 51 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4473 لسنة 51 ق0ع

المقام من

سيد حنفي إبراهيم

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 11/ 2004 في الدعوى رقم6 لسنة 45ق


الإجراءات

في 17/ 1/ 2005 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى الى مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببرائته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلا أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 6 لسنة 45 ق أمام المحكمة التأديبية ضد الطاعن بوصفه مدير الشئون الإدارية بمكتب سيارات الزاوية الحمراء بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصندوق العاملين بقطاع الأعمال بالدرجة الأولى وثبت إليه أنه بهذا الوصف.
استوفى على الشهادتين التأمينيتين رقمي 590001/ 590005 من الدفتر الذي يبدأ برقم 590001 وينتهي برقم 590050.
تحايل في سبيل ما تقدم وللتحليل والتحايل ما ارتكبه بافتعاله الضرورة الملحة لمجموعة الشهادات المشار إليها بالإضافة إلى قيامه بنفسه بتسليم نفس الطرد الذي يحتوي الدفاتر0 حال تغيب أمين المخزن ودون اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإضافة لامتلاكه أمر اللجنة رئاسته بفض الطرد الذي يقيم مجموعة الشهادات وحدة وحال لعضو مراجعة المكتب الموجود بالمكتب والذي لم يتقدم بثمة اعتذار أو رفض لعضوية أعمال اللجنة وذلك على الوجه المفصل بالأوراق.
وارتأت النيابة الإدارية بعد ثبوت المخالفتين المشار إليهما للمتهم إحالته للمحاكمة التأديبية المختصة لمحاكمته وفق مواد التأثيم المبينة بقرار الإحالة.
وحيث نظرت المحكمة في عدد 1 من الجلسات وقضت بتاريخ 22/ 1/ 2004 بمجازاة/ سيد حنفي إبراهيم أبو السعود بخصم خمسة عشر يوما من أجره، وذلك لثبوت الوقائع المنسوبه إليه وانتهت ألى حكامها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يتخلص في أسباب حاصلها.
أولاً: الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بإدانة الطاعن على أنه قد ثبت في حق المحال الاستيلاء على الشهادتين 590001، 590005 من دفتر الشهادات مستنداً في ذلك على مجرد ظنون وتخمين غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق ودون أن يوضح دليل قاطع ويقيني على الواقعة المادية وهي واقعة الاستيلاء المدعي بها، ودون أن يوضح الدافع لدى المحال والهدف من فعلته وتوافر الركن المعنوي في الفعل المؤثم حتى يمكن التثبت من قيام المحال بالاستيلاء على الشهادتين المشار إليهما، يضاف إلى ما تقدم فإن الطاعن هو الذي قام بإبلاغ رؤسائه فور اكتشاف الواقعة وهو ما يؤكد حسن نيته وانتفاء القصد الجنائي لديه، إذ لا يعقل أن ينتوي الطاعن الاستيلاء على الشهادتين ثم يفسد على نفسه الانتفاع بهما.
ثانياً: تناقض الحكم المطعون فيه في أسبابه تأسيساً إلى أن الحكم المطعون فيه أورد بأسبابه وبعد أن انتهى إلى ثبوت واقعة الاستيلاء في حق الطاعن إلى أنه يراعى عند تقدير العقوبة عدم ترتب ضرر مالي على فقد الشهادتين سالفتي الذكر نظراً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم التعامل عليهما على النحو الثابت بالأوراق وهو ما تملكه هذه المحكمة، وهو ما يعني أن الحكم المطعون فيه أعتد وأعتبر أن هناك إجراءات لازمة قد اتخذت بشأن عدم التعامل على الشهادتين إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بهذه الإجراءات كسبب من أسباب الإباحة ليحكم ببراءة الطاعن.
ثالثاً: إهدار حق الدفاع وهو ما يؤدي إلى عوار الحكم المطعون فيه ويبطله إذ ساير الحكم المطعون فيه النيابة الإدارية فيما انتهت إليه من شأن افتعال حالة الضرورة الملحة رغم عدم حاجة المكتب إلى شهادات حتى يمكن تفادي قيام الطاعن بعملية الجرد، ولو أن الحكم المطعون فيه طالع دفاع الطاعن الثابت بمذكراته المكتوبة بحوافظ مستنداته الرسمية الدامغة وأورده إيراداً ورداً لتغير وجه الرأي في الدعوى التأديبية، إذ أورد الطاعن مما يفيد وجود حالة الضرورة في قيامه بجرد مجموعة من دفاتر الشهادات لحاجة المكتب إليها وعدم وجود شهادات صالحة للاستخدام، وبالتالي لم يكن في الامكان إرجاء هذا الجرد لمدة يوم لحين وصول المدير الأصلي، وتلك مسائل قام الطاعن بتقديرها وفقاً للمسئوليات والمهام المعتادة بالمكتب.
رابعاً: عدم تناسب الجزاء مع المخالفة المزعومة تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد شابه الغلو والشدة المتناهية والإسراف في توقيع الجزاء مما يخرجه عن دائرة المشروعية إلى دائرة عدم المشروعية مما يجعله خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدير الشئون الإدارية وقائم بعمل مدير مكتب تأمينات الزاوية فقد قام في 16/ 8/ 2001 بعمل محضر جرد ومراجعة لدفاتر الشهادات نظرا لخروج امين المخزن في مأمورية فاكتشف وعضو اللجنة عدم وجود الشهادتين التأمينيتن 590001، 590005 فى الدفتر الخاص بهما فقام بإبلاغ مدير الشئون المالية والإدارية وقام بإبلاغ الجهة المختصة بعمل مذكرة بذلك لهذه الجهات وتم التحقيق في الواقعة وانتهى التحقيق إلى إحالته للمحاكمة التأديبية التي انتهت إلى مجازاة الطاعن على النحو سالف البيان.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن القدر المتيقن منه والثابت في حق الطاعن أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات السليمة لتسلم عهدة أمين المخزن الذي تم استخراج الدفتر المتفرع الشهادتين منه وهذا الاتهام ثابت في حق الطاعن من واقع إقراره بذلك في التحقيق (ص9) حيث قرر أنه قام باستلام المخزن وديا فضلا عن أنه لم يتخذ إجراءات سليمة لتشكيل لجنة للجرد حيث صاحبة أحد الموظفين فقط كعضو فى هذه اللجنة التي من المفترض أن تشكل من ثلاثة إعضاء وقد تمت مواجهته بهذه المخالفات في التحقيق وعلى هذا القدر حفظ الاتهام ويتعين مجازاته نظرا لأن الأوراق قد أجدبت عن دليل على قيام الطاعن بالاستيلاء على هاتين الشهادتين حيث أنه محرر محضر اكتشاف مقدما ومعه أحد أعضاء اللجنة وعليه وفي حدود هذا الاتهام الثابت في حقه يتعين مجازاته بوصفه أنه لم يترتب على ضياع هاتين الشهادتين ثمة أضرار وأن الطاعن هو محرك الواقعة والجزاء المناسب لما هو ثابت في حقه هو الإنذار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا الفهم فإنه يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن لما هو ثابت في حقه وعلى النحو الثابت بهذا الحكم بالإنذار.
صدر هذا الحكم بالهيئة الموضحة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة لنطق الحكم السيد الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 ذو الحجة سنة 1427ه الموافق 23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات