الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4289 لسنة 50 ق ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد ابراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماهر ابو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 4289 لسنة 50 ق. ع

المقام من

جمال الدين أحمد محمود

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 14/ 4/ 1991 في الدعوى رقم 84 لسنة 18ق


الإجراءات

في 27/ 1/ 2004 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته فلم كتاب المحكمة مقرر الطعن على الحكم سالف البيان الذي انتهت إلى مجازاته بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إذا أنها ترى الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه بعد المواعيد المقررة.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعل النحو الثابت بمحاضر جلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت سوريه المستهلة على أسباب عن الطعن به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن وبخصوص ميعاد الطعن فإنه يبين بالإطلاع على الأوراق أخصها حافظة المستندات المقدمة من الطاعن والمودعة بجلسة 23/ 3/ 2005 أن هناك شهادة إدارية صادرة من مكتب النائب العام مفادها أن الطاعن كان معتقلاً اعتباراً من 18/ 11/ 1990 لفترات متكررة وتم الإفراج عنه في 1/ 12/ 2003 وقد تقدم بعدة طلبات لعودته إلى عمله ولم تتم إعادته بأنه قد تم فصله بحكم تأديبي في 14/ 12/ 2003 وعليه فلم يعلم يقينياً بفصله تأديبياً إلا في هذا التاريخ وعليه فإن إقامته لطعنه على الحكم الصادر ضده في 27/ 1/ 2004 يكون قائما في الميعاد المقرر له ولا يغير من ذلك إقرار محاميه أمام المحكمة التأديبية بأن الطاعن عازف عن العودة للعمل لأن هذا الإقرار تم أثناء وجود الطاعن بالمعتقل ومن ثم لا يعبر عن حقيقة الواقع ولا يمكن التعويل عليه لأن الطاعن كان مقيد الحرية ولم يثبت أن إقرار الوكيل عنه صدر بعد استطلاع رأي الطاعن وهو رهن الاعتقال وعليه فإن ما قام به الطاعن فور خروجه من المعتقل من محاولة العودة للعمل يدحض ما جاء بإقرار وكيله في هذا الخصوص ويتعين الإلتفات عنه حيث لا يمثل إقرار الوكيل ثمة إقرار علم الطاعن بالمحاكمة التأديبية التي أجريت له لأنه كان رهن الاعتقال.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن واقعات الموضوع تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 22/ 11/ 1990 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط مشتملة على تقرير اتهام ضد:
جمال الدين أحمد محمود المدرس بمدرسة محمد حسني مبارك الابتدائية بطما بمحافظة سوهاج درجة ثالثة.
لأنه خلال المدة من 21/ 4/ 1990 حتى 15/ 10/ 1990 بجهة عمله السابقة.
خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف القانون بأن:
1) انقطع عن عمله بدون إذن عقب إجازة منحت له لأداء العمرة في الفترة من 11/ 4/ 1990 حتى 20/ 4/ 1990 حيث انقطع اعتبارا من 21/ 4/ 1990.
2) تقاضي راتبه عن المدة من 21/ 4/ 1990 حتى 30/ 4/ 1990 دون وجه حق.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحال المذكور أرتكب المخالفتين المنصوص عليهما بمواد قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت أحالته للمحاكمة التأديبية وفقاً للمواد الواردة تفصيلاً بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة التأديبية بأسيوط على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14/ 4/ 1991 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة المحال المذكور (الطاعن) بعقوبة الفصل من الخدمة استنادا على ما هو ثابت بالأوراق وما شهد به فتحي يوسف لوقا ناظر المدرسة وما قد مر من الإنذارات التي أرسلت للمحال المذكور بشأن انقطاعه عن العمل وما قدمه من ثبوت قيامه بتقاضيه راتبه عن المدة المشار إليها سلفا بدون وجه حق.
ولما لم يلق هذا الحكم قبولا لدي الطاعن فقد أقام طعنه الماثل بإيداع صحيفة طعنه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تحت رقم 4289 لسنة 50 ق. عليا بتاريخ 27/ 1/ 2004 التمس فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحم المطعون عليه وطلب إعادته إلي العمل كمدرس بمدرسة محمد حسني مبارك الابتدائية بطما محافظة سوهاج استناداً إلي بطلان الحكم المطعون فيه ومخالفته للقانون بدعوى أنه كان معتقلا من تاريخ 18/ 11/ 1990 حتى 1/ 12/ 2003 ولم يكن يعلم بتلك القضية المحالة بشأنه إلا بعد خروجه من السجن ومن ثم يكون هناك عذر قهري منعه من إجراء الطعن في الميعاد القانوني فضلا عن أنه لم يمكنه من حضور جلسات المحاكمة للدفاع عن نفسه لدرء الاتهام المنسوب إليه كما أنه لم يعلم أي شئ عما قرره في حقه المحامي الذي وكله لحضور الجلسة عنه من أنه لا يرغب في العودة للعمل وأروى في صحيفة طعنه أنه عقب عودته من السعودية تقدم لجهة عمله بطلب في 17/ 11/ 1990 لا ستلام عمله رغم انقطاعه عن العمل من تاريخ 14/ 4/ 1990 حتى 15/ 10/ 1990 لظروف قهرية خارجة عن إرادته، وبعد تقديمه الطلب تم اعتقاله بتاريخ 18/ 11/ 1990 وأصبح مسلوب الإرادة حتى خروجه من الاعتقال في 1/ 12/ 2003 وأورى بصحيفة طعنه أن الحكم جاء مخالف للقانون إذ صدر بفصله من الخدمة وكان من الأجدى معاقبته بالخصم من المرتب أو الوقف عن العمل فقط.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن المخالفتين المنسوبتين للطاعن ثابتتين في حقه ومن واقع ما جاء بالأوراق والتحقيقات واعتراف الطاعن نفسه وعليه يتعين توقيع الجزاء عليه عن هاتين المخالفتين والذي ترى هذه المحكمة أن جزاء خصم خمسة أيام هو الجزاء الكافي لها عن المخالفتين بمراعاة ظروف الطاعن الشخصية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 24 من ربيع أول سنة 1427ه. والموافق 22/ 4/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات