المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4106 لسنة 41ق0ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد، د0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد
البر و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي، د0 حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسنين عبد الواحد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4106 لسنة 41ق0ع
المقامة من
رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات " بصفته "
ضد
1- محمد رأفت فرحات
2- عبد المنعم مليجى شومان
3- احمد السيد دياب
4- حسني إبراهيم علي
5- عبد الفتاح محمد محمد
6- محمد صلاح الدين أحمد
7- محمود محمد أبو إسماعيل
8- رأفت زكي زايد
9- محروس إبراهيم سالمان
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا الصادر بجلسة 17/ 5/ 1995 في
الدعوى رقم 55 لسنة 35ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 16/ 7/ 1995 أودعت الأستاذة/ عائشة القليني
المحامية بالنقض نائبا عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4106 لسنة 41ق-عليا طعنا في الحكم المشار إليه
فيما قضي به من مجازاة المطعون ضده الثالث بخصم ثلاثة أيام من أجره بالمخالفة لحيثياته.
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المحال الثالث ( المطعون ضده ) بخصم
ثلاثة أيام من راتبه بالمخالفة لحيثيات الحكم والتي تضمنت مجازاته بخصم خمسة أيام من
راتبه وتوقيع الجزاء المناسب.
وجري إعلان الطعن علي النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المطعون ضده الثالث مما
نسب إليه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 28/ 7/ 2001م وبالجلسات التالية علي النحو
الموضح بمحاضرها، وبجلسة 25/ 6/ 2003م قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره
بجلسة 25/ 10/ 2003م وتدو ول نظره بجلسات المحكمة، وبجلسة 18/ 3/ 2006م قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة 27/ 5/ 2006م وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها
صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث أنه عن شكل الطعن، فان ما ورد بأسباب الطعن الماثل والطلبات الختامية للطاعن،
وإنما يقتصر علي المطعون ضده الثالث دون سواه، وبالتالي فإن الخصومة في الطعن إنما
تنعقد بين الطاعن بصفته والمطعون ضده الثالث ومما يقطع في ذلك أن الطعن وجه الخصومة
ضد المطعون ضدهما السابع والتاسع والثامن بتقرير الطعن أنهما قد توفيا إلي رحمة الله
تعالي.
وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر الموضوع تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 21/ 3/ 1993
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 55 لسنة 35ق أمام المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة
العليا وتقرر اتهام ضده.
1- …………….. 2-…………………
3- احمد السيد دياب – رئيس الحاسبات بمنطقة الأزهر بالمنوفية – درجة ثانية.
4- ………………. 5-…………..6-…………. 7-………… 8-………..
9-…………….. لأنهم في غضون الفترة من 19/ 8/ 1987 حتى 10/ 9/ 1989 بدائرة منطقة
الأزهر بالمنوفية بالأوصاف السابقة – لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة ولم
يحافظوا عن أموال الجهة التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في
القوانين واللوائح المعمول بها وخالفوا لائحة المخازن والقواعد والأحكام المالية المعمول
بها وأقاموا من شانه المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن: –
الأول: – 000000000000000 الثاني: – 0000000000000000000000
الثالث: – 1) اشترك مع المخالفين عبد المنعم مليجي شومان ورأفت زكي زايد في توزيع مكافأة
قدرها سبعون يوما بالمستند رقم 1349 في 17/ 9/ 88 لكل من محروس إبراهيم سالمان ومحمد
صلاح الدين الفقي ورأفت زكي زايد ومحمد محمد فايد علام دون الرجوع إلي مستندات الصرف
السابقة المشار إليها بالأوراق مما أدي إلي تجاوزهم الحد الاقصي للمكافآت بالمخالفة
للمادة 61 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48أ/ 88 علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
2) اشترك مع المخالفين حسن إبراهيم علي شماخ وعبد الفتاح محمد محمد في توزيع مكافأة
اللجنة الإدارية للامتحانات الشهادات الأزهرية عام 87 الدور الثاني لكل من محروس إبراهيم
سالمان ومحمد صلاح الدين الفقي ورأفت زكي زايد بواقع أربعون يوما لكل منهم بالمستند
رقم 1321 في 17/ 9/ 87 دون الرجوع إلي مستندات الصرف المشار إليها بالأوراق مما أدي
إلي تجاوزهم الحد الأقصى للمكافآت المخالفة للمادة 75 من قرار رئيس الوزراء رقم 238أ/
84 علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
3) قبل صرف المستندات أرقام 5808 في30/ 4/ 88، 1274 في 13/ 9/ 88، 7117 في 16/ 6/ 88،
7380 في 23/ 6/ 88 قيمة مكافآت للمخالف عبد المنعم مليجي عن إشرافه علي امتحان الشهادة
الابتدائية دور أول ودور ثان في عام 87/ 88 وامتحان الشهادتين الإعدادية والثانوية
دور أول للعام الدراسي 87/ 88 رغم عدم أحقيته في ذلك بالمخالفة للمادة 57 من قرار رئيس
مجلس الوزراء رقم 48أ/ 88 علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
4) قام بصرف المستند رقم 479 في 25/ 8/ 87 بمبلغ 35.82ج لبعض العاملين بالمنطقة من
بند مكافأة الامتحانات وليس من بند الجهود غير العادية بالمخالفة للتعليمات المالية
علي النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 17/ 5/ 1995أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، متضمناً مجازاة المحال الثالث
( المطعون ضده الثالث ) بخصم ثلاثة أيام من راتبه، وشيدت قضاءها علي سند من القول انه
بالنسبة للمخالفتين الأولي والثانية المنسوبتين للمذكور لهما ناقشان في حقه، وإذ الثابت
أن تجاوز الحد الاقصي لمكافآت لبعض العاملين المسموح به، هو من صميم عمل قسم الاستحقاقات
وانه هو الذي يقوم بالتسجيل لجميع المبالغ التي يحصل عليها كل عاملن فذلك لا ينفي مسئوليته
بان تجاوز رئيسا للحسابات من واجبه الرجوع إلي مستندات الصرف السابقة لبيان المبالغ
التى حصل عليها كل عامل، وبذلك يحول دون تجاوز الحد الاقصي للمكافآت، كما انه بالنسبة
للمخالفة الثالثة فإن ما دفع به المحال من أن المسئولية في ذلك تقع علي من إصدار القرار
باشتراك المستفيد من التجاوز في الإشراف علي أعمال الامتحانات وهما مدير التعليم الابتدائي
ومدير الامتحانات – هذا الدفع تأخذ به المحكمة – خاصة وانه قد أشار في مذكرة دفاعه
انه تم حصر هذه الأيام وتبين أنها 47 يوما بمبلغ قدره 168.60 جنيه وتم تحصيله بالكامل.
وانه بالنسبة للمخالفة الرابعة فقد أقر بها المحال في مذكرة دفاعه وذكر انه بمجرد اكتشاف
هذا الخطأ تم تحميل هذا المبلغ وقدره 35.82جنيه ن وقد علل هذه المخالفات بأنها وقعت
دون قصد نتيجة لأن المنطقة الأزهرية كانت حديثة العهد تفتقد إلي لأحد الخبرة، وخصلت
إلي انه بالنسبة للمخالفات التي ثبتت في حقه فان المحكمة تري مجازاته عنها جميعا بالخصم
من الأجر لمدة خمسة أيام في حين ذكرت المحكمة في منطوق الحكم إلي مجازاة المذكور بخصم
ثلاثة أيام من أجره.
ومن حيث إن مبني الطعن علي الحكم المطعون فيه، انه جاء مخالفا للقانون والخطأ في تطبيقه
وتأويله علي سند من القول بأن المحكمة قضت بمجازاة المطعون ضده الثالث بخصم ثلاثة أيام
من أجره، بينما ورد بحيثيات الحكم بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه، مما يكون معه
الحكم المطعون فيه قد وقع في تناقض بين أسبابه ومنطوقة وبذلك يكون الحكم قد صدر مشوبا
بعيب البطلان، باعتبار أن هذا التناقض صورة من صور بطلان الأحكام.
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة انه من المباديء العامة الأساسية للنظام
العام القضائي ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببه – علي نحو يرتبط منه منطوق الحكم
بالأسباب المحددة الواضحة التى تحمل هذا المنطوق وتبرره من ناحية الواقع والقانون بحيث
يتمكن إطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني الذي أقام عليه القاضي
حكمه وفصله في النزاع علي الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه، وبالتالي يكون لكل منهم مباشرة
حقه في الطعن في الحكم وإبداء دفاعه بشان ما أورده من منطوق وما قام عليه من أسباب
أمام محكمة الطعن علي نحو تتمكن معه من مباشرة ولايتها القضائية في مراجعة الأحكام
المطعون فيها أمامها ووزنها بميزان الحق والعدل بما هو ثابت فيها من منطوق وأسباب محددة
ويكون استخلاص محكمة الطعن عنهم القضاء الوارد بالحكم المطعون فيه بالرجوع إلي منطوق
الحكم لان القاضي في المنطوق يعبر عما حكم به بألفاظ صريحة واضحة أما أسباب الحكم فالمقصود
منها في الأصل بيان الحجج التى أقنعت القاضي بما قضي به وجعلته يسلك في فهم الدعوى
السبيل الذي ارتاح إليه فهي تشمل الحجج القانونية والأدلة الواقعة التي بني عليها الحكم،
ويتعين ارتباط الأسباب بالمنطوق ارتباطا وثيقا بحيث إذا وقع الحكم في تناقض ظاهر وجسيم
بين الحيثيات والمنطوق فانه يغدو مخالفا للقانون بما يعيبه قانونا ويوجب القضاء بإلغائه.
ولما كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه وأن كان قد انتهي بحق إلي ادانه المطعون
ضده لارتكابه المخالفات المسندة إليه، وارتأى الحكم توقيع بعقوبة الخصم خمسة أيام من
أجر المذكور إلا انه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله عندما قضي بمجازاة المطعون ضده
بخصم ثلاثة أيام من أجره، فانه يتناقض مع ما أثبته الحكم المطعون فيه من أدانه المطعون
ضده علي النحو المبين بالأسباب، فانه يكون قد صدر باطلا متعين الإلغاء وتصدي للفصل
في موضوع الطعن.
ومن حيث أن البين من الأوراق – علي نحو ما سطره الحكم المطعون فيه من ثبوت المخالفات
الأولي والثانية والرابعة في حق المطعون ضده، واستخلصت ذلك استخلاصا سائغا من عيوب
الأوراق، ومن ثم فان المحكمة تقضي بمجازاة المطعون ضده الثالث بخصم خمسة أيام من أجره
وهو الجزاء الذي يتناسب عدلا وقانونا مع ما ثبت في حقه.
ومن حيث أن مؤدي ما تقدم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون، الأمر
الذي يقتضي معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده الثاني بخصم ثلاثة
أيام من أجره والقضاء مجددا بمجازاة المذكور بخصم خمسة أيام من أجره.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده الثالث بخصم ثلاثة أيام من أجره والقضاء
مجددا بمجازاة المذكور بخصم خمسة أيام من أجره، علي النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم 21 من جماد الأول سنة 1427 والموافق السبت 17/ 6/ 2006م
وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
