المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3176 لسنة 46قعليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 3176 لسنة 46ق.عليا
المقامة من
عبد الرحيم عبد الرازق حامد
السعيد السيد محمد مشالي
السيد صلاح السعيد الديسطي
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 26/ 12/ 1999 في الدعوى
رقم 235 لسنة 25ق
الإجراءات
في 21/ 2/ 2000 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع صحيفته قلم
كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلى مجازاة الطاعن بالوقف
عن الدولة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم
مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها إلا أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعاً.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق أن النيابة الإدارية
أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعنين على النحو التالي.
1 عبد الرحيم عبد الرازق حامد أخصائي نساء وتوليد بمستشفى طلخا المركزي "درجة ثانية".
2 السعيد السيد محمد مشالي أخصائي نساء وتوليد بمستشفى طلخا المركزي "درجة ثانية.
3 السيد صلاح السعيد الديسطي أخصائي نساء وتوليد بمستشفى طلخا المركزي "درجة ثانية".
بصفتهم طاعنين
لأنهم خلال المدة من 23/ 2/ 1996 حتى 25/ 2/ 1996 بدائرة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية
لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم طبقا للعرف العام
وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن أهملوا متابعة المريضة
وفاء المغاوري سويدان وذلك بالتراخي في إجراء عملية قيصرية لها فور دخولها المستشفى
في 23/ 2/ 1996 وحتى 25/ 2/ 96 مما تسبب في سوء حالتها ووفاتها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا وفقا لنصوص المواد الواردة بتقرير
الاتهام وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27/ 12/ 1997 قدم
الحاضر عن المحالين الأول والثاني حافظة مستندات اطلعت المحكمة عليها وبجلسة 26/ 12/
1999 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون عليه والقاضي بمجازاة عبد الرحيم عبد الرازق
حامد والسعيد السيد محمد مشالي والسيد صلاح السعيد الديسطي بالوقف عن العمل لمدة ستة
أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف وذلك لثبوت المخالفة المنسوبة إليهم ثبوتاً يقينياً
في حقهم وانتهت الي حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك أن الطاعنين
قد قاموا بالتطبيق لمقتضى الحالة التي كانت معروضة عليهم وانهم وفقا لما جاء بكتب الطب
المتخصصه قد قاموا بالإجراءات الطبية الصحيحة دون خطأ منهم فضلا عن أن النيابة الإدارية
لم تتناول خطأ طب التخدير في وفاة المريضة وانتهى تقرير الطعن إلي الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن ما نسب إلى الطاعن على النحو سالف البيان والوارد بتقرير الاتهام ثابت في
حقهم يقينا من واقع شهادة كلا من الدكتور مصطفى محمود أحمد السلماني مدير مستشفى عز
العام واستشاري أمراض النساء والتوليد بمديرية الصحة والطبيب محمد مصطفى الشافعي مدير
المستشفى الجامعي بالمنصورة حيث أكدت أقوالهما عدم قيام الطاعنين بإجراء عمليه قيصرية
للمريضة فور دخولها ومعرفة تجاوزها المدة المقررة للحمل وأن ما قاما به من انتظار إجراء
ولادة طبيعية لها خطأ طبي واضح منهما ولم يدفع الطاعنون عن الدفاع بشهادة معتمدة وموثقة
ممن أعلى مستوى من شهود الإثبات وأنما استعانوا بكتب طبية تضمنت ضوابط جراء الجراحة
ومعالجة المرضى كان واجب أن يعرضوها على النيابة الإدارية عند التحقق معهم لمواجهة
أصحاب الاختصاص من شهود الإثبات بهذه المؤسسات الطبية وأما ولم يفعلوا اواطمأنت المحكمة
التأديبية لأقوال شهود الإثبات فإن حكمها يكون قائما على سنده الصحيح بالإضافة الي
أن ما أشار إليه الطاعنون من مسئولية طب التخدير لا أساس لها لأن المنسوب إليهم يتعلق
باهمال في أداء واجباتهم الوظيفة حيال معالجة حالة المريضة على الوجه المقرر علميا
دون النظر الي سبب وفاتها.
ومن حيث إنه كذلك فأن الطعن يكون واجب الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم بالهيئة الموضحة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بديلا عنه جلسة النطق
بالحكم والمستشار/ حسين على شحاتة السماك، وتلي علنا بالجلسة المبينة بصدره يوم السبت
الموافق 3 ذو الحجة 1427 الموافق 23/ 12/ 2006.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
