الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 2304 لسنة 50 ق0عليا

بسم الله الرحم الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، حسن كمال أبو زيد, و/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي, د 0 حسني درويش عبد الحميد (نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيي سيد علي – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 2304 لسنة 50 ق0عليا

المقام من

حمدي محمد فتحي حماد

ضد

النيابة الإدارية
"طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر بجلسة 15/ 11/ 2003، في الدعوى رقم 180 لسنة 31 ق.


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 17/ 12/ 2003 أودع الأستاذ/ سمير عبد المنعم المحامي نائبا عن الأستاذ/ عبد الخالق جاد السيد المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2304 لسنة 50ق.عليا، طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب المبينة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 12/ 2004 وبالجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 8/ 6/ 2005 قررت الدائرة إلى إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 8/ 10/ 2005، وتدوول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 18/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 4/ 2006، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/ 5/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 180 لسنة 31 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة وتقرير اتهام ضد:
حمدي محمد فتحي حماد، رئيس الشئون المالية والإدارية بفرع دقهلية التابع للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار – درجة ثانية.
لأنه في غضون عامي 98/ 1999 بوصفه السابق بمقر عمله السالف بدائرة السابق بدائرة محافظة الدقهلية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المالية والجزئية، وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن: أهمل المحافظة على عهدته من الأخشاب مما ترتب عليه وجود عجز محل تقرير الجهاز المركز للمحاسبات والبالغ قدره 81823م خشب زان وكمية 14 سم سويد والبالغ قيمتها حوالي 15795.32 جنيها تقريبا، على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 15/ 11/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدته على أساس أن المخالفة المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه ثبوتا كافيا من الأوراق والتحقيقات وعلى نحو ما شهد به كل من عثمان محمد محمد أمام مفتش مخازن بالمديرية المالية بالدقهلية، وعبد الرحمن محمد كريم مدير عام المخازن بديوان عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وفوزي محمد حسن نجم مدير عام إدارة تعليم الكبار بالإدارة المركزية للمتابعة بالهيئة ورئيس لجنة الفحص، والذي قرروا أن صاحب العهدة المذكور قد أهمل المحافظة على عهدته مما ترتب عليه وجود عجز بكمية الأخشاب على نحو ما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بالدقهلية المؤرخ 25/ 7/ 1999، وأن المتهم تسلم هذه الأصناف بموجب إذن الصرف رقم 561 بتاريخ 14/ 12/ 1998 وأن كمية الخشب الزان فرز أول 8.832م، 14سم خشب سويد، وأن سبب وجود ذلك العجز إهمال المذكور في المحافظة عليها، وأن الجرد تم بتاريخ 25/ 7/ 1999. وفي حضور المتهم باعتباره صاحب العهدة ووقع المذكور عليه وعضو الجهاز المركزي للمحاسبات وبمواجهة المتهم بهذه المخالفة، قرر أن سبب وجود العجز يرجع إلى أن اللجنة تسلمت من المورد تلك الأخشاب بتخانه وسمك 4 سم بدلا من 6 سم،8 سم وأنه تسلم كمية الأخشاب محل الفحص ووقع إذن الصرف دون أن يقوم بتكعيبها، ومن ثم يكون المتهم قد أرتكب ذنبا إداريا يستوجب مجازاته عنه تأديبيا، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم من أنه لم يقم بتكعيب كمية الخشب المسلمة إليه، إذ كان يجب عليه التحقق من هذه الكمية قبل استلامها، ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه والمشار إليه.
ومن حيث إن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه يتلخص في أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره – على سند من الآتي:
أولا:
لم يرد الحكم المطعون فيه على المستندات التي تثبت براءة الطاعن وهيأن الثابت من أقوال/ جمال عبد الفتاح (حرفي نجار) تؤكد أنه العضو الفني الوحيد بلجنة فحص وتسلم الأخشاب لم يقم بواجباته الوظيفية عند استلامه هذه الأخشاب. وقد أقر بأنه لم يقم بتكعيب كمية الخشب الزان لعدم درايته بالعملية الحسابية. كما لم يقم بذلك أيضا المندوب الفني بفرع الهيئة بالدقهلية في الميناء وإذا كانت هذه شهادة الفنيين بالمختصين بلجنة الهيئة ولجنة الفرع فإن ذلك دليل قاطع على أن كمية الخشب الزان التي وردت لفرع الهيئة بالدقهلية لم يتم قياسها وتكعيبها في الميناء لحظة استلامها من المورد.
أفاد متولي بدوي متولي شعبان مساعد رئيس الإدارة المركزية للمتابعة برئاسة الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار أنه كلف بتشكيل لجنة لجرد عهدة الأخشاب بفرع الدقهلية بناء على ما أسفر عنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود عجز وترأس هذه اللجنة…. وقد انتهت هذه اللجنة إلى وجود ذلك العجز محل التحقيق وأردف بأن ثمة تقصير من جانب اللجنة التي تسلمت من المورد بسبب عدم التكعيب وكذلك عدم دراية اللجنة الفرعية بالدقهلية وقت الاستلام وكذلك وجود تقصير قبل محمد السيد نعمان أمين عهدة المخزن لعدم تأكده من حجم الخشب وهو ما يؤكد براءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
الثابت من مطالعة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن أمين مخزن فرع الهيئة ؟؟؟؟؟؟ محمد السيد نعمان قام بتسليم الطاعن كمية قدرها 38.7093 م3 من الخشب الزان بموجب إذن الصرف رقم 561 في 14/ 12/ 1998 وذلك على الرغم من قيامة بصرف الكميات الآتية دون مراعاة تخصيمه من الرصيد وهي كالآتي: 377م3 في 9/ 12/ 1998، 11.64048 م 3 في 11/ 7/ 1998، 0315م3 في 6/ 8/ 1998، 8.25 م3 في 11/ 7/ 1998، 3.35م3 في 18/ 7/ 1998، وأن الثابت أن أمين المخزن المذكور قام بصرف هذه الكميات قبل قيام الطاعن بنقل الأخشاب إلى المخزن الجديد في 14/ 12/ 1998 وعلى الرغم من ذلك قام بالحصول على توقيع الطاعن على أذن الصرف رقم 561 في 4/ 12/ 1998 بكامل الكمية كما لو كانت واردة من الميناء وبدون تخصيم الكميات المنصرفة بمعرفته مما يقطع بعدم تكعيب وقياس الخشب الزان.
4 – أن الثابت أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار قد أبلغت النيابة الإدارية بالبحر الأحمر عن عدة مخالفات مالية وإدارية بفرع الهيئة بالبحر الأحمر ومن بينها وجود عجز قدره 5.14628م3 من كمية الأخشاب التي سلمت للفرع عن طريق لجنة من رئاسة الهيئة وقد انتهت النيابة الإدارية في قضيتها رقم 133 لسنة 2000 إلى أن لم يتم قياس أو تكعيب الأخشاب محل العجز، بل تم استلامها بالعدد المطلوب مما ترتب عليه وجود العجز المذكور وهو ناجم عن عدم الدقة في الاستلام، وأن لجنة استلام الأخشاب الخاصة بفرع البحر الأحمر، وكذلك لجنة الاستلام برئاسة الهيئة تتحمل بقيمة هذا العجز وخلصت إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد المذكورين ومجازاتهما تأديبيا مع تحميلهم بقيمة العجز وقد صدر تنفيذا لذلك القرار 413 في 18/ 8/ 2001 متضمنا تحميل أعضاءها من اللجنتين بقيمة هذا العجز مع مجازاتهم إداريا، وأنه بالرغم من ذلك فإن النيابة الإدارية بالمنصورة قد انتهت إلى عكس ذلك وألقت بالمسئولية عن العجز في الخشب الزان على الطاعن من دون أعضاء اللجنتين المذكورتين. ثانيا: الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الطاعن كان يعمل بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بموجب عقد عمل مؤقت بدءا من 22/ 11/ 1998 بنظام المكافأة الشاملة، وقد ورد في المادة الخامسة من العقد المبرم بين الطاعن والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أنه "في حالة إخلال الطرف الثاني (الطاعن) بواجبات وظيفته أو سلك مسلكا معيبا يكون الطرف الأول (جهة العمل بمجازاته بأحد الجزائيين الآتيين إنذار بفسخ العقد فسخ العقد وحرمانه من المكافأة الشاملة عن المدة الباقية من العقد وأن الثابت أن الحكم المطعون فيه لم يطبق أحد الجزائيين المشار إليهما في العقد المبرم بين الطاعن والجهة الإدارية على اعتبار أن نصوص هذا العقد هي الواجبة التطبيق، ولكنه أوضع أحد الجزاءات الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر رقم 47 لسنة 1978 الأمر الذي يبين أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، وذلك إنه لم يرد على هذا الدفع على الإطلاق. وقد خلص الطاعن إلى طلباته السابقة المشار إليها.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص فيما أبلغت فيه الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالجهاز التنفيذي للهيئة بكتابها رقم 1988 بتاريخ 11/ 8/ 2001 والوارد للنيابة الإدارية بالمنصورة (القسم الثالث) برقم 4462 بتاريخ 20/ 8/ 2001 بشأن طلب التحقيق فيما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المؤرخ 25/ 7/ 1999 من وجود عجز بعهدة الأخشاب بمخازن فرع الهيئة بالدقهلية قدرت بكمية 80823م3 من خشب الزان وكمية 14 سم 2 من خشب السويد، وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقا في الواقعة خلصت فيها إلى قيدها "مخالفة مالية" ضد الطاعن وأوصت بمحاكمته تأديبيا.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى المحال الطاعن من إهماله في المحافظة على عهدته من الأخشاب مما ترتب عليه وجود العجز محل التحقيق 8.823 متر مكعب خشب الزان، 14 سم 3 من خشب السويد، فإنها ثابتة في حقه ثبوتا كافيا أخذا بما ورد بأقواله من استلام تلك الأصناف بموجب أذن الصرف المؤرخ 1/ 12/ 1998 وبما شهد من كل من عثمان محمد محمد أمام من استلام تلك الأصناف بموجب أذن مفتش المخازن بالمديرية المالية بالدقهلية، وعبد الرحمن محمد كريم مدير عام المخازن, فوزي نجم مدير عام تعليم الكبار بالهيئة العامة لمحو الأمية من أن صاحب العهدة المذكور قد أهمل المحافظة على عهدته مما ترتب عليه وجود ذلك العجز محل التحقيق ومما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة الهيئة الخدمية بالدقهلية المؤرخ 25/ 7/ 1999 والموقع من المخالف الأول ومدير الفرع المشار إليه والمتضمن وجود ذلك العجز بعهدة المذكور مما يستوجب مساءلته.
ومن حيث لا ينال مما تقدم، ما جاء بتقرير الطعن من أن ما ورد بأقوال العضو الفني بلجنة فحص وتسليم الأخشاب تؤكد بأنه لم يقم بتكعيب كمية الخشب الزان لعدم درايته بالعملية الحسابية وكذلك لم يقم المندوب الفني بفرع الهيئة بالدقهلية في الميناء وأن ذلك دليل قاطع على أن كمية الخشب الزان التي وردت لفرع الهيئة لم يتم قياسها أو تكعيبها في الميناء من الأساس، فإن ذلك مردود عليه بأن الثابت من مطالعة أقوال/ جمال عبد الفتاح محمود العضو الفني ضمن اللجنة الرئاسية الخاصة بفحص واستلام كمية الأخشاب محل التحقيق، وأنه يختص بفحص نوعية الخشب أما التكعيب فهو غير مختص به وهو مسئولية موظف أخر بفرع الهيئة بالدقهلية، وأن دور اللجنة الرئيسية ينحصر في تسليم الأخشاب بنوعية محددة على حسب الكمية المبينة بها أما عملية التكعيب والتحضير فهي مسئولية لجنة الفرع بالدقهلية وقد ثبت أن اللجنة الفرعية تسلمت ووقعت بالاستلام دون أن تبدي أية ملاحظات بشأن التحضير أو التكعيب في حينه، وأن الثابت مما سبق أنه لم يقم العضو الفني (فني نجار) المذكور بالتكعيب والتحضير فإن ذلك لا يدل على أن شحنة الخشب محل التحقيق لم يتم تكعيبها أو تحضيرها بعد ذلك من قبل اللجنة الفرعية بالدقهلية، فضلا عما ورد بأقوال عثمان محمود محمد أمام مفتش مخازن بالمديرية المالية والإدارية والتحقيقات من أنه بفحص الأوراق والمستندات المتعلقة بالعجز المشار إليه لم يسفر ذلك عن وجود أية مخالفة قبل لجنة استلام وفحص الأخشاب من المورد من ميناء دمياط أو الإسكندرية، وهو ما يتعين الالتفات عما آثاره الطاعن في هذا الشأن.
ومن حيث إنه لا يؤثر فيما تقدم، ما جاء بتقرير الطعن من أن ثمة تقصير من جانب اللجنة التي تسلمت شحنة الخشب من المورد بسبب عدم التكعيب وكذلك عدم دراية اللجنة الفرعية وقت الاستلام، وكذلك وجود تقصير من جانب أمين المخزن محمد السيد نعمان وهو ما يؤكد براءة من هذا العجز، فإن ذلك مردود عليه بأنه ثبت بأقوال مفتش مخازن المديرية المالية والإدارية أنه بفحص المستندات والأوراق الخاصة بالعجز المشار إليه أنه لا يوجد ثمة مخالفات قبل لجنة استلام وفحص الأخشاب من المورد "اللجنة الرئيسية" هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فقد ورد بأقوال جمال عبد الفتاح محمود عضو اللجنة الرئيسية لاستلام الخشب من المورد أن دور اللجنة الرئيسية ينحصر في الخشب بنوعية محددة وبكمية محددة، أما التكعيب والتحضير فهو مسئولية اللجنة الفرعية ومن ناحية ثالثة فقد قرر متولي بدوي متولي بتحقيقات النيابة الإدارية ما يدل على وقوع تناقض فيما قرره، فبعد أن قرر مسئولية اللجنة الرئاسية وأمين المخزن المذكور هي التقصير وعدم مسئولية اللجنة الفرعية، ؟؟؟ وقرر أنه لا يستطيع تحديد مسئولية اللجنة الرئاسية وما إذا كانت المسئولية تقع على عاتقها أم على عاتق اللجنة الفرعية بالدقهلية، وهذا التناقض الواضح في أقواله، مما يتعين الآلتفات على أقواله.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم، ما ورد بتقرير الطعن إن الثابت وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن أمين المخزن أحمد السيد نعمان أمين مخزن فرع الهيئة بالدقهلية قام بتسليم الطاعن كمية خشب قدرها 38.7093 م3 من الخشب الزان بموجب أذن الصرف رقم 561 في 14/ 12/ 1998 وذلك على الرغم من قيامه بصرف الكميات الآتية دون تخصيمها من الرصيد وهي 0377م3 في 9/ 12/ 98، 46048.11 م3 في 11/ 7/ 99، 0.215 م3 في 6/ 7/ 99، 8.28م3 في 11/ 7/ 99، 3.35م2 في 18/ 7/ 1999، وأن الثابت أن أمين المخزن المذكور قام بصرف هذه الكميات قبل قيام الطاعن بنقل الأخشاب للمخزن الجديد في 14/ 12/ 98 وبالرغم من ذلك وقع الطاعن على إذن الصرف المذكور على "كامل الكمية دون تخصيم" فذلك مردود عليه أن الثابت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أن جملة الخشب المنصرف للطاعن بموجب الأذن المشار إليه هي 38.7093م2 وأن ما تم صرفه 29.8863 م3 من إجمالي الأذن سالف الذكر يصبح الفرق 8.823 م 2، وهو العجز في العهدة المشار إليها، وأن القول بأن الكميات المذكورة منصرفة دون تخصيمها، فيكمن الرد عليه بأنه لا يوجد سوى كمية 0377م3 هي فقط المنصرفة قبل توليه العمل في 14/ 12/ 1998، أما بقية الكميات المشار إليها تم صرفها في تواريخ لاحقه ؟؟؟؟؟؟ بالتعيين المشار إليه وبمعرفته وأن الثابت بذات التقرير سالف الذكر أنه تم تضمين الكمية التي صرفت قبل التاريخ المذكور في محضر الجرد، وتم أخذها في الاعتبار عند خصم المنصرف من إجمالي الخشب وبالتالي فإن ما آثاره الطاعن لا يقوم على أساس سليم من القانون جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه ليس سديدا ما آثاره الطاعن من أن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار قد أبلغت النيابة الإدارية بالبحر الأحمر عن مخالفات مالية وإدارية بفرع الهيئة بالبحر الأحمر ومن بينها وجود عجز قدره 5.14628م3 في كمية الأخشاب وقد انتهت النيابة الإدارية إلى مسئولية لجنة الاستلام بفرع الهيئة بالبحر الأحمر وكذلك لجنة الاستلام بالرئاسة وتحميلها بقيمة العجز، وصدر قرار إداري بمجازاة أعضاء هاتين اللجنتين، أما النيابة الإدارية في القضية الماثلة (محل الدعوى التأديبية سالفة البيان) سارت على عكس ذلك وألقت بعبء المسئولية على الطاعن وحده، فذلك مردود عليه بأن لكل قضية ظروفها ووقائعها المختلفة وملابساتها، ولا وجه لقياس الحالة المذكورة على الحالة الماثلة سواء في توصية النيابة أو قرار الجهة الإدارية المختصة، والتالي فإن ما أثاره الطاعن لا أساس له جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم، ما أثاره الطاعن من أنه يعمل بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بموجب عقد عمل مؤقت، وتطبق الجزاءات الواردة فيه، وبالرغم ذلك فقد أوقع الحكم المطعون فيه جزاءا مخالفا، فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن دوام الوظيفة أو تأقيتها ليست له أي اعتبارا في اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع الموظف وجوز تقديمه للمحاكمة التأديبية ومجازاته بالجزاءات الواردة في المادةمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وأن المشرع في القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية لم يشترط تحديد مجال انطباق أحكامه فيما يتعلق بالأشخاص الذين يسرى عليهم، إلا أن يعمل الشخص بالجهاز الإداري بالدولة ولا يكون خاضعا لنظام خاص للتحقيق والتأديب يستثنيه من الخضوع لأحكام الشرعية العامة للتأديب والتحقيق المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إن الطاعن يعمل بعقد مؤقت لدى الجهة الإدارية، فإن ذلك لا يخرجه من نطاق الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه وتوقيع الجزاءات الواردة في المادةمنه باستثناء الجزاءات التي لا تتناسب مع كونه يعمل بصفة مؤقتة، وأن القول بوجوب تطبيق أحد الجزائيين الواردين في العقد، فإن ذلك يمكن الرد عليه بأن ما ورد في العقد لا يقيد سوى الجهة الإدارية التي يتبعها الطاعن أن كان لذلك وجه، أما وقد أحيل الطاعن للمحاكمة التأديبية فلا إلزام عليها بتوقيع الجزاءات الواردة في العقد، بل توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها قانونا، وبالتالي يكون ما أثاره الطاعن لا سند له القانون جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب فإنه يكون قد جاء سليما موافقا لصحيح القانون، ويغدو الثابت في غير محله، جدير بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا, ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت 8 ربيع الأخر لسنة 1427 هجرية يوم السبت والموافق 6/ 5/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات