الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1492 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1492 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

حسين فهمي أحمد حسن الشريف

ضد

النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 15/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 243 لسنة 27ق


الإجراءات

بتاريخ 11/ 11/ 2002 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1492 لسنة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 15/ 7/ 2002 في الدعوى رقم 243 لسنة 27ق والذي قضي منطوقه بمجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى التأديبية.
وبتاريخ 1/ 1/ 2003 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهاية الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه – لعدم تقديم النيابة التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن وحال تقديم النيابة للمستندات أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا تكميليا ارتأت بنهاية الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/ 2/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 2/ 4/ 2005 وتم تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 5/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 15/ 7/ 2002 وتقدم الطاعن بطلب إعفاء من الرسوم المقررة بتاريخ 14/ 9/ 2002 أي خلال المواعيد المقررة وبجلسة 28/ 9/ 2002 تقرر قبول الطلب فأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 11/ 11/ 2002 وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية يتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 1/ 7/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 243 لسنة 27ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب تلك المحكمة ضد كل من:
1-………………………… 2-………………………………. 3-……………………………….
4-………………………… 5-……………………………….
6-حسن فهيم أحمد الطاعن العامل بوحدة طرفا الصحية درجة رابعة.
7-……………………….. 8-………………………………. 9-………………………………..
10-…………………….. 11-………………………………
لأنهم خلال المدة من 2/ 1/ 1999 حتى 23/ 6/ 1999 بدائرة عملهم بإدارة سمالوط الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنيا خالفوا القواعد والأحكام المنظمة للأجازات والقواعد المالية المقررة بأن:
السادس (الطاعن):
1-انقطع عن عمله بوحدة طرفا الصحية بسمالوط أيام 9/ 2، 15، 16، 17/ 5/ 1999 دون إذن وفي غير الحالات المرخص بها قانونا.
2-انقطع عن عمله بتلك الوحدة يوم 13/ 4/ 99 دون إذن وفي غير الحالات المرخص بها قانونا ولاحقا وذلك قام بالتوقيع بسجل الحضور والانصراف الخاص بالوحدة بما يفيد حضوره للعمل خلال هذا اليوم أعلي التقفيل الوارد قرين اسمه بالدفتر بالمخالفة للحقيقة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة الطاعن وآخرين بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 7/ 2002 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه.
وقد أقام الحكم الحضور فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن المخالفتين المنسوبتين للطاعن ثابتتين في حقه أخذا بما ورد بتقرير الفحص المؤرخ 25/ 7/ 1999 وتأيد ذلك بما شهر به هاني حسيب ارنستو بالتحقيقات ولا يدرأ عنه المسئولية مما ساقه في التحقيقات من أن تقدم بأجازة عارضة عن يومي 15، 16/ 5/ 99 إلى طبيب الوحدة إلا أنه رفض اعتمادها مما اضطره لتقديم شكوى ضد الطبيب المذكور يوم 17/ 5/ 99 ثم التحقيق معه في هذه الشكوى في ذات اليوم، إذ يعد تواجده بسبب تقديم شكوى من تلقاء نفسه ولم يحصل على أي أجازة عن ذلك اليوم حسبما قرر هاني حسيب ارنستو كما لا يدرأ عنه كمسئولية بالتوقيع فوق الشطب يوم 13/ 4/ 99 ما تذرع به من أنه كان بما عودته رسميا بإدارة سمالوط الصحية في هذا اليوم إذ لم يقدم الدليل على صحة أقواله مما يجعل من قوله قولا دسلاً ينعي منه التفضل من المسئولية.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لعدم فهم واستيعاب الحكم لواقعة المخالفة المنسوبة للطاعن من النيابة الإدارية لأنه بالنسبة ليوم 9/ 2/ 99 ثابت بدفتر الحضور والانصراف بخط كاتب الوحدة الصحية أن الطاعن تقدم بأجازة عارضة وأن رصيد أجازاته يسمح بذلك، وبالنسبة ليوم 13/ 4/ 99 فإن الطاعن لم يتغيب عن العمل على كان بما يؤديه بالشئون القانونية للإدارة الصحية وقدم خطاب رسمي يفيد ذلك وبالنسبة ليومي 15، 16/ 5/ 99 فقد تقدم بطلب أجازة عارضة لظروف طارئة ألمت به وسلم الطلب لعامل بالجمعية الزراعية وشهر الأخير بذلك فالغياب مبرر وله رصيد من الأجازات يسمح بذلك أما يوم 17/ 5/ 1999 بعد كان بمديرية الصحة لتقديم شكوى ضد طبيب الوحدة لعدم اعتماده الأجازة العارضة وقدم الدليل على ذلك وهو التحقيق الذي أجرى معه بذات اليوم شأن تلك لاشكوى.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أن الطاعن بوصفه عاملا بوحدة طرفا الصحية مركز سمالوط قد تقدم بشكوى يتقرر فيها من قيام طبيب الوحدة الصحية ربيع خالد يونس بالتعدي عليه بالضرب يوم 9/ 8/ 1997 وتزويره في سجل الحضور والانصراف الخاص بالوحدة الصحية بالتوقيع بدلا من طبيب أول الوحدة عبد الله فتحي عبد الهادي خلال الفترة من 3/ 1/ 1999 حتى 1/ 6/ 99 حال انقطاع الأخير عن العمل خلال تلك الفترة كما أشار الطاعن في شكواه أن الطبيب المشكو في حقه قد رفض دون مبرر منحه أجازة عارضة يومي 15، 16/ 5/ 1999 عندما تغيب فيها عن العمل وكان الطاعن قد تقدم شكوى أخرى للجهة الإدارية يتقرر فيها من صدور القرار رقم 1052 لسنة 99 والصادر بنقله من إدارة سمالوط الصحية إلى إدارة مطاى الصحية وقرار ندبه رقم 52 لسنة 219 الصادر من إدارة سمالوط الصحية بهذين من وحدة طرفا الصحية إلى وحدة أبو سيدهم الصحية.
كما تقدم ببعض المواطنين من/ هاني قرني طرفا مركز سمالوط بعدة شكاوى ضد طبيب الوحدة الصحية بطرفا المدعو/ ربيع خالد يونس لامتناعه عن علاج المواطن حسن خالد يونس 4/ 7/ 1995 وتعديه بالضرب على مرافقي المريض وعدم

العيادة الخارجية وتلا عن في سجل الحضور والانصراف وتعديه بالضرب على الطاعن، وصدر حكم جنائي ضده بحبسه لمدة شهر في القضية رقم 10650 لسنة 97 جنح سمالوط في هذا الشأن، وقد أرفق بذلك كله تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة والسكان بالمنيا بفحص الشكاوى المشار إليها وتقدمت الإدارة بالتقريرين المؤرخين 1/ 7/ 99، 25/ 7/ 1999 بوجود العديد من المخالفات بالوحدة الصحية بطرفا ومن بينها الملاحظة (سادسا) بانقطاع الطاعن عن عمله دون إذن أيام 9/ 2/ 99 والمدة من 15/ 5/ 99 حتى 24/ 5/ 99 فضلا عن قيامه بالتوقيع أعلى الشطب عن يوم 13/ 4/ 99 حال التقفيل عليه في ذلك اليوم.
وقد تولت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 19 لسنة 2000 المنيا (ثاني) وانتهت بمذكرتها المؤرخة 21/ 5/ 2000 إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعن وآخرين وإحالتهم للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه.
ومن حيث إن عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن حسين فهمي أحمد من أن بوصفه عاملا بوحدة طرفا الصحية قد انقطع عن عمله بهذه الوحدة أيام 9/ 2، 15، 16، 17/ 5/ 1999 دون إذن وفي غير الحالات المصرح بها قانونا فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن هذه المخالفة ثابتة ثبوتا يقينيا قبل الطاعن وفق ما ورد بصحيح الحكم المطعون فيه وقد تأكدت هذه المخالفة تبين بتقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة والسكان بالمنيا المؤرخ 25/ 2/ 1999 وما ورد بشهادة هاني حسيب ارنستو المفتش المالي والإداري وقد اقر الطاعن بانقطاعه خلال هذه المدة بتحقيقات النيابة الإدارية
ذلك بأنه عارضه خلال تلك الأيام وتقدم عن يومي 15، 16/ 5/ 99 يتطلب أجازة عارضة لطبيب الوحدة الذي رفض الواقعة عليها مما حدا به إلى تقديم شكوى ضده إلا أن لم يرد بالأوراق ما يريد أقواله، وعلى فرص صحة ذلك فإن الأجازة العارضة حق للجهة الإدارية بما ستلاءم مع مقتضيات العمل وسير المرفق الإداري للقبول أو الرفض، بما يؤكد مخالفة الطاعن ويستوجب مساءلته ومجازاته عن ذلك تأديبيا.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن من انقطاعه عن العمل يوم 13/ 4/ 1999 دون إذن وبعد التقفيل والشطب على اسمه بالغياب قام بالتوقيع فوق هذا الشطب بما يفيد حضوره بالمخالفة للواقع وقد تأكدت هذه المخالفة قبل الطاعن على النحو الوارد بالأوراق والتحقيقات وصحيح الحكم المطعون فيه وقد أقر الطاعن بانقطاع مبررا ذلك بأنه كان بمأمورية رسمية بإدارة سمالوط الصحية للتحقيق في الشكوى المقدمة منه ضد طبيب الوحدة الصحية وهو أمر لا يدر انقطاعه إذ لم تكن المأمورية بعلم من جهة الإدارة أو توجيه منها وإنما كان بفعل أحادي منفرد من الطاعن لا ينفي مخالفته ويستوجب مساءلته ومجازاته عن ذلك تأديبيا.
وإذ صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم أجر سبعة أيام من راتبه عن المخالفتين المنسوبتين إليه على النحو سالف الذكر فإنه يكون قد صدر صحيحا متفقا وحكم القانون ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن ولا يغير من ذلك ما آثاره الطاعن في تقرر طعن الماثل من وقائع لا يرقي إلى تبرير هذه المخالفات أو نفيها ولا يرفع عن كاهله المسئولية التأديبية إذ أن الأجازة وإن كانت مقررة للعامل في بعض حالاتها إلا أن ذلك وهو من بإتباع الطرق المقررة قانونا للحصول عليها وموافقة جهة العمل لضمان حسن سير العمل والمرفق الإداري.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي هذا الحكم علنا بالجلسة المنعقدة علنا يوم الخميس الموافق 21/ 9/ 2006م وهجرية 28 شعبان 1427ه.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات