الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1077 لسنة 51 ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 1077 لسنة 51 ق0 عليا

المقام من

منصور علي محمد فرحات

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط في الدعوى رقم 119 لسنة 30 ق والصادر بجلسة 6/ 9/ 2004


الإجراءات

بتاريخ 6/ 11/ 2004 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهى إلى مجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة فى تقريرها إلى أنها قررت ترى إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث ن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة بإضافة ميعاد المسافة المقرره لصدور الحكم من محكمة أسيوط والطعن عليه بالقاهرة.
وحيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص في أنه قد أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 119 لسنة 30ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط بتاريخ 23/ 3/ 2003 متضمن تقرير اتهام ضد كلا من:
1) نصر إسماعيل عبد الحميد رئيس قسم السجلات بمديرية الأوقاف بسوهاج.
2) منصور علي محمد فرحات عامل مسجد بإدارة أوقاف جرجا وقائم بعمل كاتب ماهيات بالدرجة الرابعة لانهما اعتباراً من 21/ 10/ 2003 وحتى 7/ 11/ 2003 بدائرة عملهما وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وخرجا على مقتضياتها للدوله بأن:
طلبا مبلغ خمسمائة جنيه من عبد الوهاب عبد اللطيف العامل السابق بإدارة أوقاف جرجا على سبيل الرشوة نظير إجراء عمل من أعمال وظيفتهما والمتمثل في إجراءات تسوية معاش المذكور.
وارتأت النيابة الإدارية أن المخالفين ارتكبا المخالفات الإدارية المنصوص عليها بالقانون رقم 47 لسنة 78 والواردة بتقرير الاتهام وطلب محاكمتهما تأديبيا وفقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/ 9/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بمجازاة كل منهما بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف.
وشيدت المحكمة قضائها على أساس أن الثابت من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات بالنيابة العامة والإدارية أن المخالفة المنسوبة إلى أيهما ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا وذلك من واقع شهادة كلا من:
عبد الوهاب عبد اللطيف المبلغ، وجلال محمود عزمي عضو الرقابة الإدارية واعتراف المخالف الأول مما يقيم المسئولية التأديبية في حقهما ويتعين مجازاتهما إداريا بالعقوبة التي تقدرها المحكمة.
ولما لم يلق الحكم المطعون فيه قبولا لدى الطاعن المخالف الثاني فقد أقام طعنه الماثل بإيداع أوراقه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6/ 11/ 2004 طالبا إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته.
ثانياً: أسباب الطعن:
وحيث أن مبنى الطعن على الحكم حاصله:
مخالفة القانون والفساد في الاستدلال على سند من القول:
أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إدانة الطاعن الذي لم يضبط معه مبلغ الرشوة ولم يتم التسجيل له وإنما المتهم الأول هو الذي ضبط معه مبلغ الرشوة وأن الطاعن كان موجود بإدارة أوقاف جرجا في مهمة رسمية وأن تقرير الرقابة الإدارية انتهى أن الطاعن يضع العراقيل أمام تسوية معاش المبلغ وهو ما يخالف الحقيقة.
وحيث إنه من المقرر في نطاق توقيع الجزاء التأديبي أن المخالفة التأديبية شأنها شأن الجريمة الجنائية يجب أن تثبت يقينا في حق المخالف فإذا شاب ثبوتها شك يقينى تأول لصالح المتهم عملاً بالمبدأ الإساسي والجوهري في سائر أنظمة العقاب من أن الشك يعد لصالح المتهم.
ومن حيث إنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات الحكم المطعون فيه فإن يبين من الأوراق أنه ليس هناك ثمة دليل على إدانة الطاعن سوى شهادة المبلغ والواقعة وضابط الرقابه الإدارية الذي قامت شهادته على مجرد تحرياته عن الواقعة وهذه التحريات مستقاه من أقوال المتهم الأول والمبلغ عن الواقعة والثابت أن مبلغ الرشوة ضبط مع المتهم الأول وأن سائر التسجيلات التي تمت لم يأت بها ذكر للطاعن وكذلك عندما قامت النيابة العامة بالتحقق من توقيع للطاعن على الورقة المسلمة للمبلغ وبها طلب مبلغ الرشوة جاءت نتيجة المعمل الجنائي أن التوقيع المنسوب للطاعن بخط يد المتهم الأول ووقت ضبط الواقعة كان الطاعن من إدارة أخرى بعيده عن تلك التي تم ضبط الواقعة بها وعليه فكافه الدلائل تشير إلى عدم وجود صلة للطاعن بالواقعة سوى شهادة المبلغ الذي أعترف في التحقيق بوجود عراقيل إقامها الطاعن أمامه فى سبيل حصوله على خلو طرف في حين ثبت أن الطاعن كان يطالبه بسداد ما عليه من ديون خارجية لامكان صدور هذا الخلو وعليه فشهادة المبلغ تستهدف في الاساس لانتقام من الطاعن لتعطيل حصول المبلغ على خلو الطرف والثابت صحة ما قام به الطاعن لوجود مديونات خارجية تمنع إصدار هذه الورقة خلو الطرف وعليه فإن سائر القرائن والادله على نسبة الاتهام إلى الطاعن متهاوى ويتعين من ثم تبرئته ما هو منسوب إليه وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى غير هذه النتيجة فإنه يكون واجب الإلغاء.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن والقضاء مجدداً ببراءته مما هو منسوب إليه.
صدر هذا الحكم بالهيئة الموضحة بصدره فيما عدا الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد الذي سمع المرافعة واشترك في المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة لنطق الحكم السيد الأستاذ المستشار/ حسين علي شحاتة السماك وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق 3 ذو الحجة سنة 1427ه الموافق 23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات