المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 346 لسنة 32 ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيي سيد علي – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 346 لسنة 32 ق
المقام من
محمد أحمد محمد القط
ضد
1 وزير التربية والتعليم بصفته
2 رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 3/ 9/ 1984 في
الدعوى رقم365 لسنة 35ق0
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 31/ 12/ 1985 أودع الأستاذ/ جورج كامل
المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في مواجهة
وزير التربية والتعليم بصفته قيد بجدولها برقم 346 لسنة 32ق 0عليا في الحكم الصادر
من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 3/ 9/ 1984 في الدعوى رقم 365
لسنة 35ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من
الخدمة.
وطلب الطاعن- للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وببراءته مما نسب إليه.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم:
أصلياً: بعدم جواز نظر الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
واحتياطياً: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة
الدعوى رقم 365 لسنة 35ق إلى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها
للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى نظرا لفقد ملف تلك الدعوى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 12/ 5/ 2005، وبجلسة 13/
4/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 5/ 2005.
وبجلسة 21/ 9/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعن لم يوجه طعنه الماثل إلى النيابة الإدارية باعتبارها الجهة
ذات الشأن في المنازعة إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع
فمن ثم يكون حضورها قد صحح شكل الطعن وتبعا لذلك يسرى هذا الحكم في مواجهتها ويحتج
به عليها وعليها تنفيذه.
ومن حيث إن الطعن الماثل أقيم في 31/ 12/ 1985 بعد فوات أكثر من ستين يوما على صدور
الحكم المطعون فيه بجلسة 3/ 9/ 1984، وقد أورى الطاعن في تقرير الطعن أنه لم يعلم بهذا
الحكم لصدوره غيابياً الأمر الذي لا مناص من التسليم بصحته نظرا لفقد ملف الدعوى التي
صدر فيها الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث انه يبين من الأوراق أن ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من
مسودة الحكم الأصلية ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق.
ومن حيث انه من المقرر أن فقد نسخة الحكم الأصلية أو عدم توقيعها من رئيس المحكمة يجعل
الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به إلى درجة الانعدام.
"في هذا الاتجاه الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 23/ 4/ 1996 في الطعن رقم 3159
لسنة 38ق.عليا".
ومن حيث أن قانون الإجراءات الجنائية قد نظم في المادة 554 وما بعدها الإجراءات التي
تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام، إذ تنص المادة 557على أنه "إذا كانت القضية منظورة
أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة
متي كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، كما تنص المادة 559 من ذات القانون
على أنه "إذا فقدت أوراق التحقيق كلها، أو بعضها وكان الحكم موجودا والقضية منظورة
أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلا لذلك".
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق يجيز لمحكمة الطعن إما
إعادة المحاكمة أو إعادة الإجراءات كلها متي رأت المحكمة محلا لذلك.
ومن حيث انه يبين مما تقدم أن القدر المتبقي منه عند ضياع أوراق الحكم المطعون فيه
انه ينبغي إلغاء هذا الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته.
ومن حيث انه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بإيداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام
ومذكرة التحقيق وأوراقه قلم كتاب المحكمة التأديبية وعلى ذلك فانه إذا فقدت هذه الأوراق
أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته وأوراق الحكم المطعون فيه فانه لا تكون هناك ثمة
دعوى تأديبية يمكن إعادة إجراءاتها مرة أخرى فضلا عن أن استطالة الأمد بين صدور الحكم
المطعون فيه وإقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
من ناحية أخرى يحتمل أن تطرأ معه تغيرات واقعية أو قانونية على موقف المحالين إلى المحاكمة
التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون
على الحكم الصادر منها فضلا عن أن إلغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعن
في موقف المحال إلى المحاكمة التأديبية من جديد مع ما تحمله الإحالة من مساس بمركزه
القانوني على نحو لا يد له فيه وعليه فان هذه المحكمة ترى إزاء هذه الحالة غير المسبوقة
انه يتعين فضلا عن إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب
على ذلك من آثار إلغاء إحالة الطاعن إلى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الإدارية
سلطتها إزاء ما لديها من أوراق ومستندات – إن وجدت – في إعادة تحريك الدعوى التأديبية
مرة أخرى أو طلب مجازاة المتهم إداريا أو حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد
ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف في التحقيق من خلالها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلغاء إحالة
الطاعن إلى المحكمة التأديبية مع إعادة الأوراق إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما تراه
من قرارات وذلك على النحو المبين بالأسباب.
صدر هذا الحكم بالهيئة الموضحة بصدره فيما عدا الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق
بالحكم الاستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق
3 ذو الحجة سنة 1427 ه الموافق 23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
