المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 278 لسنة 47 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد إبراهيم ذكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 278 لسنة 47 ق. عليا
المقام من
وزير العدل
ضد
عبد الناصر محمد كتبي علي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية في الطعن رقم 51 لسنة 34ق بجلسة
26/ 8/ 2000
الإجراءات
بتاريخ 8/ 10/ 2000 أودع نائبا عن السيد الأستاذ المستشار/ وزير
العدل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 278 لسنة 47
ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 26/ 8/ 2000 في الطعن
التأديبي رقم 51 لسنة 34ق والذي قضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
رقم 386 لسنة 1999 المطعون فيه فيما تضمنه من إيقاف الطاعن احتياطيا عن العمل لمدة
ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه اعتباراً من 22/ 10/ 1999.
وطلب الطاعن بنهاية طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد
القرار التأديبي المطعون فيه ورفض الطعن رقم 51 لسنة 34ق المقام من المطعون ضده وتم
إعلان المطعون ضده على النحو الموضح بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته – لعدم تقديم التحقيقات
والمستندات الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص) وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت الدائرة السابعة
إحالة الطعن لهذه الدائرة للاختصاص، وتم تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة
23/ 4/ 2004 وتم تداول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة
14/ 10/ 2006 قدمت الجهة الطاعنة حافظة مستندات حوت التحقيقات والمستندات موضوع الطعن
الماثل وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
26/ 8/ 2000 وقد أقامت الجهة الإدارية طعنها الماثل بتاريخ 8/ 10/ 2000 أي خلال المواعيد
المقررة قانونا وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن الماثل يخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 11/ 11/ 1999
أقام المطعون ضده (عبد الناصر محمد كتبي علي) الطعن التأديبي رقم 51 لسنة 34ق أمام
المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها بطلب الحكم بقبول طعنه شكلا وفي الموضوع بإلغاء
القرار رقم 386 لسنة 99 الصادر من الإدارة العامة للنيابات والذي أخطر به في 21/ 10/
1999 متضمنا إيقافه احتياطيا عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف صرف نصف راتبه اعتبارا
من 22/ 10/ 1999.
وتم تداول الطعن التأديبي أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات
وبجلسة 26/ 8/ 2000 صدر الحكم المطعون فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار
رقم 386 لسنة 1999 المطعون فيه فيما تضمنه من إيقاف الطاعن احتياطيا عن العمل لمدة
ثلاثة أشهر مع صرف نصف راتبه اعتباراً من 22/ 10/ 1999 مع ما يترتب على ذلك من أثار.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن الجهة الإدارية قد تقاعست
عن الرد عن إدعاء الطاعن وعن تقديم المستندات التي بنى عليها القرار المطعون فيه وكافة
المستندات والأوراق اللازمة للفصل في الطعن وما تملكه وحدها رغم طلب المحكمة ذلك أكثر
من مره وعليه يكون ادعاء الطاعن بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون ومخالفة لركن السبب
ادعاء صحيحاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون مشوبا بالخطأ
في تطبيقه وتأويله إذ أقام قضائه سالف الذكر على قرينة الصحة المستمدة من تقاعس الجهة
الإدارية عن تقديم المستندات وهى قرينة قابلة لإثبات العكس ومن ثم فإنها تسقط بوضع
المستندات أمام المحكمة وهو ما ستقدمه الجهة الطاعنة عند نظر الطعن أمام المحكمة الماثلة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الطاعنة قد تقدمت بأوراق التحقيقات والمستندات
اللازمة للفصل في الطعن الماثل أمام دائرة الموضوع بجلسة 14/ 10/ 2006 فإنه والحال
هذه تنهار القرينة التي استند إليها الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار
المطعون فيه ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الطعن للمحكمة التأديبية
للرئاسة وملحقاتها للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وإعادة الطعن التأديبي رقم 51 لسنة 34 ق إلى المحكمة التأديبية للرئاسة
وملحقاتها للفصل فيه مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم بالهيئة الموضحة بصدره فيما عدا الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد
الذى سمع المرافعة واشترك فى المداولة ووقع مسودة الحكم وقد حضر بدلا عنه جلسة النطق
بالحكم الاستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك وتلى علناً بجلسة يوم السبت الموافق
3 ذو الحجة سنة 1427 ه الموافق 23/ 12/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
