الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 240 لسنة 43ق0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ معتز أحمد شعير – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – سكرتير المحكمة

" أصدرت الحكم الاتى "

في الطعن رقم 240 لسنة 43ق0 عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

1- عبد الحافظ محمد حمادة منصور
2- صبره قناوى إبراهيم عبد الله
طعنا في حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة 4/ 9/ 96 في الدعوى رقم 120 لسنة 37 ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1996 أودع الأستاذ/ جلال أحمد الادغم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائبا عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 240 لسنة 43ق 0عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما مما نسب إليهما 0
وطلب الطاعن بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به – براءة المطعون ضدهما ومعاقبتهما بالعقوبة المناسبة لما اقترفه كل منهما من جرم موضح بتقرير الاتهام 0
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت – للأسباب المبينة فيه – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً 0
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 12/ 7/ 2000 وبالجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 22/ 5/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 28/ 9/ 2002، وتدوول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 22/ 4/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة
وحيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر الموضوع، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/ 9/ 1995 أودعت النيابة الإدارية الدعوى رقم 120 لسنة 37 أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وتقرير اتهام ضد كل من: –
1-0000000000000 2- 000000000 3- 00000000000
4-000000000000000000000000000000000000000000
6- عبد الحافظ محمد حمادة منصور مدير إدارة التموين الطبي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ( درجة أولى )
7- صبرة قناوى إبراهيم عبد الله مدير إدارة التمريض الطبي بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ( درجة ثانية )
8-000000000000000000000000000000

لأنهم خلال عام 1994 وبدائرة عملهم بمحافظة كفر الشيخ وبوصفهم السابق خرجوا من مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، واتوا ما من شأنه المساس بحق مالي للدولة وذلك بأن: المخالفين من الأول وحتى الخامس 0000
المخالف السادس: قام بتشكيل لجنة استلام 3300 متر قماش ترجال أبيض العرض عرضين حال خلوها من عضو من الجهة الطالبة للصنف المشار إليه بالمخالفة للمادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنه 1983 0
المخالفة السابعة0 قامت باختيار عينة بديلة للعينة التي تم التعاقد عليها مع شركة يونس إخوان بكفر لشيخ والتي قامت لجنة الاستلام باستلامها ومما أدى إلى وجود فارق في الأسعار بلغ قدره 11880 جنيهاً وذلك على النحو الموضح بالأوراق 0
المخالفة الثامنة: – 000
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام وبجلسة 4/ 9/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وأقامت قضاءها في شأن براءة المحال السادس (المطعون ضده الأول ) على أساس أن مفاد نص المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 1983 أن تشكيل لجان الفحص منوط برئيس الإدارة المركزية أو المدير العام المختص بالجهة الإدارية المتعاقدة – على الأصناف محل الفحص والاستلام حال كون المطعون ضده بصفته سالفة الذكر لم يكن مختصا بتشكيل اللجان 0
وأقامت المحكمة قضاءها ببراءة المحالة السابعة ( المطعون ضدها الثانية ) على أساس خلو الأوراق من جنحة نسبة الاتهام اليها، إذ أنها لم تكن عضوا بلجنة الفحص التي قامت بفحص الأصناف واستلامها 0
وخلصت المحكمة قضاءها سالف البيان 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون وكذلك القضاء على خلاف الثابت بالأوراق والتناقض في الأسباب على سند من القول بأن المخالفتين المنسوبتين للمطعون ضدهما ثابتة في حقهما باعتراف كل منهما، حيث اعترف المطعون ضده الأول بتشكيل لجنة الاستلام وأنه عرض التشكيل على وكيل الوزارة دون أن يضمن ذلك التشكيل عضواً فنياً أو أكثر من الجهة طالبة للصنف، كما اعترفت المطعون ضدها الثانية بأنها قامت باختيار عينة بديلة للعينة التي تم التعاقد عليها مع الشركة الموردة، وتم مجازاة المحالة الثامنة على موافقتها على رأى المحالة السابعة باختيار عينة بديلة لذلك تم التعاقد عليها 00
ومن حيث إنه عن الموضوع 0فيخلص في أنه قد تكشف للجهاز المركزي للمحاسبات أعضاء فحص أعمال مخزن المهمات بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بعض الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز ( ملف رقم 102 317 شعبة مديريات الخدمات بكفر الشيخ وتتمثل هذه المخالفات في الاتى: –
أولاً: قيام أعضاء لجنة الاستلام باستلام عدد 3300 متر قماش قطن 100% من شركة يونس أخوان بكفر الشيخ بدلاً من الصنف الذي تم التعاقد عليه مع الشركة المذكورة وهو عدد 3300متر قماش ترجال أبيض العرض عرضين وذلك بعرض استخدامه زياً لهيئة التمريض، مما أدى إلى وجود فارق في الأسعار بين الصنفين بلغ قدره 11880 جنيهاً 0
ثانياً: الاستيلاء على مبلغ 320 جنيهاً قيمة عشر كوفرتات قطناً لسراير وهذه الكمية مدونة بالزيادة بدفتر العمدة 118 بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ لعام 92/ 1993 بالأذن رقم 27 في 12/ 10/ 1992 والذي تضمن ما يفيد أن المنصرف من المخازن بالمديرية إلى مستشفى بيلا المركزي – عدد 25 كرتونه في حين أن الفحص أسفر عن أن المنصرف الفعلي للمستشفى المذكورة بالأذن المشار إليه عدد 15 كوفرته فقط 0

هذا وقد أحيل التقرير المذكور إلى قسم التفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ الذي قام بفحص المخالفات الواردة به وأرفق بشأنها تقريرا عرض على الشئون القانونية بالمديرية المذكورة، فانتهت إلى أحالة الموضوع للنيابة للاختصاص، وقد قامت النيابة الإدارية بإجراء تحقيقاتها بالقضية رقم 1465 لسنة 1994 وانتهت إلى قيد الواقعة مخالفة مالية ضد المحالين وطلبت محاكمتهم من المخالفات المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام المشار إليه
من حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده الأول حاصلها قيامه بتشكيل لجنة استلام 3300 متر قماش ترجال أبيض العرض عرضين دون تضمين تشكيلها عضواً من الجهة الطالبة 0
ومن حيث إن المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 157 لسنه 1983 التي تحكم الواقعة لوقوعها في النطاق الزمني لقانون المناقصات والمزايدات رقم 9 لسنه 1983 تنص على أن: " يصدر رئيس الاداره المركزية أو المدير العام المختص قرارا بتشكيل لجنه الفحص برئاسة مدير المخازن أو مسئول القسم المختص على أن تضم عضوا فنيا أو أكثر وعضوا من القسم المطلوبة له الأصناف ورئيس أمناء المخازن 0000
ومن مفاد هذا النص أن تشكيل لجان فحص الأصناف تصدر بقرار من رئيس الاداره المركزية أو المدير العام دون سواهما وبالتالي لا يجوز لأيه سلطة أخرى إصدار هذا القرار بحسبان أن الاختصاص ولاية يمارسه مما اسند إليه ولا يجوز له النزول عنه أو تفويض غيره دون سند من القانون ومتى ثبت ما تقدم فانه لا اختصاص للمطعون ضده في إصدار قرار تشكيل اللجنة وانه بافتراض إعداده قرار تشكيل اللجنة ولم يتم تضمينه عضوا فنيا من الجهة المستفيدة وقد خلت الأوراق بما يدل على قيام المذكور بتشكيل اللجنة سالفة البيان فانه لا يعدو أن يكون مقترحا وليس قرارا نهائيا بحسبان أن سلطه إصدار القرار منوطه بمديريه عام الشئون الصحية ( المحالة الثامنة ) وكان على الاخيره تضمين القرار عند عرضه عليها وعضوا فنيا من الجهة المستفيدة التزاما بنص المادة من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وإذ لم تراع ذلك فذلك يرتب مسئوليتها على النحو الثابت بالأوراق والتحقيقات 0
ومن حيث انه بالبناء على ذلك تضحى المخالفة المسند إلى المطعون ضده الأول لا أساس لها من الواقع أو القانون الأمر الذي يتعين تبرئه مساحته من هذه المخالفة 0
ومن حيث انه بالنسبة للمخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدها الثانية وحاصلها قيامها باختيار بعينه بديله للعينة التي تم التعاقد عليها مع شركه يونس أخوان بكفر الشيخ والتي قامت لجنه الاستلام باتسلامها وبما أدى إلى وجود فارق في الأسعار بلغ قدره مبلغ 11880 جنيها فالثابت من الأوراق أن المذكورة لم تكن عضوا بلجنة الفحص التي قامت بفحص الأصناف الموردة واستلامها وكذلك ليست عضوا بلجنة البت مما تفرضه عضوية هذه اللجان من مباشرة الاختصاصات المنوطه بها وأن قبولها عينة غير العينة التي تم التعاقد عليها كانت بمناسبة عرض العينة عليها ورأت أنها قضى بالغرض ولم تكن تعلم بإنهاء لجنة البت إلى قبول عينة أخرى خلاف تلك العينة فذلك لا يرتب مسئوليتها إنما يرتب مسئولية لجنة البت التي لم تباشر اختصاصها المنوط بها على الوجه المقرر قانونا وبالتالي تضحى المخالفة المنسوبة اليها غير قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون مما يتعين تبرئتها منها 0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى هذا المذهب، فإنه يكون قد استقام مع صحيح حكم القانون، ويغدو الطعن والحال كذلك غير قائم علي محله خليق بالرفض 0

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 28 جماد الأول 1426 هجرية الموافق 24/ 6/ 2009 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بعالية 0

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات