الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – السنة التاسعة والخمسون
6 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 36 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد/ محمود نبيل عبد الرحمن تاج الدين

ضـد

1 – السيد وزير العدل
2 – السيد النائب العام
3 – السيد وزير الداخلية
4 – السيد مدير مصلحة السجون


الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من يناير سنة 2015، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. ثانيًا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجناية رقم 3237 لسنة 2013 جنايات القاهرة المقيدة برقم 1791 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة، والمؤيَّد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقص رقم 9414 لسنة 84 قضائية من محكمة النقض، وذلك لحين الفصل فى المنازعة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/ 11/ 2014، بشأن المادة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر والمستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012. ثالثًا: الحكم بإلزام المدعى عليهم بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/ 11/ 2014، فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية" بشأن الأسلحة والذخائر على الجناية رقم 3237 لسنة 2013، جنايات القاهرة، وبجلسة 5/ 12/ 2015 تقدم المدعى بصحيفة لتعديل طلباته فى مواجهة المدعى عليهم، طلب فى ختامها القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضيتين رقمى 196 لسنة 35 قضائية بجلسة 8/ 11/ 2014، و78 لسنة 36 قضائية بجلسة 14/ 2/ 2015، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 3237 لسنة 2013، جنايات القاهرة، المقيدة برقم 1791 لسنة 2013 كلى جنوب القاهرة بجلسة 9/ 2/ 2014، والمؤيَّد بالحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 9314 لسنة 84 قضائية بجلسة 4/ 11/ 2014.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 3237 لسنة 2013 المقيدة برقم 1791 لسنة 2013 جنايات كلى جنوب القاهرة، متهمة إياه بأنه فى يوم 4/ 3/ 2013، بدائرة قسم شرطة المعادى/ محافظة القاهرة: : أحرز بغير ترخيص صلاحًا ناريًا مششخنًا "مسدسًا فردى الإطلاق"، : أحرز ذخائر (عدد ثلاث طلقات) مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان بدون ترخيص. وبجلسة 9 فبراير سنة 2014، قضت تلك المحكمة حضوريًا بمعاقبة المدعى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه، لم يرتض المدعى هذا الحكم، فطعن عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 9414 لسنة 84 قضائية فقضت تلك المحكمة بجلسة 4 نوفمبر سنة 2014، بتأييد الحكم المطعون عليه، وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها فى القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية "دستورية"، تقدم المدعى بالتماس إلى النائب العام طالبًا إعادة محاكمته فى ضوء هذا القضاء إلا أنه تم حفظه على سند من أن الحكم الجنائى أصبح نهائيًا وباتًا.
وحيث إن المادة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 تنص على أن: يُعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم المرافق.
ويُعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم المرافق.
وتكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا، بالذات أو بالواسطة، سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم .
ويعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز، بالذات أو بالواسطة، ذخائر مما تُستعمل فى الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2 و3).
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى من الأشخاص المذكورين بالبنود من (ب) إلى (و) من المادة من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات، تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد…….. .
واستثناءً من أحكام المادة من قانون العقوبات، لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة".
وتنص المادة من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أن: "يجوز فى مواد الجنايات – إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة – تبديل العقوبة على الوجه الآتى:
– عقوبة الإعداد بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
– عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن.
– عقوبة السجن المشدد بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة أشهر.
– عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة أشهر".
وحيث إن المدعى أقام منازعة التنفيذ الراهنة؛ على سند من القول بأن الحكم الجنائى الباب الصادر بإدانته، يُعد عائقًا يحول دون إعمال الأثر الرجعى للحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين الدستوريتين رقمى 196 لسنة 35 قضائية بجلسة 18/ 11/ 2014 و78 لسنة 36 قضائية بجلسة 14/ 2/ 2015؛ تطبيقًا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ من أن الأحكام التى تصدر بالإدانة استنادًا إلى نص جنائى قُضى بعدم دستوريته تُعتبر كأن لم تكن، وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون بأنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى؛ فإن جميع الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص تُعتبر كأن لم تكن، حتى ولو كانت أحكامًا باتة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة هذه العوائق التى يُفترض أن تكون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراه. بيد أن تدخل هذه المحكمة لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، ثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًا بها ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة؛ فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغالية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رمق 48 لسنة 1979 تنص على أن: "أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع لسلطات الدولة وللكافة…… .
فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى، تُعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه".
وحيث إن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن قانونها – ضمانًا لصون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور واعتبرها من الحقوق الطبيعية التى لا يجوز الإخلال بها عدوانًا – قد نص فى المادة منه على أنه إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائى فإن أحكام الإدانة الصادرة استنادًا إليه تُعتبر كأن لم تكن. وهو ما يعنى سقوطها بكل آثارها ولو صار الطعن فيها ممتنعًا، لتفارقها قوة الأمر المقضى التى قارنتها، وتلك هى الرجعية الكاملة التى أثبتها قانون المحكمة الدستورية العليا لأحكامها الصادر بإبطال النصوص العقابية، وهى – بعد – رجعية لا قيد عليها ولا عاصم منها، بل يكون أثرها جارفًا لكل عائق على خلافها ولو كان حكمها باتًا.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى كذلك على أن التفسير المنطقى السديد لما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون هذه المحكمة؛ بشأن إعمال الأثر الرجعى للحكم الصادر منها بعدم دستورية نص جنائى صدر بالإدانة واعتباره كأن لم يكن ولو كان باتًا، ينسحب إلى الأحكام التى تزيل وصف التجريم أو تضيّق من مجاله؛ باعتباره وضعًا تأباه العدالة إذا ما أسقط الحكم هذا الوصف عن الأفعال التى ارتكبها المتهم، أو عن طريق تعديل تكييفها، أو بتغيير بنيان بعض عناصرها، بما يمحو عقوبتها كلية أو يجعلها أقل وطأة؛ استنادًا إلى أن هذا الحكم يسرى فى شأن الأحكام السابقة على صدوره ولو كانت باتة، طبقًا لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان الصادران من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين الدستوريتين رقمى 196 لسنة 35 قضائية بجلسة 8/ 11/ 2014 و78 لسنة 36 قضائية بجلسة 14/ 2/ 2015، ولئن لم يتعرضا – سواء فى منطوقيهما أو ما يتصل بهما من أسبابهما اتصالاً حتميًا -للفصل فى دستورية أى من نصوص مواد الاتهام المسند إلى المدعى ارتكاب الجرائم الواردة بها، والتى صدر على أساسها الحكم بمعاقبته فى القضية الجنائية المشار إليها، وهو الحكم الذى يطلب عدم الاعتداد به فى منازعة التنفيذ الراهنة، إلا أنهما انتهيا إلى عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة من قانون العقوبات، بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة ذاتها؛ وتبعًا لذلك، ينصرف أثر هذين الحكمين إلى إزالة القيد الوارد على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بنص الفقرة الأخيرة من المدة المشار إليها، وهو القيد المتمثل فى عدم جواز النزول بالعقوبة؛ بما يجعل حكمها – بعد إزالة هذا القيد – أقل وطأة؛ إذا ارتأت استعمال سلطتها التقديرية طبقًا لنص المادة من قانون العقوبات، ومن ثم يكون حكم محكمة جنايات القاهرة المشار إليه، فيما تضمنه من عدم إمكان استعمال تلك السلطة التقديرية، مخالفًا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى حكميها الآنفى الذكر، وتبعًا لذلك يشكل عقبة عطلت تنفيذ هذين الحكمين؛ مما يتعين معه القضاء بإزالتها، وما يترتب على ذلك من إعادة نظر الدعوى الموضوعية واسترداد محكمة جنايات القاهرة سلطتها التقديرية فى هذا الصدد؛ نتيجة الأثر الكاشف لحكمى المحكمة الدستورية العليا؛ إعمالاً لأحكام المادة من قانونها على النحو السالف البيان.
وحيث إن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة جنايات القاهرة المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة، وإذ قضت هذه المحكمة فى موضوع النزاع على النحو السالف البيان؛ فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم قد بات غير ذى موضوع.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا فى القضيتين الدستوريتين رقمى 196 لسنة 35 قضائية بجلسة 8/ 11/ 2014 و78 لسنة 36 قضائية بجلسة 14/ 2/ 2015، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات