أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – السنة
التاسعة والخمسون
6 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2016م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م،
الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى
عمرو ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 36 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ نادى معوض يوسف
ضـد
أولاً: السيد رئيس مجلس الوزراء
ثانيًا: السيد المستشار وزير العدل
ثالثًا: السيد المستشار رئيس محكمة النقض
رابعًا: السيد رئيس مأمورية الشهر العقارى بشمال القاهرة
خامسًا: السيد مدير مكتب الشهر العقارى بالساحل
سادسًا: ورثة المرحوم/ عدلى عبد السيد فام وهم:
1 – السيد/ عادل عدلى عبد السيد فام
2 – السيد/ عازر عدلى عبد السيد فام
3 – السيد/ عبد السيد عدلى عبد السيد فام
4 – السيدة/ سميرة عدلى عبد السيد فام
سابعًا: ورثة المرحومة/ نادية عدلى عبد السيد فام وهم:
1 – السيد/ كمال لوقا إبراهيم
2 – السيد/ وجيه كمال لوقا
3 – السيد/ ميلاد كمال لوقا
4 – السيدة/ فيولا كمال لوقا
5 – السيدة/ مارى كمال لوقا
الإجراءات
بتاريخ الثامن من سبتمبر سنة 2014 أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب
هذه المحكمة؛ طلبًا للحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القيم بتاريخ 4/ 2/ 1989
فى الدعوى رقم 36 لسنة 15 قضائية باعتباره الحكم الواجب التنفيذ، دون الحكم الصادر
من محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال" فى الاستئناف رقم 1491 لسنة 5 قضائية، وبصفة
مستعجلة بوقف تنفيذ حكم الاستئناف السالف الذكر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 2/ 1/ 2016 قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم لجلسة 6/ 2/ 2016 مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوع، وخلال هذا الأجل
قدم المدعى مذكرة صمم فيها على طلباته الواردة بصحيفة الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أنه بتاريخ
2/ 11/ 1985 قضت محكمة القيم فى الدعوى رقم 36 لسنة 15 قضائية حراسات، بفرض الحراسة
على الأموال المملوكة للمدعى، ومورث المدعى عليهم سادسًا وآخرين طبقًا لنص المادتين
(2، 18 فقرة أخيرة) من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب،
وقد تأيد هذا القضاء من المحكمة العليا للقيم بجلسة 11/ 1/ 1986 فى الطعن رقم 19 لسنة
5 قضائية قيم عليا. وقد شمل حكم الحراسة العقار رقم 27 شارع الملك الصالح بمنية السيرج
باعتباره مملوكًا للخاضعين مورث المدعى عليهم "سادسًا" والمدعى. ولما كان المدعى يمتلك
ذلك العقار بمفرده بموجب العقد المشهر تحت رقم 1593 بتاريخ 2/ 5/ 1985 شهر عقارى شمال
القاهرة، فقد تقدم بتظلم إلى محكمة القيم طلب فيه إدراج العقار سالف الذكر بمركزه المالى
واستبعاده من المركز المالى للخاضع عدلى عبد السيد فام، فقضت محكمة القيم بجلسة 4/
2/ 1989 بإدراج كامل أرض وبناء ذلك العقار فى المركز المالى للمدعى، واستمر فرض الحراسة
إلى أن أصدرت محكمة القيم حكمها فى القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية قيم بجلسة 5/ 2/ 2000
بإنهاء الحراسة ورفض المصادرة.
ومن جهة أخرى كان مورث المدى عليهم سادسًا قد أقام الدعوى رقم 19259 لسنة 1987 مدنى
كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المدعى طالبًا الحكم ببطلان عقد البيع المشهر
برقم 1593 لسنة 1985 سند ملكية المدعى للعقار رقم 27 شارع الملك الصالح قسم الساحل.
وبجلسة 11/ 2/ 2001 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، فتم استئناف هذا القضاء أمام محكمة
استئناف القاهرة "مأمورية شمال" بالاستئناف المقيد بجدولها برقم 1491 لسنة 5 قضائية.
وبجلسة 26/ 12/ 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وببطلان عقد البيع المشهر
برقم 1593 لسنة 1985 شمال القاهرة، وبصورية هذا البيع وشطب ومحو كافة التسجيلات المتعلقة
به، استئناف على حضور وكيل المستأنف ضده "المدعى فى الدعوى الماثلة" وإقراره بصحة طلبات
المستأنف. وإذ طعن المدعى على ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1183 لسنة 72 قضائية،
فقضت محكمة النقض منعقدة فى غرفة مشورة بجلسة 23/ 1/ 2008 بعدم قبول الطعن، فأقام المدعى
الجنحة المباشرة رقم 1997 لسنة 2004 جنح الوايلى ضد السيد/ منير كامل جاد يوسف المحامى؛
لحضوره أمام محكمة استئناف القاهرة "الدائرة 81" عقود، بتوكيل سبق إلغاؤه، وتسليمه
بصحة طلبات خصمه، فقضت المحكمة بحبسه غيابيًا ستة أشهر مع الشغل، ولم يقم المتهم بالمعارضة
فى ذلك الحكم أو استئنافه، كما أقام المدعى دعوى المخاصمة رقم 10015 لسنة 78ق "مدنى"
ضد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم فى الطعن رقم 1183 لسنة 72ق, فقضى فيها بجلسة 27/
12/ 2008 بعدم جواز المخاصمة.
وإذ رأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر من قضاء القيم، والحكم الصادر من محكمة
استئناف القاهرة, السالفى الذكر، فأقام دعواه الماثلة.
وحيث إن التناقض الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه وفقًا للبند
"ثالثًا" من المادة من قانونها، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من
جهتين قضائيتين مختلفتين، إذا كانا متعامدين على محل واحد، وتعذر تنفيذهما معًا. فإذا
كان غير متحدين محلاً أو مختلفين نطاقًا، فلا تناقض. وكذلك الأمر كلما كان التعارض
بينهما ظاهريًا لا يتعمق الحقائق القانونية. أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق
بين دلالة ما رميا إليه، بما مؤداه أن شرط هذا التناقض أن يكون إعمال أحد هذين الحكمين
متهادمًا مع إنفاذ الآخر.
وحيث إن قضاء القيم كهيئة قضائية لها استقلالها وإن صار مختصًا دون غيره بنظر المنازعات
المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة بالتطبيق لأحكام القانونين رقمى 34 لسنة
1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب و95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم
من العيب، إلا أن هذا الاختصاص رهن باستمرار نفاذ الحكم الصادر بفرض الحراسة، فإذا
انقضت الحراسة دون مصادرة انحسر الاختصاص عن قضاء القيم، وذلك أخذًا بمفهوم المخالفة
لنص المادة من القانون رقم 34 لسنة 1971 المشار إليه.
وحيث إن محكمة القيم أصدرت حكمها فى القضية رقم 36 لسنة 15 قضائية قيم "حراسات" بجلسة
5/ 2/ 2000 بإنهاء الحراسة المفروضة على أموال الخاضعين ورفض طلب المصادرة، فإن لازم
هذا القضاء أن الحكم الصادر بفرض الحراسة لم يعد له وجود بعد أن استنفد الغرض الذى
صدر من أجل تحقيقه، مما مؤداه أن المنازعة الماثلة لم يبق فيها إلا حد واحد هو الحكم
الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 1491 لسنة 5 قضائية بجلسة 26/ 12/
2000، والذى فصل فى ملكية العقار المتنازع عليه باعتبارها منازعة مدنية ينعقد الاختصاص
بنظرها لجهة القضاء العادى، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
