أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – السنة
التاسعة والخمسون
6 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2016م
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م،
الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل
عمر شريف وبولس فهمى اسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار – نواب رئيس
المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 179 لسنة 35 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد/ أبو الفتوح محمد أحمد عيسوى
ضـد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد المستشار النائب العام
5 – السيد وزير الاستثمار
6 – السيد وزير الصناعة والتجارة
7 – السيد محافظ البنك المركزى المصرى.
8 – شركة عبر العالم للتجارة والمقاولات، ويمثلها قانونًا السيد/ سمير محمود على النيال
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من نوفمبر سنة 2013، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية البند رقم 12 من المادة رقم من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، فيما لم ينص عليه من اختصاص
قضائها الجنائى نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص
عليها فى قانون التجارة فى شأن الشيك، أسوة باختصاصه بنظر الجرائم المنصوص عليها فى
القانون ذاته فى شأن الصلح الواقى من الإفلاس؛ والقضاء تصديًا بعدم دستورية المادة
من قانون التجارة فيما لم تنص عليه من توقيع العقاب ذاته على الخصم المزور إذا
ثبت بحكم نهائى صحة الادعاء التزوير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم: أصليًا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًا
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى, أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المدعى قرر بجلسة الثانى من يناير سنة 2016 تنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة
فيها، وقبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة ذلك. ومن ثم، تعين على هذه المحكمة إثبات هذا
الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة من قانونها، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات
المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
