الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 6 (مكرر) – السنة التاسعة والخمسون
6 جمادى الأولى سنة 1437هـ، الموافق 15 فبراير سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 164 لسنة 26 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ على أحمد عبد الله محمد

ضـد

1 – السيد وزير الدفاع.
2 – السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
3 – السيد رئيس مجلس الوزراء


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من يوليو سنة 2004, أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا؛ طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مذكرة طلبت فى ختامها الحكم؛ برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 2013 لسنة 5 قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى؛ ضد كل من وزير الدفاع والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى؛ طلبًا للحكم بإلزامهما باستمرار صرف معاشه العسكرى الذى استحق له نتيجة الإصابة التى تخلف عنها عجز جزئى، وذلك على سند من القول أنه كان مجندًا بالقوات المسلحة إبان حرب السويس عام 1956، وأصيب أثناء العمليات الحربية بإصابة تخلف عنها عجز جزئى قُدر بنسبة 20% ترتب عليه إنهاء خدمته بتاريخ 1/ 10/ 1956، وتقرر له معاش تعويضى شهرى يصرف من القوات المسلحة، تدرج زيادة من تاريخ استحقاقه حتى بلغ 94.52 جنيهًا، وبعد انتهاء خدمته العسكرية التحق بالعمل بشركة مصر للطيران واستمر بها حتى بلوغه سن التقاعد فى فبراير سنة 1993، برصيد قدره 37 سنة تأمينية، وعند تسوية معاشه لدى الهيئة المدعى عليها الثانية تم قطع المعاش العسكرى الذى كان يصرف له من وزارة الدفاع، فأقام دعواه الموضوعية للحكم له بطلباته السالفة، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة من قانون التأمين الاجتماعى، وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها فى شأن هذه الخصومة، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعى – وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررًا واقعيًا – اقتصاديًا أو غيره – قد لحق به، وسواء أكان هذا الضرر الذى يتهدده وشيكًا، أم كان قد وقع فعلاً، ويعين دومًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التى يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزها القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها.
لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع فى الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى استمرار صرف معاشه العسكرى الذى استحق له نتيجة إصابته أثناء العمليات العسكرية، إبان كان مجندًا بالقوات المسلحة، التى تخلف عنها عجز جزئى قدر بنسبة 20%، وكان نص المدة من قانون التأمين الاجتماعى، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، يجرى على أن:
"تسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها فى المادة السابقة الذى استحق معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.
وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه فى الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقًا لأحكام هذا القانون، طبقًا لسبب استحقاق الصرف، أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى استحق عنها المعاش العسكرى وفقًا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيًا كان سبب الاستحقاق، ويضاف للمعاش العسكرى ويربط له المعاش الأفضل.
وفى جميع الأحوال يراعى فى حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكرى إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسى لمعاش المدة العسكرية الأساسى ويجمع بينها بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافى ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش العسكرى والمعاش المدنى".
لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة السالف البيان، أن المشرع نظم قواعد تسوية معاش الخدمة المدنية للمؤمن عليهم ممن استحق لهم معاش العجز وفقًا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، عن مدة خدمتهم العسكرية السابقة لمدة خدمتهم المدنية، وفقًا لإحدى قاعدتين أيهما أفضل لصاحب المعاش الأولى: احتساب معاشه الإجمالى عن كامل مدتى اشتراكه المدنية والعسكرية، والثانية: أن يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التى استحق عنها المعاش العسكرى، ويضاف إلى معاشه العسكرى. بما مؤداه أن المشرع بهاتين القاعدتين ضمن للمدعى الجمع بين معاشه العسكرى ومعاشه المستحق عن مدة اشتراكه المدنية معًا، ما لم يكن ضم المدتين يحقق له مصلحة مالية أفضل، ومن ثم فإن إعمال هذا النص يحقق للمدعى مبتغاه فى الدعوى الموضوعية بالجمع بين معاشه العسكرى، ومعاشه عن الوظيفة المدنية، وقد تأكد إعمال أحكام هذا النص فى حق المدعى بموجب حافظة المستندات المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أمام هذه المحكمة التى تثبت أنه تم حساب معاشه عن مدة خدمته المدنية وإضافة المعاش العسكرى إليه، ومن ثم تنتفى مصلحة المدعى فى الطعن على هذا النص؛ إذ إن الفصل فى دستوريته لن يكون له أى انعكاس على طلبات المدعى فى الدعوى الموضوعية، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات