الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18749 لسنة 52 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك و/ حسن كمال أبو زيد و/ د/ محمد ماهر أبو العينين ود/ حسني درويش عبد الحميد – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الأتي

في الطعن رقم 18749 لسنة 52 قضائية عليا

المقام من

سكينة السيد على حسنين

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 27/ 3/ 2006 في الدعوى رقم 1194 لسنة 30ق


الإجراءات

في 3/ 5/ 2006 أقام وكيله الطاعنة الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة مقرر الطعن على الحكم سالف البيان الذي انتهت إلي مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة وطلبت الطاعنة في ختام تقرر الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببرائتها ما هو منسوب إليها
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وتدو ول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة0
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 4/ 7/ 1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 1194 لسنة 30 بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم متضمنة ملف قضيتها رقم 525 لسنة 1988 فيوم وتقرير اتهام ضد: –
سكينة السيد على حسنين مدرسة بمدرسة الثورة الإعدادية بسنورس درجة ثالثة لأنها اعتبار من 12/ 11/ 1987 بصفتها السابقة وبدائرة عملها
خرجت على مقتضي الواجب الوظيفي وخالف التعليمات المنظمة للأجازات بأن: –
انقطعت عن عملها في غير حدود الأجازات المقررة
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبيا بالمواد المشار إليها بتقرير الأتهام0
وبجلسة28/ 1/ 1992 حكمت المحكمة بمجازاة المحالة بالفصل من الخدمة
وقد طعنت المحالة في الحكم بالطعن رقم 3875 لسنة 46ق0ع- جلسة 25/ 6/ 2005 حكمت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3875 لسنة 46ق0ع بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 1194 لسنة 30ق إلي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا من هيئة أخري
وبجلسة 27/ 3/ 2006 أصدرت المحكمة حكمها لقاضي بمجازاة المحالة بالفصل من الخدمة وشيدت المحكمة قضاءها على ثبوت واقعة الانقطاع في حق المحالة وعدم اتخاذها ثمة إجراء للعودة إلي العمل اللهم غلا الطعن على الحكم بتاريخ 11/ 3/ 2000 ومن ثم استطالت مدة انقطاعها عن العمل مما يدل على عزوفها عن العمل وعدم رغبتها فيه ومن ثم يتعين مجازاتها بإحدى العقوبات المنصوص عليها بالمادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإعادة ملائمة العقوبة للذنب الإداري الذي ارتكبه ويتعين مجازاتها بالفصل من الخدمة
أسباب الطعن
1) مخالفة الحكم للقانون وتطبيقه وتأويله: –
إذ أن الثابت من مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 525 لسنة 1988 فيم أن المذكورة أبلغت بمرضها وأنه تمت إحالتها للقومسيون الطبي الذي قام بتحويلها إلي العيادة النفسية بتاريخ 25/ 11/ 87 وانه نظرا لمرض الطاعنة نفسيا فلم تستطع التردد على القومسيون الطبي مما يعني أن انقطاعها عن العمل ليس عزوفا عن العمل0
2) الغلو في تقدير الجزاء: –
بمقولة أن انقطاع الطاعنة كان لمرضها نفسيا وأن توقيع جزاء الفصل من الخدمة عليها لا يتلائم مع واقعة انقطاعها عن العمل، وانتهي تقرير الطعن غلي الطلبات سالفة البيان
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة إلي الطاعنة ثابتة في حقها من واقع ما جاء بالأوراق التحقيقات وأن إسناد المخالفة إليها لا شانيه منه من قبله المحكمة التأديبية إلا أنه في مقام تحديد الجزاء الثابت المناسب للمخالفة فإن هذه المحكمة تري أن الجزاء المناسب للمخالفة التي ارتكبتها هو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة عامين وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعنة بتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة عامين 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 27 من صفر 1428 ه والموافق 17/ 3/ 2007 م بالهيئة المبينة علنا

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات