الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 18064 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة " موضوع "

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذه المستشارين/ حسن كمال ابو زيد، و/ أحمد إبراهيم زكى الدسوقى، د/ محمد ماهر ابو العينين،/ د. حسنى درويش عبد الحميد ( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام ابو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 18064 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

محمد ثابت السيد السيد

ضد

النيابة الادارية
طعنا فى حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر بجلسة 25/ 2/ 1990 فى الدعوى رقم 1032 لسنه 16ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 11/ 9/ 2004 أودع الاستاذ/ سمير عبد المنعم نائبا عن الاستاذ/ عماد محمد وهدان المحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 18064 لسنه 50 ق عليا طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضى به – مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع اعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
وجرى اعلان الطعن على النحو الموضح بالاوراق.
وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء باعادة الدعوى رقم 1032/ 16ق إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للفصل فيها مجددا من هيئة اخرى.
وعين نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20/ 9/ 2006.
وبجلسة 22/ 11/ 2006 قررت احالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 13/ 1/ 2007 وتدوول نظره امام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 3/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات واتمام المداولة.
ومن حيث ان عناصر المنازعة تحلص – حسبما يبين من الاوراق – فى انه بتاريخ 25/ 8/ 1988، اقامت النيابة الادارية الدعوى رقم 1032/ 16ق امام المحكمة التأديبية بالمنصورة وتقرير اتهام ضد:
محمد ثابت السيد السيد – مدرس بمدرسة ابو حماد الاعدادية بنات – الدرجة الثالثة لانه انقطع عن العمل فى المدة من 15/ 8/ 1987 حتى 18/ 7/ 1988 وفى غير حدود الاجازات المقررة قانونا، وبذلك يكون المذكور قد ارتكب المخالفة الادارية المنصوص عليها فى المادة 62 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978، وطلبت النيابة الادارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 25/ 2/ 1990 حكمت المحكمة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
واقامت قضاءها على ان المخالفة المنسوبة اليه ثابتة فى حقه مما يتعين معه مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا، وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ الاجراءات القانونية لاعلان الطاعن وصدر فى غيبته ودون تحقيق دفاعه.
ومن حيث ان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة انه يتعين اعلان المتهم بقرارالاحالة وتاريخ الجلسة على النحو المقرر فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وانه يتعين ان يكون الاعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة فى هذا القانون، واهمها انه لا يجوز اعلان المتهم فى مواجهة النيابة العامة الا بعد استنفاذ كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد اعلانه فى الداخل او الخارج على حد سواء، واذا كان للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل فيجب ان يسلم الاعلان لشخصه او فى موطنه على النحو الموضح بالمادة 10 من قانون المرافعات.
كما استقر قضاء هذه المحكمة على انه طبقا لنص المادة 34 من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 يتعين ان يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية باعلان ذوى الشأن بقرار الاحالة وتاريخ الجلسة فى محل اقامته او مقر عمله باعتبار ذلك اجراء جوهريا يترتب على تخلفه بطلان الحكم فى الدعوى.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الاوراق ان الطاعن لم يتم اعلانه على النحو الصحيح والمقرر قانونا.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على اجراءات باطلة ويقع من ثم باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه الا من تاريخ علم الطاعن بصدوره.
واذ لم يقم من الاوراق ما يفيد علم الطاعن بالحكم المطعون فيه فى تاريخ سابق على تاريخ اقامته لطعنه الماثل فان الطعن يكون مقبول شكلا.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم فانه يتعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية لاعادة محاكمته والفصل فيما نسب اليه مجددا من هيئة اخرى حيث صدر قرار رئيس مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1995 بانشاء محكمة تأديبية بالاسماعيلية لنظر الدعاوى المتعلقة بالعاملين بمحافظات القناة والشرقية.

" فلهذه الاسباب "

حكمت المحكمة… بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى رقم 1032/ 16ق إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للفصل فيها مجددا.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت الموافق 1427 هجرية.
والموافق 26/ 5/ 2007 بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات