الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 17810 لسنة 51ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 17810 لسنة 51ق

المقام من

أكرم كاريم شاكر

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 14/ 5/ 2005
في الدعوى رقم 132 لسنة 27ق


"الإجراءات "

بتاريخ 2/ 7/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 17810 لسنة 51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 14/ 5/ 2005 في الدعوى رقم 132 لسنة 27ق والذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار.
وتم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية على النحو الوارد بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهاية الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 12/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 27/ 1/ 2007 وتم تداوله أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 3/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 14/ 5/ 2005 وقد أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 2/ 7/ 2005 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين لذلك الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن الماثل يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 2/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 132 لسنة 27ق بإيداع تقرير إتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط ضد/ أكرم شاكر (الطاعن) أخصائي وسائل تعليمية بمدرسة ديروط الثانوية العسكرية لأنه اعتباراً من 1/ 9/ 1998 قد خالف القواعد والأحكام المنظمة للأجازات بأن انقطع عن العمل دون أذن أو مبرر قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها.
وطلبت النيابة محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 25/ 12/ 2000 صدر حكم المحكمة التأديبية بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وقد أقام الطاعن طعنه رقم 4996 لسنة 47ق أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، وبجلسة 19/ 10/ 2002 قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 132 لسنة 27ق للمحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وتحدد لنظر الدعوى مجدداً جلسة 14/ 7/ 2003 وتم تداولها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 22/ 2/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وقد أقامت المحكمة قضائها سالف الذكر على أساس أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد أنقطع عن عمله اعتباراً من 1/ 9/ 1998 ولم يعد إلي عمله رغم إنذاره وتعد المخالفة ثابته من واقع ما أقر به سعيد ذكي سعيد كاتب الأجازات بإدارة ديروط التعليمية وفيفي إبراهيم مشرقي كاتبه شئون العاملين بمدرسة ديروط الثانوية العسكرية وقد راعت المحكمة في تقرير الجزاء انقطاع الطاعن انقطاعاً مستمراً اعتباراًمن 1/ 9/ 1998 وسفره خارج البلاد.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون ذلك لبطلان إعلان الطاعن بقرار الاتهام إذ تم إعلان الطاعن مباشرة في مواجهة النيابة العامة ولم يقم بالأوراق من دليل على قيام التحريات الوقتية الكافية لإعلان الطاعن بالجلسة، وإغفال إنذار الطاعن بالانقطاع والعودة لاستلام عمله، وكان يتعين إعلان الطاعن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ثم التحريات الجادة وبعد ذلك الإعلان عن طريق النيابة العامة.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعن أكرم كاريم شاكر (الطاعن) من أنه بوصفه أخصائي وسائل تعليمية بمدرسة ديروط الثانوية العسكرية قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وخالف قواعد وأحكام الأجازات المنظمة قانوناً بأن انقطع عن عمله دون أذن أو مبرر قانوني دون غير الأحوال المصرح بها اعتباراً من 1/ 9/ 1998، فإن هذه المخالفة ثابتة قبل الطاعن ثبوتاً يقينياً من واقع الأوراق والتحقيقات وما شهد به كل من سعيد زكي سعيد كاتب الأجازات بإدارة ديروط التعليمية وفيفي إبراهيم مشرف كاتب شئون العاملين بمدرسة ديروط الثانوية العسكرية، وعليه تتحقق مسئولية الطاعن ويتعين مجازاته عن هذه المخالفة مع أخذه بالشدة اللازمة لضمان احترام الوظيفة العامة وما تمليه من واجبات والتزامات وقد جعلها الطاعن آخر اهتماماته فبعد أن صدر الحكم بفصله وقام بالطعن عليه وألغى حكم الفصل الأول لم يعر الوظيفة اهتماماً والعودة إلي عمله بل أصر على الانقطاع والسفر للخارج دون صله بعمله، ولا يغير من ذلك ما يثيره بطعنه الماثل من عدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بجلسات المحاكمة، إذ أن زعمه هذا يبطله أولاً: أنه هو الذي أقام طعنه السابق الذي انتهى بإلغاء الحكم بفصله من العمل وكان عليه متابعة طعنه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية والمثول أمامها لإبداء رغبته في العودة للعمل، ثانياً: الثابت من الأوراق أنه قد تم إعلان الطاعن على عنوانه وورد إقرار من والده المقيم معه أنه مسافر إلي الكويت ولا يعلم عنوانه بالخارج وولت التحريات التي أجرتها جهة الإدارة بسفره للخارج دون علم بمحل إقامه معلوم وعليه تم إعلانه في مواجهة النيابة العامة وهو إعلان قانوني وسليم يدحض مزاعمه.
ومتى كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الحكم المطعون فيه وقد صدر بمجازاته فإنه يكون قد صدر صحيحاً إلا أنه وفي مجال تقدير العقوبة فإن الفصل من الخدمة هو أشد الجزاءات التي لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة عدم جدوى رجوع العامل لجادة الصواب، كما أن أثره يمتد ليشمل أسره الطاعن ومستقبله وعليه ترى المحكمة إلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من فصل الطاعن والقضاء مجدداً بمجازاته بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً بمجازاته بتأجيل ترقيته عند استحقاقها لمدة سنتين.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات