الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16508 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 16508 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

النيابة الادارية

ضد

1-خالد عبد الله عبد الحفيظ.
2-أحمد سيد أحمد.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 26/ 4/ 2005 في الدعوى رقم88 لسنة46ق


الإجراءات

بتاريخ 20/ 6/ 2005 أودع نائبا عن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 16508 لنسة 51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 26/ 4/ 2005 في الدعوى رقم88 لسنة46ق والذي قضي منطوقه بمجازاة خالد عبد الله عبد الحفيظ بخصم شهر من راتبه ومجازاة أحمد سيد أحمد بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
وطلبت الهيئة الطاعنة بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية لنظره من جديد بهيئة مغايرة.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهاية الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 88 لسنة 46ق إلى المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 11/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 13/ 1/ 2007 وتم تداول الطعن بهذه الجلسة على النحو الموضح بمحضرها وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 26/ 4/ 2005 وقد أقامت الهيئة الطاعنة طعنها بتاريخ 20/ 6/ 2005 أي خلال المواعيد المقررة قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن يخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 18/ 7/ 2004 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 88 لسنة 46ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بإيداع تقرير اتهام ضد كل من:
1-خالد عبد الله عبد الحفيظ-المدرس بمدرسة الشيخ غريب جلال الإعدادية (درجة ثانية).
2-أحمد سيد أحمد أمين مخزن بعيادة المقطم الشاملة للتأمين الصحي (درجة رابعة).
لأنها خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 2003 بوصفهم الساسبق.
الأول: 1-لم يتبع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة في حالة التغيب عن العمل بأن انقطع عن العمل بمدرسة الشيخ غريب جلال الإعدادية المسائية تبين أيام 15، 16، 17، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 27، 28/ 2/ 2003، 1، 3، 4، 5، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 20، 21، 22/ 3/ 2003، 3، 20/ 4/ 2003، 4، 7، 8، 14، 17، 18، 5/ 2003، 2/ 6، 10، 28/ 7/ 2003 بدون إذن وفي غير حدود الأجازات المقررة.
2-لم يحافظ على أموال وممتلطات الجهة التي عليها بها وما من شأنه المساس بمصلحة مالية الدولة بأن صرف راتبه عن فترة الانقطاع سالف الذكر بما قيمته 488.77 بدون وجه حق.
3-خرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن: أ-اشترك مع الثاني في تزوير الإخطار بالأجازة المرضية رقم مسلسل 49719 مجموعة8 بمنحه أجازة مرضية أسبوعا من 12/ 2/ 2003 وكذا الإخطار بالأجازة المرضية رقم مسلسل 40820 مجموعة 9 بمنحه أجازة مرضية لمدة أسبوعان من 2/ 3/ 2003.
ب-استخدم الإخطارين سالف الإشارة وقدمها إلى جهة عمله بقصد النشر على أيام انقطاعه عن العمل المدنية محل التحقيق.
الثاني: 1-استولي على نموذج الإخطار بالأجازة المرضية رقم 49719 من دفتر الإخطارات بالأجازات المرضية الخاص بالمخالف الثالث/ منير منصور محمود والذي يبدأ من رقم 49701 حتى 49750 مجموعة 9 وزوده باسم الأول ونسبة للطبيب المذكور وزور توقيعه عليها.
2-استولي على نموذج الإخطار بالأجازة المرضية رقم 45820 من دفتر الإخطارات بالأجازات المرضية الخاصة بالمخالف الرابع/ محب أحمد شلتوت والذي يبدأ من رقم 45811 حتى 45850 مجموعة 9 باسم الأول ونسبة للطبيب المذكور وزور توقيعه.
وطلبت النيابة محاكمة المذكورين بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 4/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفا للقانون وذلك للتناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه إذ انتهي بالحكم في أسبابه إلى مجازاة المحال الأول بخصم شهرين من راتبه وبمجازاة المحال الثاني بخصم شهر من راتبه في حين قضي منطوقه الحكم بمجازاة الأول بخصم شهرين من راتبه ومجازاة الثاني بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وعليه يكون الحكم باطلا متغينا إلغائه.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن التناقض في المنطوق والأسباب بمسودة الحكم ونسخته الأصلية يؤدي إلى بطلان الحكم ويتعين إعادته إلى المحكمة التي أصدرته لتقضي في الدعوى من جديد كما استقرت أحكامها على أنه من المبادئ الأساسية للنظام العام القضائية ضرورة صدور الأحكام القضائية مسببة على نحو يرتبط معه منطوقه الحكم بالأسباب المحددة الواضحة التي تحمل هذا المنطوق وتبرره من ناحية الواقع والقانون بحيث يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعية والأساسي القانوني الذي أقام عليه القاضي حكمه وفصله في النزاع على الوجه الذي أورده بمنطوق حكمه.
ومن حيث غن متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه سواء بمسودته أو نسخته الأصلية قد انتهي بأسبابه إلى مجازاة المطعون ضده الأول بخصم شهرين من راتبه ومجازاة المطعون ضده الثاني بخصم شهر من راتبه في حين انتهي بالمنطوق إلى مجازاة المطعون ضده الأول بخصم شهر من راتبه ومجازاة المطعون ضده الثاني بخصم خمسة عشر يوما من راتبه الأمر الذي يبين منه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه مما يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 88 لسنة46ق للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات