المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 16356 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
1-في الطعن رقم 16356 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
أشرف إبراهيم مصطفي
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
2-في الطعن رقم 16908 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
ناصر محمود محمد على رشوان
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
3-في الطعن رقم 16909 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
أسامة أدوارد رزق الله
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
4-في الطعن رقم 16910 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
رفعت سعيد غطاس
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
5-في الطعن رقم 16916 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
جمال إبراهيم محمد سلام
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
6-في الطعن رقم 16922 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
النيابة الإدارية… بصفته
ضد
علاء عطية أحمد
7-في الطعن رقم 17013 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
حمدى فتحي فهيم
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
8-في الطعن رقم 17185 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
مصطفي محمود على جاد
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
9-في الطعن رقم 17187 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
1-رمضان خلف عبد الواحد. 2-جمال الفي فهمي جبران.
3-عبد الجواد عبد الله عبد الغني. 4-نبيل فهمي جرجس.
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 26/ 4/ 2005
في الدعوى رقم 56 لسنة44ق
الإجراءات
في المدة من 19/ 6/ 2005 إلى 25/ 6/ 2005 أقام الطاعنون وفقا للترتيب
السابق طعونهم بإيداعها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيدت بالأرقام عاليه
مقررين الطعن على الحكم سالف البيان فيما تضمنه من مجازاتهم وكذلك مجازاة المطعون ضده
علاء عطية أحمد وطلبوا في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على
ذلك من آثار مراعاة مجازاة المطعون ضده علاء عطية أحمد على النحو الصحيح والقضاء ببراءة
باقي الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
وقد تم إعلان تقارير الطعون على النحو الوارد بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم:
أولا: بالنسبة للطعن رقم 16922 لسنة 51ق. ع بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضي به بمجازاة المطعون ضده والقضاء بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية
لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها للفصل بشأن ما نسب إلى المطعون ضده مجددا بهيئة
أخرى.
ثانيا: بقبول باقي الطعون شكلا ورفضها موضوعا.
وتدوول الطعون أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعون قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أن النيابة الإدارية
قد أقامت الدعوى رقم 56 لسنة 44ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة
التربية والتعليم مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1-إبراهيم عطية أحمد وكيل شئون العاملين بمدرسة الابراهيمية الثانوية الجديدة بههيا
شرقية-درجة أولي.
2-أحمد حسن محجوب مدرس بمدرية كفر القيعي الإعدادية بكوم حمادة بحيرة-درجة ثانية.
3-فكرى فؤاد محمد مدرس بمدرسة السادات الثانوية بمحافظة المنوفية-درجة ثانية.
4-رمضان خلف عبد الواحد مدرس بمدرسة بدر التجريبية للغات بأسيوط-درجة ثانية.
5-خيرى محمود أحمد عثمان رئيس قسم التعليم الزراعي بمديرية التربية والتعليم بسوهاج-درجة
أولي.
6-رأفت حليم فرج الله مدرس بمدرسة مبارك الثانوية بشرق الإسكندرية-درجة أولي.
7-رفعت سيد غطاس مدرس بمدرسة أنيس الإعدادية بوسط الإسكندرية-درجة أولي.
8-أسامة أدور رزق الله مدرس بمدرسة الصناعات الثانوية بالرأس السوداء بالإسكندرية-درجة
أولي.
9-ناصر محمود محمد على مدرس بمدرسة حمدى عاشور الإعدادية بالمنتزة الإسكندرية-درجة
ثانية.
10-عبد الهادي سرور محمد وكيل قسم بإدارة القناطر الخيرية قليوبية-درجة أولي.
11-مصطفي محمود على جاد مدرس بمدرسة قليساه الإعدادية بأطسا الفيوم-درجة ثانية.
12-جمال ألفي فهمي جبرانمدرس بمدرسة شبرا الإعدادية بإدارة الفشن التعليمية-درجة ثانية.
13-عبد الجواد عبد الله مدرس بمدرسة بني مزار الثانوية الزراعية بالمنيا-درجة اولي.
14-مجدى عبد الهادي مدرس بمدرسة المنصورة التجريبية للغات أبو المجد-درجة ثانية.
15-أشرف إبراهيم مصطفي مدرس بمدرسة الزهراء التجريبية مصر الجديدة-درجة ثانية.
16-خالد فتحي محمد نصر مدرس بمدرسة المعصرة الإعدادية بإدارة حلوان التعليمية-درجة
ثانية.
17-حمدى فتحي فهيم مدرس بمدرسة رمسيس الإعدادية بإدارة شبرا التعليمية-درجة ثانية.
18-نبيل فهمي جرجس مدرس بمدرسة بني أحمد الثانوية بالمنيا-درجة ثانية.
19-علاء عطية أحمد مدرس مدرسة كفر الأعرج الإعدادية بإدارة شرق المنصورة التعليمية-درجة
ثانية.
20-جمال إبراهيم محمد سلام مدرس بمدرسة الحامول الثانوية بنات كفر الشيخ-درجة أولي.
لأنهم خلال الفترة من 2/ 4/ 1997 حتى 31/ 12/ 1999 بصفاتهم وبدائرة عملهم لوزارة التربية
والتعليم خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد المنظمة للأجازات بأن:
انقطعوا عن عملهم المكلفين به بدولة زامبيا المدد المحددة لكل منهم وتواجدوا بجمهورية
مصر العربية أثناء مدة الإعارة وحصلوا على مرتباتهم دون وجه حق.
وحيث نظر المحكمة الدعوى في عدد من الجلسات على نحو ما ورد بمحاضرها تم بجلسة 26/
4/ 2005 قضت.
أولا: بمجازاة المحالين السابع/ رفعت سعيد غطاس. الثامن/ أسامة أدوار رزق الله.
والثاني عشر/ جمال الفي فهمي والخامس عشر/ أشرف إبراهيم مصطفي.
والثامن عشر/ نبيل فهمي جرجس بعقوبة الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدني مباشرة مع خفض
الأجر إلى القدر الذي كانوا عليه قبل الترقية.
ثانيا: بمجازاة المحالين الأول/ إبراهيم عطية أحمد والرابع/ رمضان خلف عبد الواحد.
والتاسع/ محمود على والثالث عشر/ عبد الجواد عبد الله عبد الغني بعقوبة الخفض إلى وظيفة
في الدرجة الأدني مباشرة.
ثالثا: بمجازاة المحالين السادس/ رأفت حليم فرج الله، والعاشر/ عبد الهادي سرور محمد.
والرابع عشر/ مجدى عبد الهادي أبو المجد والتاسع عشر/ علاء عطية أحمد بعقوبة خفض الأجر
في حدود علاوة.
رابعا: بمجازاة المحالين الثاني/ أحمد حسن محجوب بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر
والثالث فكري فؤاد محمد والسابعة عشر/ حمدى فتحي فهيم بعقوبة الوقف عن العمل لمدة خمسة
أشهر والحادي عشر/ مصطفي محمود على جاد والعشرين/ جمال إبراهيم محمد بعقوبة الوقف عن
العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر لهم.
خامسا: بمجازاة المحال السادس عشر/ خالد فتحي محمد بعقوبة الغرامة خمسة أضعاف الأجر
الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
سادسا: بانقضاء الدعوى التأديبية ضد المحال الخامس/ خيرى محمود أحمد للوفاة.
وشيدت المحكمة قضائها بأن المخالفة بوصفها المشار إليه سلفا ثابتة في حق المحالين ثبوتا
يقينيا بما شهد به السيد/ أحمد كمال أحمد أبو طالب مدير عام الإدارة العامة للإعارات
بوزارة التربية والتعليم الذي قرر أن مستهل الواقعة كتاب سفير جمهورية مصر العربية
في زامبيا إلى وزارة التربية والتعليم في مصر بشأن عدم انتظام المدرسين المعارين إلى
زامبيا في العمل-وتواجدهم خارج الدولة أثناء مدة الإعارة وأنه خلال الإطلاع على جوازات
سفرهم تأكد انقطاعهم لمدد طويلة وتواجدهم خلالها في مصر وأن المدة المقررة للإجازة
لهم هي شهرين فقط إلى آخر ما ورد بأسباب الحكم والذي نحيل إليه الإدارة درأ للتكرار.
وحيث لم يقبل المحكوم عليهم هذا القضاء فطعنوا على الحكم خلال مواعيد الطعن المقرر
قانونا بتقارير أودع إدارة كتاب المحكمة الإدارية العليا المشار إليهم سلفا والمتضمن
أوجه النعي الذي تمسك به كل طاعن في طعنه وطلبات كل منهم أيضا وتحيل الإدارة إلى كل
ذلك لتقارير الطعن وطلبات الطاعنين وأسانيد طعنهم إلى تلك التقارير منعا من الإطالة.
كذلك قدمت النيابة الإدارية طعنا على ذات الحكم برقم 16922 لسنة 51ق بتاريخ الخميس
الموافق 23/ 6/ 2005 وذلك فيما تضمنه الحكم من معاقبة علاء عطية أحمد بعقوبة خفض الأجر
في حدود علاوة ونعت النيابة الحكم بالخطأ في تطبيق القانون على سند أن الحكم دان المطعون
عليه بالعقوبة المشار إليها سلفا مع اخذ خدمته كانت قد انتهت بموجب القرار رقم 81 في
20/ 2/ 2002 مما كان يستوجب تطبيق نص المادة من قانون نظام العاملين المدنيين
بالدولة وتعديلاته ومجازاته بعقوبة الغرامة ثم انتهت النيابة بالحكم بطلباتها المشار
إليه بتقرير الطعن المرفق.
وتقوم الطعون المقدمة من كل من أشرف إبراهيم مصطفي ورفعت سعيد غطاس وناصر محمود محمد
رشوان وأسامة ادوارد رزق الله عن أنهم قدموا مستندات رسمية للنيابة الإدارية والمحكمة
التأديبية توضح أن الجانب الزامبي لم يود لهم مكنا حتى يتسني تنفيذ التزامهم بالعمل
في هذه البلد مما يجعل مثال استمالة رفض هذا الالتزات ومن ثم كان واجبا أخذ هذه المسألة
في الاعتبار خاصة وقد تم إجمالهم وجانب السفارة المصرية ولم تقم بحل مشكلاتهم وانتهت
إلى طلباتهم سالفة البيان.
ويقوم الطعن المقام من حمدى فتحي فهم على أنه قدم الشهادة المرضية المرخص له بها في
دولة زامبيا إلا أن الجهة المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي وتم اعتمادها وأن عدم
سفر الطاعن يرجع الغرض الجهة الإدارية تسلمه مذكر السفر الخاص فهمي التي تقدم بتسليمه
هذه التذاكر وانتهي الطلبات سالفة البيان
ويقوم الطعن المقدم من مصطفي محمود على أنه لم ينقطع عن العمل وجواز سفر موضح أنه سافر
إلى زامبيا في 26/ 1/ 1999 وأن انقطاعه عن العمل في الفترة من 6/ 10 إلى 31/ 12/ 1999
كان لأجازة مصرح لديها من دولة زامبيا وانتهت إلى طلباته سالفة البيان.
ويقوم الطعن المقدم من جمال إبراهيم محمد سلام على عن أنه لم يغادر زامبيا
ويقوم الطعن المقدم من الطاعنين رمضان خلف عبد الواحد وجمال الفي فهمي جبران وعبد الجواد عبد الله عبد الغني ونبيل فهمي جرجس على أنهم حصلوا على أجازات اعتيادية وافقت عليها السلطات الزامبية وقدموا هذه الأوراق والمستندات للنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية دون جدوى وانتهوا إلى طلباتهم سالفة البيان.
ويقوم الطعن المقدم من النيابة الإدارية على أن المطعون ضده قد انتهت خدمته بالخروج إلى القاهرة 20/ 2/ 2002 فما كان من الجانب توقيع عقوبة خفض الأجر في حدود علاوة وكان واجبا مجازاته بعقوبة الغرامة المقررة لمن انتهت خدمته وانتهي تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقديم موظف إلى المحكمة التادبية إلا بعد تحقق مستوفي الأركان دفاعا على شرائطه وضوابطه القانونية الصحيحة وأن يكون التحقيق تم منه مواجهة المتهم بالاتهام المنسوب إليه وإعطاؤه الفرصة للدفاع عن نفسه ثم تحقيق دفاعه على نحو كامل لتبني مواجهته في النيابة بما أسفر عنه تحقيق دفاعه من أدلة ليكون على نية من حقيقة ما هو منسوب إليه ويكون دفاعه منصبا على اتهامات محددة مستخلصة استخلاصا سائغا من الأوراق وبهذا يتحقق مبدأ المواجهة على النحو الصحيح ويستقيم قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية فإذا لم تتم إجراءات التحقيق على هذا الوجه كان التحقيق باطلا ولا يجوز أن تم المخالف للمحاكمة التأديية أما إذا تمت الإحالة على نحو صحيح وأجاب الغوار أو البطلان لأن سبب إجراءات محاكمته وحدة المحكمة مع هذا البطلان والهوان يتعين إبطال الحكم والتعدي لموضع الدعوى التأديبية من قبل المحكمة الإدارية العليا أو إعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية لتعيد محاكمته على صحيح.
ومن حيث إن مبني من الأوراق والتحقيقات أن إجراءات التحقيق مع الطاعن قد شأبها قصور واضح في تحقيق دفاع الطاعنين على نحو أبطل قرار إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية حيث لم يستوف التحقيق ركن المواجهة المقترحة وإعماله بعد تحقيق دفاع المتهم فالثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قدموا أوراق ومستندات بعضها من مستندات رسمية وصادر بعضها من السفارة العربية بزامبيا والبعض الأخر من إدارات حكومية بدولة زامبيا مصحوب بترجمة لمحتواها ومقام بعضها عدم قيام الجانب الزامبي بالتزامه بتوفير السكن لبعض الطاعنين ومعاد مستندات أخرى الواقعة على قيام بعض الطاعنين بأجازات رسمية فضلا عن أن البحث من التحقيقات عدم وضوح مركز الطاعنين الوظيفي من حيث حقهم في الأجازات وهل يخضعون للنظام المصري أم الزامبيين خاصة مع اختلاف مدد وطريقة التعلم بزامبيا عنها في بض كما أن مدير إدارة الأجازات بوزارة التربية والتعليم قرر علم الطاعنين بقواعد الأجازات إلا أن الأوراق لم توضح وجود توقيع لهم بالعلم على أية قواعد منظمة للأجازات وإنما تحتوى الأوراق على قرارات للإدارة العامة للإعارات تخاطب وزارة الخارجية لعدم عاتقه الوزارة في منح الطاعن أجازة شهرين عن كل عام ولم تظهر الأوراق كيفية تطبيق هذه القاعدة في حب أن الطاعنين قدموا شهادات من الجهة التي كانوا يعملوا بها بزامبيا بموافقات على الأجازات التي حصلوا عليها وكذلك وجود موافقات على أجازة مرضية لبعضهم وموافقات على أجازات لأعذار مختلفة لبعضهم الأمر لم توضح التحقيقات مدى صحة هذه الشهادات وهي مستندات هامة في تحديد صحة الإدانة وكذلك في تقدير الجزاء المناسب للمخالف واكتفي التحقيق بالإشارة إلى أن هذه الشهادات غير مترجمة لإحالة أن ينقضي التحقيق صحة هذه الشهادات أولا ثم تقوم بطلب ترجمة لها أو يستخدم المحقق ترجمها لترجمتها وبالأمانة إلى ما تقدم فإن التحقيق اكتفي بإهدار قيمة الشهادات بناء حل اقوال مقصد الشهود الذين ذهبوا إلى التحقيق إلى أن بافتراض صحة هذه الشهادات كان واجبا على الطاعنين اتخاذ إجراءات أخرى لا يناسب حجة تغيبهم وهذه الأقوال لا تؤكد يقينيا بثبوت الاتهامات في حق الطاعنين فقيام الاتهام على اقتران هو أمر غير مطابق لقواعد التحقيق الصحيحة ويصادر على ذلك أن قصور وبطلان التحقيق جعل من العسير على هذه المحكمة أن تناول صحة ما هو منسوب إلى الطاعنين في ظل الحاجة إلى استكمال التحقيق لإظهار مدى صحة أو بطلان دفاع الطاعنين وتأثير حق المتهم في معرفة حقيقة الاتهام المنسوبة إلى وبشكل المحكمة في مدى ثبوت الاتهام في حقه بل ويجعل من المتعذر تحديد نوع الجزاء المناسب لتحقيق الغرض المزعوم في حق المتهم ومن هنا فإن التحقيق مع الطاعن قد اعتوره البطلان والقصور الواضح في استجلاء حقيقة الاتهامات المنسوبة للطاعن وأهمل تحقيق دفاعهم والرد على مستنداتهم وإعادة مواجهتهم بما أسفر عنه تحقيق الدفاع من أدلة ويكون القرار الصادر بإحالتهم إلى المحاكمة التأديبية باطلا ويتعين الحكم بذلك مع إعادة الدعوى التأديبية إلى النيابة الإدارية لإعمال نشوبها في إعادة التحقيق الصحيح مع الطاعنين وينطبق هذا أيضا على الطعن المقام من النيابة الإدارية لأن المطعون ضده يشارك الطاعنين في الاتهامات المنسوبة إليهم من ناحية ولم يحضر جلسة من جلسات محاكمته من ناحية أخرى حيث لم يثبت إعلانه بتقرير الاتهام ويحضر الجلسة مما يجعل محاكمته قد تمت على محضر غير صحيح إلا أنه لا يمكن إعادة محاكمته على نحو صحيح بعيدا عن أن الاتهامات التي شارك فيها باقي الطاعنين مما يستوجب عدم تطبيق الدعوى بإرسال أوراقها للنيابة الإدارية في جزء من الطاعن وإحالتها للمحاكمة التأديبية بالنسبة لجزء أخر ويتعين إعادتها للنيابة الإدارية جميعها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين ومجازاة المطعون ضده علاء عطية أحمد والقضاء
مجددا ببطلان قرار إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى
النحو الموضح بالأسباب.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الاثنين الموافق 2/ 7/ 2007 ميلادية، و18 جماد
ثان لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
