الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14632 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 14632 لسنة 49 قضائية عليا

المقام من

النيابة الإدارية

ضد

محمد ربيع أبو بكر خليل
طعناً في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الأولى " بجلسة 29/ 6/ 2003، في الدعوى رقم 214 لسنة 43ق


"الإجراءات"

في يوم الاثنين الموافق 25/ 8/ 2003 أودعت الأستاذة/ وفاء محمود إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفتها نائباً عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 14632 لسنة 49 قضائية عليا، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من وقف الدعوى لحين الفصل في الشق الجنائي وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظرها بمجرد زوال سبب الوقف.
وطلبت الطاعنة بصفتها وللأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في الشق الجنائي، وإحالة الأوراق إلي المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
ولم يتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 214 لسنة 43ق إلي المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) للفصل فيها مجدداً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون – جلسة 26/ 1/ 2005، وبالجلسات التالية لإعلان المطعون ضده، وبجلسة 27/ 12/ 2006 أودعت النيابة الإدارية حافظة مستندات أنطوت صور من إعلان المطعون ضده بجهة عمله وبمحل إقامته وفي مواجهة النيابة العامة، وبجلسة 14/ 2/ 2007 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 17/ 3/ 2007، وتدوول نظره بجلسات المحكمة وبجلسة 19/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث إنه ولئن كان تقرير الطعن لم يعلن للمطعون ضده، إلا أن الثابت من الأوراق أنه تم إعلانه بجهة عمله السابقة، وفي محل إقامته، وأسفرت التحريات – عن عدم الاستدلال – على عنوانه، ومن ثم يكون إعلانه في مواجهة النيابة العامة صحيحاً.
وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية، فإنه تكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 15/ 2/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 214 لسنة 43ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) وتقرير اتهام ضد:
– محمد ربيع أبو بكر، ناظر مدرسة تل الزيتون برأس الحكمة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمطروح سابقاً، بالدرجة الثانية.
ونسبت إليه أنه خلال العام الدراسي 98/ 1999 بمديرية التربية والتعليم بمطروح لم يؤد العمل المنوط به بأمانه ولم يحافظ على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق ولم يحافظ على أموال الجهة التي يعمل بها وفقاً لنص القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن اختلس مبلغ 1264.60 جنيهاً قيمة المصروفات الدراسية المحصلة من تلاميذ المدرسة المذكورة عن العام الدراسي 98/ 1999.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 29/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها أن المخالفة المنسوبة للمتهم (المطعون ضده) تمثل جريمة جنائية، وقد ارتأت النيابة الإدارية إبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الواقعة من شق جنائي، ومن ثم فإن الفصل في الدعوى التأديبية يتوقف على ما تنتهي إليه النيابة العامة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بوقف الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل في الشق الجنائي، وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون إذ أن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أوجبت وقف الدعوى التأديبية حال وجود دعوى جنائية قائمة ومنظورة والثابت أن النيابة الإدارية قامت بإبلاغ النيابة العامة التي تولت التحقيقات فيها ولم تقم بتحريك الدعوى الجنائية حتى تاريخه، وبالتالي لا تتوافر شروط وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية أصدرت القرار رقم 114 لسنة 99 بتاريخ 27/ 7/ 1999 بإنهاء خدمة المطعون ضده لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/ 4/ 1999 وباشرت النيابة الإدارية التحقيق بتاريخ 3/ 5/ 2000 في القضية رقم 175 لسنة 2000، ولما كانت المخالفة تشكل جريمة يعاقب عليها بالحبس، فهي وفقاً لما هو مستقر عليه من التمييز بين أنواع الجرائم بسبب العقوبة التي قدرها المشرع لكل جريمة تعتبر من الجرائم التي تسقط الدعوى الجنائية فيها بمضي ثلاث سنوات وهي ذات المدة التي تسقط بها الدعوى التأديبية، وبالتالي فإن الدعوى التأديبية لم تسقط بالتقادم.
ومن حيث إنه الطعن الماثل، فإن المادة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "إذا رأت المحكمة أن الواقعة التي وردت بأمر الإحالة أو غيرها من الوقائع التي تضمنها التحقيق تكون جريمة جنائية أحالتها إلي النيابة العامة للتصرف فيها وخلصت في الدعوى التأديبية.
ومع ذلك إذا كان الحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية "…………. وعلى النيابة الإدارية تعجيل نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.
ومن مفاد هذا النص، على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الشارع قد نص على أنه إذا كانا لحكم في دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية وقف الأولى حتى يتم الفصل في الثانية، ويتحقق مناط ذلك أن يكون سبب الدعويين واحداً، بحيث يكون الفصل في احداهما متوقفاً على الفصل في الأخرى.
ويبين مما تقدم أن وقف الدعوى التأديبية – لحين الفصل في الشق الجنائي يكون وجوبياً في حالة ما إذا كانت هناك دعوى جنائية منظورة عن ذات الوقائع المنسوبة للمخالف في الدعوى التأديبية، ويتوقف الفصل في الأخيرة على الفصل في الشق الجنائي، إلا أن هذا الحكم لا يغل يد المحكمة التأديبية ولا يقيد سلطتها التقديرية في أن توقف الدعوى التأديبية إذا ما تبين تبين لها أن هناك تحقيق جنائي عن ذات الوقائع المنسوبة للمتهم في المحاكمة التأديبية، وذلك تعادياً لما قد يحدث من تعارض عن الحكم التأديبي في حالة صدوره وما قد ينتهي إليه التحقيق الجنائي عن ذات الواقعة، كما أن الدعوى الجنائية تجد مصدرها وبذاتيها أصلاً من التحقيق الجنائي الذي ينتهي إلي حكم جنائي قد يتعارض مع الحكم التأديبي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد تولت التحقيق مع المطعون ضده فيما نسب إليه من اختلاس مبلغ 1264.60 جنيهاً وانتهت في مذكرتها المؤرخة في 13/ 2/ 2001 أن الواقعة نفسها تشكل جريمة جنائية وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ صدر بوقف الدعوى التأديبية لحين الفصل في الشق الجنائي يكون قد صادف صحيح القانون، ويتعين – والحال كذلك – رفض الطعن الماثل.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات