الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14548 لسنة 49 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 14548 لسنة 49 ق. عليا

المقام من

النيابة الادارية

ضد

محمد رفيق محمد موس
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 28/ 6/ 2003 في الدعوى رقم 64 لسنة31ق


الإجراءات

بتاريخ 24/ 8/ 2003 أودع نائبا عن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 14548 لنسة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 28/ 6/ 2003 في الدعوى رقم64 لسنة31ق والذي قضي منطوقه ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه.
وطلبت الهيئة الطاعنة بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والضاء مجددا بمعاقبة المطعون ضده بالعقوبة المناسبة.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته لعدم تقديم الهيئة الطاعنة للتحقيقات والمستندات-الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 3/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 6/ 5/ 2006 وتم تداول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه بتاريخ 2/ 3/ 2001 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 64 لسنة31ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع تقرير اتهام ضد/ محمد رفيق محمد مدرس (المطعون ضده) لأنه بوصفه طبيب مكلف بالإدارة الصحية بمطوب (درجة ثالثة) اعتبارا من 30/ 12/ 2001 تغيب عن العمل دون مسوغ قانوني حال كونه لا يزال مكلفا بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ بموجب قرار وزارة الصحة والسكان رقم 275 لسنة1999 اعتبارا من اليوم التالي لصدور حكم المحكمة المذكورة في الدعوى رقم 2004 لسنة 29ق.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية بطنطا على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 6/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من التهمة المنسوبة إليه.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن المشرع في النص سالف الذكر قد أجاز للمحكمة الحكم بالغرامة على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من غجراءات المرافعة في الميعد والذي حددته المحكمة كما أجاز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى جزائيا لمدة لا تجاوز شهرا وإذا لم يقم المدعي بتنفيذ ما طلب منه والسير في دعواه خلال خمسة عشر يوما التالية لانتهاء الشهران تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة لم تقيم بتقديم التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن المقام منها اعتبارا من تاريخ تقديم الطعن سواء أمام هيئة مفوضي الدولة أو أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة رغم طلب ذلك منها أكثر من مرة وعليه فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن وإلا اعتبر الطعن كأن لم يكن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع الهيئة الطاعنة للتحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في الطعن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات