المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14493 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14493 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
أحمد بدوى حمودة
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 28/ 3/ 2005 في
الدعوى رقم 32 لسنة45ق
الإجراءات
بتاريخ 25/ 5/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 14493 لسنة 51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأدييبة
للتربية والتعليم بجلسة 28/ 3/ 2005 في الدعوى رقم 32 لسنة 45ق والذي قضي منطوقه بمجازاة
الطاعن بخصم شهرين من أجره.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لصدور قرار الإحالة للمحكمة التأديبية من غير مختص
واحتياطيا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وتم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت بنهايته الحكم بقبول
الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى رقم
32 لسنة 45ق.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/
4/ 2007 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 12/ 5/ 2007 وتم تداول
الطعن أمام هذه الدائرة بالجلسة المشار إليها على النحو الموضح بمحضرها وبها قررت المحكمة
حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
28/ 3/ 2005 وأقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 25/ 5/ 2005 أي خلال المواعيد المقررة
قانونا وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلا.
ومن حيث إن موضوع الطعن الماثل يخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 25/ 12/ 2002
أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 32 لسنة 45ق بإيداع تقرير اتهام ضد/ أحمد
بدوى حموده (الطاعن) مدير مدرسة منشأة عبد الله الابتدائية الصباحية لأنه خلال العام
الدراسي 98/ 1999.
1-أصدر تعليمات علنية لمدرس المدرسة بجمع مبلغ خمسون جنيها (وصحتها خمسون قرشا) من
كل طالب بالصف الثاني والثالث والخامس ومبلغ 90 جنيها (وصحتها 90 قرشا) من كل طالب
بالصف الرابع بالمدرسة لطبع امتحان نصف العام الدراسي.
2-طلب وحصل من المدرسين عز الدين أنور محمد ويسرى عبد العزيز غيطان، صفاء حسن عبد الحليم،
مجدى فاروق معوض على بعض السلع وما كل في سداد قيمتها بقصد عدم الدفاتر بحقوقهم لديه.
3-تعدي بالقول والسب على العامل محسن محمود عبد الحميد على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/
3/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل يخلص-حسبما يبين من الاوراف-في أنه متردد للنيابة
الإدارية شكوى أولياء أمور طلبه مدرسة منشأة عبد الله الابتدائية الصباحية ضد الطاعن
لسبه الطلبة بألفاظ سيئة وإجبارهم على دخول المجموعات الدراسية ودفع مبلغ جنيه لدخول
الامتحان، وشكوى العامل محسن محمود عبد الحميد ضد الطاعن لتعديه عليه بالسب بمقر مكتب
المدرسة يوم 24/ 1/ 1999 لتأخره في الحضور صباحا، وتولت النيابة الإدارية التحقيقات
بالقضية رقم 575 لسنة 1999 فيوم وانتهت بمذكرتها المؤرخة 5/ 1/ 2001 إلى قيد الواقعة
مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعن وآخرين والتوصية بمجازاة الطاعن إداريا مع أخذه بالشدة
الرادعة وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
وبتاريخ 21/ 11/ 2001 صدر قرار محافظ الفيوم بمجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما
من راتبه بالقرار رقم 3 لسنة 2002.
وقد وافق الجهاز على القرار المشار إليه بتاريخ 16/ 3/ 2002 إلا أن الطاعن تقدم بتظمل
من قرار الجزاء المشار إليه وبتاريخ 16/ 9/ 2002 صدر قرار المحافظ بسحب قرار الجزاء
سالف الذكر ويعرض الأوراق على الجهاز المركزي للمحاسبات صدر قرار وكيل الجهاز لشئون
الإدارة المركزية الثانية للمخالفات المالية في 20/ 11/ 2002 بإحالة الطاعن للمحاكمة
التأديبية أو بناء عليه أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 32 لسنة 45ق وصدر فيها الحكم
المطعون فيه محل الطعن الماثل.
ومن حيث إن المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 88 في شأن الجهاز المركزي للمحاسبات
ينص على أن "يباشر الجهاز اختصاصاته في الرقابة المنصوص عليها في المادة من هذا
القانون على الوجه الآتي:
أولا: …………….. ثانيا: ……………………..
ثالثا: في مجال الرقابة القانونية على الوزارات الصادرة في شأن المخالفات المالية يختص
الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهة الخاضعة لرقابته في شأن المخالفات المالية
التي تقع بها ولرئيس الجهاز ما يلي:
1-…………………………….
2-أن يطلب إلى الجهة الإدارية وصورة القرار في شأن المخالفة المالية خلال ثلاثين يوما
من تاريخ ورود الأوراق كاملة للجهاز وإعادة النظر في قرارها وعليها أن توافي الجهاز
بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعلمها بطلب الجهاز فإذا لم تستجيب
الجهة الإدارية لطلب الجهاز كان لرئيسه خلال الثلاثين يوما التالية أن يطلب تقديم العامل
إلى المحاكمة التأديبية ذلك الجهة التأديبية المختصة مباشرة الدعوى خلال الثلاثين يوما
التالية………).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه نظرا لخطورة الأثر المترتب على سلطة
إعادة النظر في الجزاء أو طلب إقامة الدعوى التأديبية فقد عن المشرع إلى منح هذه السلطة
لرئيس الجهاز دون غيرها وقد وقد حرص المشرع أن يستخدم يعتبر (رئيس الجهاز) أو (لرئيسه)
للتأكيد على أن هذه السلطة مخولة للرئيس وليس لأي شخص آخر في الجهاز ولم يمنح المشرع
رئيس الجهاز حق التفويض في هذا الاختصاص بحيث يتعين عليه أن يباشره بنفسه دون تفويضه
غيره في ذلك فإن مارس أحد غيره هذا الاختصاص بناء على تفويض فإن الطلب الصادر بناء
على هذا التفويض يكون قد صدر بالمخالفة للقانون ولا يجوز التعويل عليه أو الاعتداد
به.
ومن حيث إن متى كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية قد انتهت بتحقيقاتها
في القضية رقم 575 لسنة 1999 إلى قيد الواقعة المنسوبة للطاعن مخالفة مالية وإدارية
والتوجيه بمذكراتها بهذه القضية إلى مجازاة الطاعن إداريا مع أخذه بالشدة الرادعة وبناء
على ذلك صدر قرار محافظ الفيوم رقم 3 لسنة 2002 في 21/ 11/ 2001 بمجازاة الطاعن بخصم
خمسة عشر يوما من أجره وأخطر الجهاز المركزي بهذا القرار وبتاريخ 16/ 3/ 2002 وافق
الجهاز على القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصمة خمسة عشر يوما من أجره، إلا أن الطاعن
قد تقدم بعد ذلك بتظلم إلى محافظ الفيوم من هذا القرار وبتاريخ 16/ 9/ 2002 صدر قرار
المحافظ بسحب القرار رقم 3 لسنة 2002 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن وأخطر الجهاز بسبب
القرار في 26/ 10/ 2002 إلا أن الجهاز المركزي قد اعترض على سحب قرار الجزاء وطلب وكيل
الجهاز في 20/ 11/ 2002 إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية.
وعليه فإن قرار وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية يكون
قد صدر ممن لا يملكه قانونا وتكون إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية باطلة ويتبين الحكم
بعدم قبول الدعوى التأديبية ضده وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يتعين
الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية ضد الطاعن والجهة الإدارية
وشأنها في مجازاة الطاعن عما نسب إليه من عدمه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى التأديبية قبل الطاعن.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الاثنين الموافق 2/ 7/ 2007 ميلادية، و18 جماد
ثان لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
