الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14278 لسنة 51ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 14278 لسنة 51ق

المقام من

هدى عبد الحليم حسين

ضد

النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 28/ 3/ 2005 في الدعوى رقم 75 لسنة 46ق


"الإجراءات"

بتاريخ 24/ 5/ 2005 أودع وكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 14278 لسنة 51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 28/ 3/ 2005 في الدعوى رقم 75 لسنة 46ق والذي قضى منطوقة بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة بنهاية تقرير طعنها الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتعديله إلي قبول استقالتها مع احتفاظها بالمكافأة أو المعاش.
وتم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة والقضاء مجدداً بمجازاتها بالجزاء الذي يتناسب مع ما ثبت في حقها.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 1/ 2007 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/ 2/ 2007 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 4/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن: فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 28/ 3/ 2005 وقد أقامت الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 24/ 5/ 2005 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية مما يتعين معه الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن: يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 25/ 5/ 2004 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 75 لسنة 46ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بإيداع تقرير اتهام ضد/ هدى عبد الحليم حسين (الطاعنة( المدرسة بمدرسة الزهراء الابتدائية ببني سويف درجة ثانية لأنها اعتباراً من 23/ 11/ 2002 وحتى تاريخ عودتها لاستلام عملها أو صدور حكم المحكمة التأديبية أيهما أقرب خالفت أحكام القانون والقواعد المنظمة للأجازات بأن انقطعت عن العمل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت النيابة محاكمتها تأديبياً بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن الطاعنة مذكرة بدفاعها وقرر أنها لا ترغب في العودة للعمل، وبجلسة 28/ 3/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن المخالفة المنسوبة للطاعنة ثابتة في حقها ثبوتاً يقينياً من واقع شهادة ماجدة أحمد أبو سريع مسئول شئون العاملين بمدرسة الزهراء الابتدائية عن انقطاع الطاعنة اعتباراً من 23/ 11/ 2002 وإرسال تلغراف يفيد بأنها مريضة وطلبت تحويلها للجنة الطبية وتم تحويلها للجنة الطبية ولم تحضر أمام الجنة للكشف الطبي عليها بناء على تلغراف اللجنة الطبية في 9/ 3/ 2003 ولم تحضر أمام اللجنة الطبية بالقاهرة أيضاً، واعتراف الطاعنة بانقطاعها وأنها طلبت تحويلها ل لكشف الطبي وأنها تقدمت باستقالتها ثم أجازة بدون مرتب وتم رفضها وأنها تطلب إنهاء خدمتها وتسوية حالتها، كما أقر الحاضر عنها أمام المحكمة بعدم رغبتها في العودة للعمل.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون لأنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد مخاطبة الطاعنة أو إعلانها على عنوانها بالقاهرة عندما أعلنت عن وصفها وتم علمها بالعرض على اللجنة الطبية ببني سويف أو القاهرة، وأن المحكمة قد قامت بجزاء الطاعنة بالفصل من الخدمة في حين أن هناك تسع جزاءات أخرى فإنها تطلب مجازاتها بالعزل من الوظيفة وحفظ حقها في المعاش والمكافأة أو مع حرمانها من كل أو بعض المعاش أو المكافأة.
ومن حيث أن مثار النزاع في الطعن الماثل أنه قد ورد إلي النيابة الإدارية بلاغ الجهة الإدارية بالتحقيق في شأن انقطاع هدى عبد الحليم حسين (الطاعنة) المدرسة بمدرسة الزهراء الابتدائية ببني سويف عن العمل اعتباراً من 23/ 11/ 2002، وتولت النيابة التحقيقات بالقضية رقم 104 لسنة 2004 وانتهت بمذكرتها المؤرخة 21/ 3/ 2004 إلي قيد الواقعة مخالفة إدارية قبل الطاعنة وإحالتها للمحاكمة التأديبية وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنة هدى عبد الحليم حسين من أنها بوصفها مدرسة بمدرسة الزهراء الابتدائية ببني سويف قد انقطعن عن عملها اعتباراً من 23/ 11/ 2002 دون أذن وبالمخالفة للقواعد والأحكام المنظمة للأجازات فإن هذه المخالفة ثابتة قبل الطاعنة من واقع الأوراق والتحقيقات وعلى النحو الوارد بصحيح الحكم المطعون فيه وتأكدت هذه المخالفة قبلها بشهادة ماجده أحمد أبو سريع مسئول شئون العاملين بالمدرسة والتي قررت أن الطاعنة انقطعن عن عملها اعتباراً من 23/ 11/ 2002 ولم تعد لعملها رغم إنذارها وحال إخطارها بمرضها تم إخطارها بالعرض على اللجنة الطبية المختصة ولكنها لم تحضر أمامها، كما أقرت الطاعنة بانقطاعها وأنها تقدمت باستقالتها وطلب أجازة بدون مرتب ولم يقبلا كما أقر الحاضر عنها أمام المحكمة التأديبية بعدم رغبتها للعودة للعمل بما يقطع بإهمالها وإخلالها بواجبات وظيفتها وما يستوجب مجازاتها عن ذلك تأديبياً وإذ صدر الحكم المطعون فيه بذلك فإنه يكون قد صدر صحيحاً متفقاً وحكم القانون متعيناً معه رفض الطعن، ولا يغد من ذلك ما تثيره الطاعنة من الطعن على شهادة مسئولة شئون العاملين من إقرارها بنفسها بانقطاعها وعدم رغبتها في العودة للعمل، كما أنها قد أقرت بذلك في تقرير الطعن الماثل غذ طلبت بآخر التقرير بإحالتها للمعاش وأحقيتها في المكافأة أو المعاش، الأمر الذي يؤكد عزوفها وكراهيتها للوظيفة العامة.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات