المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14149 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14149 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
النيابة الإدارية
ضد
1) جابر عبد اللطيف محمد شعير
2) يسرى محمد شفيق اللبودى
3) فوزى عبد السلام سيد أحمد خيرى
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الثانية الصادر بجلسة 25/ 6/
2003 في الدعوى رقم 227 لسنة44ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 19/ 8/ 2003 أودعت الأستاذة/ إلهام محمد
شوكت نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بصفتها نائبا عن الأستاذ المستشار رئيس الهيئة
قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 14149 لسنة 49ق.عليا،
طعنا في الحكم المشار إليه، فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية قبل المحالين ( المطعون
ضدهم )
وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من سقوط الدعوى التأديبية قبل المطعون ضدهم،
وبإعادة الأوراق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
ورفضه موضوعا استنادا إلى عدم إيداع النيابة الإدارية الأوراق والمستندات والتحقيقات
المطلوبة للفصل فى الطعن.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 6/ 2005، وبجلسة 12/ 10/ 2005 أودعت
النيابة الإدارية حافظة مستندات انطوت على شهادة وفاة/ يسرى محمد شفيق اللبودى والمطعون
ضده الثانى/ ومستخرجين من مديرية التربية والتعليم ( محافظ البحيرة ) يفيدان بإحالة
المطعون ضدها الأول والثالث للمعاش لبلوغهما السن القانونية. وبجلسة 2/ 7/ 2006 قررت
الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 18/ 11/ 2006، وتدوول نظره بجلساتها
على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
و حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثانى قد توفى إلى رحمة
الله قبل الفصل نهائيا فيما نسب إليه، فإنه يتعين من ثم القضاء بإلغاء الحكم المطعون
فيه وبانقضاء الدعوى التأديبية قبله.
ومن حيث إن الطعن قد أستوفى سائر أوضاعة الشكلية الأخرى، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أ،ه بتاريخ 21/ 3/ 2002
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 227 لسنة 44ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية
– الدائرة الثانية – وتقرير اتهام ضد كل من: –
1- جابر عبد اللطيف محمد شعير، مدير مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية حاليا وسابقا مدير
المدرسة الثانوية الصناعية بنات بدمنهور – بالدرجة الأولى.
2- يسرى محمد شفيق اللبودى، وكيل المدرسة الثانوية الصناعية بنات دمنهور – بالدرجة
الأولى.
3- فوزى عبد السلام سيد أحمد خيرى، مدير المدرسة الفنية بدار المعلمات سابقا حاليا
مدير المدرسة الفنية الصناعية بنات بدمنهور – بالدرجة الأولى.
وقد نسبت إليهم النيابة الإدارية أنهم فى الفترة من عام 1994 حتى 7/ 11/ 1999 لم يؤدوا
العمل المنوط بها بدقة وأمانة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام
المالية بما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة حيث قام الأول والثانى بالآتي:
–
1- لم يتخذا الإجراءات القانونية المقررة نحو تسليم أصناف أذون الصرف الخاصة بعهدة
مشروع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مما أدى إلى وجود عجز ببعض الأصناف
محل هذه الأذون بلغت قيمتها 13315.75 جنيه – على النحو المبين بالأوراق.
2- قعدا عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة نحو إضافة إذن الصرف رقم 77 فى 21/ 2/
1994 إلى عهدة المدرسة مما أدى إلى عدم إضافة الأصناف محل هذا الأذن إلى العهدة، وبالتالى
أدى إلى وجود عجز ببعض هذه الأصناف قدرت قيمته بمبلغ 4803 جنيه على النحو الموضح بالأوراق.
أما بالنسبة للمحال الثالث، فقد أهمل فى متابعة عمل المحالين الأول والثانى مما أدى
إلى تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات المقررة نحو تسليم عهدة المشروع المشار إليه إلى أمين
العهدة المختص بما كان من شأنه وجود عجز بتلك العهدة.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 25/ 6/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدته تأسيسا على أن الثابت
من الأوراق أن المخالفات المنسوبة إلى المحالين قد وقعت فى عام 1994 ولم تنهض الجهة
الإدارية إلى اتخاذ أى إجراء سواء بالبحث أو الفحص أو التحقيق فى تلك المخالفات إلا
فى 8/ 11/ 1999 تاريخ تشكيل لجنة جرد العهدة بالمدرسة المذكورة أى بعد فوات أكثر من
ثلاث سنوات على وقوعها وحتى مدة سقوط الدعوى التأديبية، ومن ثم يسقط الاتهام المنسوب
إليهم فى هذا الشأن مما يتعين معه القضاء بسقوط الدعوى التأديبية المقامة ضدهم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل حاصله خطأ الحكم المطعون فيه فى تطبيق القانون وتفسيره
وتأويله – على سند من القول أن المخالفات المنسوبة إلى المحالين الثلاثة بجانب أنها
مخالفات تأديبية تشكل جرائم تأديبية فهى جريمة جنائية مؤثمة، ومن ثم فإن الدعوى التأديبية
بشأنها لا تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها طبقا لنص المادة 91 من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة وإنما تسقط بسقوط الجريمة الجنائية المنطوية عليها، وأنه
طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية "لا تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية
إلا من تاريخ انتهاء الخدمة ما لم يبدأ التحقيق فيها " وقد خلت الأوراق مما يفيد انتهاء
خدمة أحد المحالين، ومن ثم لا تسقط الدعوى الجنائية إلا بالمدة سالفة الذكر، وبالتبعية
لها الدعوى التأديبية وأختتم الطاعن بصفته بطلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه طبقا لنص المادة قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1978، فإن الدعوى التأديبية وأن كانت تسقط بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة
بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة، إلا أنها لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية
إذا كون الفعل جريمة جنائية، وللمحكمة التأديبية أن تتصدى لتكييف الوقائع المعروضة
عليها وتحدد الوصف الجنائى لها لبيان أثره فى استطالة مدة سقوط الدعوى التأديبية، ولا
يحول دون ذلك عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة المنسوبة إلى المتهم أو عدم عرض أمرها
على المحكمة الجنائية لتصدر بها حكما جنائيا، وإذ حدد المشرع لبدء سريان مدة انقضاء
الدعوى الجنائية فى الجرائم التى تقع من موظف عام اعتبارا تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال
الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك.
ومن حيث إن المادة 116 مكررا من قانون العقوبات تقضى بأن كل موظف عام أضر عمدا بأموال
أو مصالح الجهة التى يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله، وكان مناط توافر الجريمة المنصوص
عليها هو توافر الضرر العمدى من جانب الموظف العام للأموال أو يتصل بها بحكم وظيفته،
وكانت المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهما تشكل الجريمة الجنائية المنصوص عليها فى المادة
116 مكرر من قانون العقوبات، إذ أن ما وقع من المذكورين يرقى إلى مرتبة الإهمال الجسيم
الذى يترتب عليه ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملان بها، ومن ثم فإن الدعوى التأديبية
لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، ولا تبدأ مدة السقوط للدعوى الأخيرة والتى تقع
من موظف عام طبقا للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية إلا من تاريخ انتهاء الخدمة
أو زوال الصفة ما لم يبدأ التحقيق قبل ذلك، ولا يغير من ذلك عدم إبلاغ النيابة العامة
بالواقعة.
ومن حيث إن المخالفات المنسوبة للمطعون ضدهما تشكل الجريمة الجنائية المنصوص عليها
فى المادة 116 مكرر من قانون العقوبات وكان الثابت من الأوراق أن التحقيق معهما قد
بدأ 9/ 4/ 2000 قبل انتهاء خدمة المطعون ضده الأول بتاريخ 15/ 1/ 2004 وانتهاء خدمة
المطعون ضده الثالث بتاريخ 19/ 7/ 2002 لبلوغهما السن القانونية، أى فى وقف لم تكن
فيه الدعوى الجنائية قد أسقطت أو انقضت، وبالتالى لا تكون الدعوى التأديبية المرتبطة
بها قد سقطت بالتقادم، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك، فإنه يكون قد جانبه الصواب
وصحيح القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية
بالإسكندرية " الدائرة الثانية " للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: بانقضاء الدعوى التأديبية قبل المطعون ضده الثانى لوفاته.
ثانيا: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من سقوط
الدعوى التأديبية قبل المحالين، والقضاء بإعادة الدعوى التأديبية رقم 227 لسنة 44ق
إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 3/ 2007 ميلادية، والموافق
5 ربيع أول 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
