المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 14000 لسنة 48 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 14000 لسنة 48 قضائية عليا
المقام من
محمد حسين حسين شتا
ضد
1- محافظ دمياط.. بصفته
2- رئيس مركز ومدينة فراسكور.. بصفته
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة الصادر بجلسة 20/ 7/ 2002، في الدعوى رقم
169 لسنة 25ق
"الإجراءات"
في يوم الخميس الموافق 19/ 9/ 2002 أودع الأستاذ/ سعد الدين إبراهيم
الحنفي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 14000 لسنة 48 ق، طعناً في الحكم المشار إليه، فيما قضى به
بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه، مع إلزام المطعون ضدهما
بصفتهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن كافة الدرجات.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً: بعدم
قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة، واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 12/ 5/ 2004 وبالجلسات التالية، وفيها
تم التأجيل لأكثر من جلسة لإخطار الطاعن لتصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية،
وبجلسة 22/ 6/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه المحكمة لنظره بجلسة 1/ 10/ 2005،
وبهذه الجلسة أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع في الطعن طلبت في ختامها
الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة للمطعون ضدهما، وتدوول نظره بجلسات
المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 26/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة
اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث إنه عن الصفة في الطعن، فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن أقام طعنة
الماثل وأختصم المطعون ضدهما: محافظ دمياط ورئيس مركز ومدينة فارسكور، وأنه لا صفة
لهما في المنازعة ولم يختصم النيابة الإدارية بحسبانها صاحبة الصفة الوحيدة في الطعن
الماثل.
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه تم تأجيل نظر الطعن أكثر من جلسة سواء أمام
دائرة فحص الطعون أو أمام هذه المحكمة لإخطار الطاعن لتصحيح شكل الطعن باختصام النيابة
الإدارية باعتبارها صاحبة الصفة في الطعن طبقاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن
تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وما ورد عليه من تعديل إلا أنه لم يبادر
إلي تصحيح شكل الطعن، ومن ثم فإنه لا مناصر – والحال كذلك – من الحكم بعدم قبول الطعن
شكلاً لرفعه على غير ذي صفة,
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه على غير ذي صفة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
