المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 13563 لسنة 52 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك و/ حسن كمال أبو زيد ود/
محمد ماهر أبو العينين ود/ حسني درويش عبد الحميد – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 13563 لسنة 52 قضائية عليا
المقام من
ثناء أحمد عبد الحميد
ضد
النيابة الإدارية
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 11/ 2/ 2006 في الدعوى رقم
471 لسنة 13ق
الإجراءات
في 15/ 3/ 2006 أقام وكيله الطاعنة الطعن الماثل بإيداع صحيفة قلم
كتاب المحكمة مقرر الطعن على الحكم سالف البيان الذي انتهت إلي الفصل من الخدمة
وطلبت الطاعنة في ختام تقرر الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببرائتها
مما هو منسوب إليها
وقد تم إعلان تقرير الطعن وعلى النحو الموضح بالأوراق
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها الى أنها تري الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا0
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة0
ومن حيث أن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص حسبما يظهر من الأوراق في أنه بتاريخ 10/
2/ 1986 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 471 لسنة 13ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط
ضد الطاعنة بوصفها مدرسة بمدرسة المنيا الثانوية للبنات لانقطاعها عن العمل اعتبارا
من 15/ 10/ 1985 وحتى 9/ 1/ 1986 وطلبت مجازاتها عن هذه المخالفة0
وبجلسة 24/ 5/ 1987 حكمت المحكمة بمجازاتها بالفصل من الخدمة فقامت الطاعنة بالطعن
على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 12156 لسنة 46ق0ع التي قضت
بإلغاء هذا الحكم إعادة الدعوى المذكورة إلي المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجدد
من هيئة أخرى 0
وتدوولت الدعوى أمام المحكمة المذكورة التي انتهت إلي مجازاتها للمرة الثانية بالفصل
من الخدمة بحكمها المطعون فيه بالطعن الماثل وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفة
في حق الطاعنة وطول مدة انقطاعها تبرر رغبتها في ترك الوظيفة العامة وانتهت إلي حكمها
المطعون فيه0
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك ان الطاعنة
عادت وأستلمت العمل فعلا بعد صدور الحكم بإلغاء قرار إنهاء خدمتها وأنها غير عازفة
عن العمل انتهى تقرير الطعن الي الطلبات سالفة البيان 0
ومن حيث إن واقعة انقطاع الطاعنة عن العمل ثابتة في حقها على نحو يقين وان أسناد الحكم
المطعون فيه لها ارتكاب واقعة الانقطاع عن العمل قد قام على سنده الصحيح إلا أن وفي
خصوص تحديد الجزاء المناسب لهذه المخالفة فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أخذ
واقعة عودتها للعمل في الاعتبار عند تقدير الجزاء المناسب للمخالفة التي ارتكبتها فضلا
عن أنه تبين من الأوراق وجود ظروف اجتماعية شديدة الصعوبة شابت حياتها من جراء قتل
زوجها لأولادها الثلاثة ودخوله إلي مستشفي الأمراض العقلية رفق ما هو ثابت من حافظة
مستنداتها وما حوته من أوراق رسمية قدمتها أمام هذه المحكمة بجلسة 21/ 9/ 2006 وبما
تأخذه هذه المحكمة في اعتبارها عند توقيع الجزاء عليها0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من أجرها0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 27 من صفر 1428 ه والموافق 17/ 3/ 2007
م بالهيئة المبينة علنا
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
