المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم: – 12999 لسنه 48ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق
راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين علي شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د/ محمد ماهر أبو العنين – نائب رئيس مجلس الدولة
/ د/ حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم: – 12999 لسنه 48ق. عليا
المقام من
سعد عبد المنعم مصطفى
ضد
النيابة الإدارية.
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة في الدعوى رقم 262/ 23ق بجلسة 25/
6/ 1995.
الإجراءات
في 22/ 8/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بالرقم عاليه في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
في الدعوى رقم 262/ 23ق بجلسة 25/ 6/ 1995 والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة.
وطلب الطاعن – في ختام تقرير الطعن – الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع ما يترتب
علي ذلك من آثار.
و تم أعلن الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي أنها ترى الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون أمام هذه الدائرة وعلي النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية
رقم 262/ 23ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة ضد الطاعن بوصفه مدرس بمدرسة دعبس الإعدادية
بالدرجة الثالثة، لأنه انقطع عن العمل الفترة من 1/ 3/ 1993 حتى 17/ 1/ 1995 في غير
حدود الأجازات المقررة، وعليه فيكون قد ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادة
62 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 وطلبت النيابة
الإدارية محاكمته بالمادة المذكورة وبالمواد الواردة تفصيلا بتقرير الاتهام.
وبجلسة 25/ 6/ 1995 حكمت المحكمة المذكورة، إزاء المتهم بالفصل من الخدمة.
وأقامت قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يتعين مجازاته عنها،
وانتهت من ثم إلي حكمها سالف البيان.
ويقوم الطعن علي أن الحكم المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث صدر دون اتخاذ
الإجراءات القانونية لإعلان الطاعن وفي غيبته ودون تحقيق لدفاعه.
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين إعلان المتهم بقرار الإحالة
وتاريخ الجلسة علي النحو المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية وكذلك علي النحو
المقرر في قانون مجلس الدولة وأنه يتعين أن يكون الإعلان صحيحا وفقا للضوابط الواردة
في قانون المرافعات وأهمها انه لا يجوز إعلان المتهم في مواجهة النيابة العامة إلا
بعد استنفاذ كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه في الداخل والخارج علي حد
سواء وإذا كان للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل فيجب أن يسلم الإعلان لشخصه أو في
موطنه وعلى النحو الموضح بالمادة " 10" من قانون المرافعات، وكما استقر قضاء هذه المحكمة
علي انه طبقا لنص المادة 34من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1972 فإنه
يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة
في محل إقامته أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهريا يترتب علي تخلفه بطلان الحكم
في الدعوى وعلي ذلك فإن الإعلان بجب أن يتم علي النحو الوارد بقانون مجلس الدولة وكذلك
قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ومن حيث انه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يتم إعلانه على النحو الصحيح حيث
تم إعلانه في مواجهة النيابة العامة دون إجراء التحريات الصحيحة الكاملة عن محل إقامته.
ومن حيث انه كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بني على إجراءات باطلة ويقع من ثم
باطلا ولا يبدأ ميعاد الطعن فيه إلا من تاريخ علم الطاعن به.
ومن حيث انه لم يظهر من الأوراق ما يفيد علم الطاعن به في تاريخ سابق علي تاريخ إقامته
لطعنه فيكون الطعن من ثم مقبولا شكلا.
ومن حيث انه كذلك فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية
إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة لإعادة محاكمة الطاعن والفصل فيما نسب إليه مجددا
من هيئة أخرى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: – بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 262/ 23ق إلي المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها
مجددا من هيئة أخرى.
صدر الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 2 من جماد أول سنة 1428 ه الموافق 19/ 5/
2007 بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
