المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12655 لسنة 50ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 12655 لسنة 50ق
المقام من
مسعد عبد السميع عيد أحمد
ضد
هيئة النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية بجلسة 22/ 2/ 2004 في الدعوى
رقم 30 لسنة 44ق
"الإجراءات "
بتاريخ 22/ 6/ 2004 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 12655 لسنة 50ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
لوزارة المالية بجلسة 22/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 30 لسنة 44ق والذي قضى منطوقة بمجازاة
الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن بتقرير طعنه الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 25/ 7/ 2004 تم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته – لعدم إيداع النيابة
الإدارية للتحقيقات والمستندات – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من راتبه والقضاء ببراءته
مما هو منسوب إليه.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/
5/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/ 6/ 2006 وتم تداول
الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 10/ 3/ 2007 قررت
المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
22/ 2/ 2004 وتقدم الطاعن بطلب الإغفاء من الرسوم بتاريخ 21/ 4/ 2004 وصدر بتاريخ 24/
4/ 204 برفض الطلب فأقام طعنه بتاريخ 22/ 6/ 2004 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً
وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 22/ 7/ 1993
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 30 لسنة 44ق بإيداع تقرير اتهام ضد/ سعد عبد السميع
عيد أحمد وكيل حسابات بوزارة المالية بالمركز القومي للأمانة والرقابة درجة ثالثة (الطاعن)
لأنه بدائرة عمله قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي بأن:
1- حرر الشيكين رقمي 1172219، 1172220 باسم مجدي عبد الله حامد دون سند قانوني.
2- قام بالقيد بالدفاتر المحاسبية بخط يده بالمخالفة لأحكام المادة 37 من اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 127 لسنة 1981.
3- ظهر الشيك رقم 1172220 باسم مجدي عبد الله حامد.
4- استولى دون وجه حق على مبالغ الشيك وقدره 1500 جنيه.
وطلبت النيابة محاكمته بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة
22/ 2/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من راتبه.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون مشوباً
بالخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن إصدار هذه الشيكات كان بناء على ضغط من الجهة الإدارية
لأحد العاملين بالمركز لسفره في مأمورية لحضور مؤتمر بالوكالة الدولية للطاقة الذرية
وطلب الطاعن من الإدارة استكمال المستندات فتم تهديده بتحمل مسئولية تأخير سفر الباحث
وصدر الشيك ووقع عليه الطاعن توقيع ثان بعد توقيع رئيس مجلس إدارة المركز القومي للأمان
النووي كتوقيع أول وطالب الطاعن باستكمال المستندات ثانية فصدر قرار بتشكيل لجنة لرد
قيمة الشيك أي أن الجهة الإدارية هي المسئولة، كما أن ما نسب إليه من تلاعب بالسجلات
فهو قول غير سليم وإلا فلماذا لم يتم التحفظ على السجلات وضمها للتحقيق، كما أن صرف
الشيك كان بتوقيع المسئولية بالجهة الإدارية متضامنين عن الصرف.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفات المنسوبة للطاعن قد أثيرت في التحقيقات
التي أجرتها معه النيابة الإدارية في القضية رقم 163 لسنة 1993 النيابة الإدارية للشئون
المالية والاقتصادية، والتي أودعت أوراقها أمام المحكمة التأديبية وفق تقرير الاتهام،
إلا أن ملف تلك القضية شاملاً التحقيقات والمستندات قد أعيد إلي النيابة الإدارية بعد
صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحله الطعن رغم تكليف
هيئة مفوضي الدولة لها بذلك أثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن، وظلت النيابة الإدارية على موقفها من عدم
إيداع ملف القضية المشار إليها سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هيئة المحكمة رغم
طلب المحكمة لذلك وتداول الطعن أمامها لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يقيم قرينة على صحة
ادعاء الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون، الأمر الذي يتعين معه
الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه ولا يغير من ذلك ما أشارت
إليه النيابة الإدارية من ملف الدعوى التأديبية الأخير كاملاً إلي هذه المحكمة دون
التحقيقات والمستندات مسئولية النيابة الإدارية.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعن بخصم أجر عشرة أيام من راتبه والقضاء مجدداً
ببراءته مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
