المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 11366 لسنة 48ق
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد / يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 11366 لسنة 48ق
المقام من
رئيس هيئة مفوضي الدولة
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة بجلسة 25/ 5/ 2002 في الطعن التأديبي
رقم 371 لسنة 34ق
المقام من
سيد أحمد طه
ضد
رئيس مجلس الدولة.. بصفته
"الإجراءات "
في 18/ 7/ 2002 أقام الطاعن طعنه بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة
مقرراً الطعن على الحكم سالف البيان والذي قضى في منطوقة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه
بعد الميعاد.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء بقبول الطعن شكلاً والفصل فيه متى كان للفصل في موضوعه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلي أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
نوعياً بنظر المنازعة وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو الثابت بالأوراق حيث
تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند
النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن الواقعة تخلص في أن المدعو/ سيد أحمد طه قد أقام دعواه ابتداءً بإيداع عريضتها
قلم كتاب المحكمة الإدارية للرئاسة بالقاهرة، بتاريخ 24/ 3/ 1998، قيدت بجدولها برقم
378 لسنة 45ق طلب في ختام عريضتها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بصرف كافة
مستحقاته المالية الموقوفة من جراء قرار إيقافه عن العمل رقم 107 لسنة 93 وما يترتب
على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات". وذلك على سند من القول من أنه سبق
وأن أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 107 لسنة 93 بوقفه عن العمل – بدون تحقيق – اعتباراً
من 8/ 2/ 1993، وعرض الأمر على المحكمة التأديبية، والتي ارتأت مد الوقف، وبانتهاء
مدته، استلم عمله، وطلب من الجهة الإدارية صرف ما تم استقطاعه من راتبه خلال مدة الوقف
إلا أنها رفضت، فأقام دعواه محل الحكم الطعين.
وبجلسة 24/ 6/ 2000 قضت المحكمة الإدارية المذكورة " بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى
وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية للرئاسة وأبقت الفصل في المصروفات".
وأحيلت الدعوى للمحكمة التأديبية المذكورة، وقيدت بجدولها برقم الطعن المبين بصدر هذا
التقرير.
وبجلسة 25/ 5/ 2002 قضت " بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد".
وشيدت قضاءها، فيما يتعلق بطلبات المدعي، بأن حقيقة تكييفها القانوني، أنه يطلب الحكم
بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار وقفه احتياطياً عن العمل رقم 107 لسنة
93 الصادر بتاريخ 3/ 3/ 1993 وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف مستحقاته المالية
كاملة عن فترة الوقف.
وبعد استعراض حكم المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 72، ذكرت المحكمة،
أن الثابت من الأوراق أن قرار وقف الطاعن عن العمل قد صدر بتاريخ 3/ 3/ 1993 وتظلم
منه بتاريخ 6/ 3/ 1993، وانتهى الإيقاف واستلم عمله بتاريخ 31/ 7/ 1993، ومن ثم فقد
كان عليه أن يرفع طعنه الماثل خلال ستين يوماً من تاريخ عودته إلي العمل إلا أنه تراخى
حتى عام 1998، أي بعد قرابه خمس سنوات، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن
شكلاً لرفعه بعد الميعاد ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون
وتأويله ذلك إنه من المقرر، أن التزام المحكمة بما يطلبه الخصوم يعتبر من الأمور النابعة
من طبيعة وظيفة القضاء، بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا خرجت
المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل، ووقع باطلاً بطلاناً أساسياً، ومن ثم
مخالفاً للنظام العام، مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم، فيما
يدخل في نطاق الخصومة المطروحة عليه.
"يراجع في ذلك حكم محكمة النقض جلسة 21/ 6/ 1980 مجموعة المكتب الفني سنة 31 صفحة 1801،
وحكمها في الطعن رقم 287 لسنة 39ق جلسة 25/ 11/ 1974، مجموعة مكتب فني سنة 25 صفحة
1227"
وقضت المحكمة الإدارية العليا، بأن " المنازعة في أمر الخصم من المرتب والحرمان منه
عن مدة الوقف لا تتقيد بالميعاد الذي اشترطه المشرع لطلب إلغاء قرارات السلطات الرئاسية
الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية، أساس ذلك أن الخصم من المرتب وإن كان مرتبطاً بقرار
الجزاء، ومتفرعاً منه، مما تختص المحكمة التأديبية بالفصل فيه، إلا أنه ليس من قرارات
الجزاءات التي أوجب قانون مجلس الدولة إقامة الدعوى بطلب إلغائها خلال الميعاد المنصوص
عليه في المادة منه.
"يراجع حكمها في الطعن رقم 622 لسنة 21 ق جلسة 29/ 11/ 1980"
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن السلطة
المختصة سبق ون أصدرت القرار رقم 107 لسنة 93 متضمناً وقف المدعي – احتياطياً – عن
العمل مع وقف صرف نصف راتبه، طبقاً لحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 78 بإصدار
قانون العاملين المدنيين بالدولة، وبعد انتهاء مدة الوقف واستلام المدعي لعمله، أقام
دعواه – محل الحكم الطعين – طلب في ختام عريضتها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع
بصرف كافة مستحقاته المالية الموقوفه من جراء قرار إيقافه عن العمل رقم 107 لسنة 93
وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام جهة الإدارة المصروفات".
وبهذه المثابة، تعد دعواه من قبيل المنازعة في الراتب، والتي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات
دعوى الإلغاء، ويقبل سماعها على هذا الأساس متى استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى
المقررة قانوناً، وذلك بغض النظر عما يسفر عنه بحثها – من الناحية الموضوعية – عن مدى
أحقية المدعي في استرداد ما حرم منه من أجر خلال مدة وقفه، من عدمه، وانتهى تقرير الطعن
إلي طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن البين من الأوراق صحة ما جاء بتقرير الطعن في هذا الخصوص ذلك أن المدعي
سيد أحمد طه لم يطعن على قرار وقفه عن العمل وفقاً لما ذهبت إليه المحكمة التأديبية
وأن يطلب مستحقاته الناجمة عن إنهاء الوقف ولا يجوز في خصوص تكييف طلبات الخصوم في
الدعوى مجاوزاً التكييف القانوني للطلبات إلي الحكم بما لم يطلب الخصوم وإلا كان الحكم
باطلاً واجب الإلغاء.
ومن حيث إنه كذلك فإنه يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً وإعادتها
إلي المحكمة التأديبية للرئاسة للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى نظراً لأن الدعوى المقامة
من المدعي ولاختصاص المحاكم التأديبية بكل ما يرتبط بالإجراءات أو القرارات التأديبية
ومنها قرار الوقف عن العمل.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلي المحكمة التأديبية للرئاسة
للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
