الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 10931 و10932 لسنة 48 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 10931 و10932 لسنة 48 ق. عليا

المقام أولهما من

عامر لطفي صالح

والمقام ثانيهما من

إبراهيم حسين مصطفي

ضد

1- محافظ القليوبية بصفته
2- مدير مديرية الزراعة بالقليوبية بصفته
3- رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 57 لسنة30ق


الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 8/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد فرحات أحمد المحامي بصفته وكيلا عن عامر لطفي صالح قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في مواجهة محافظ القليوبية ومدير مديرية الزراعة بالقليوبية بصفتهما قيد بجدولها برقم 10931 لسنة 48ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 11/ 5/ 2002 في الدعوى رقم 57 لسنة 30ق والمتضمن فيما تضمنه مجازاة عامر لطفي صالح وإبراهيم حسين مصطفي بخصم شهرين من أجر كل منهما.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه وببراءته مما هو منسوب إليه.
وبتاريخ 20/ 7/ 2002 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما.
وفي يوم الاثنني الموافق 8/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ أحمد فرحات أحمد اعلمحامي بصفته وكيلا عن إبراهيم حسين مصطفي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في مواجهة محافظ القليوبية ومدير مديرية الزراعة بالقليوبية بصفتهما قيد بجدولها برقم 10932 لسنة 48ق. عليا في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه وببراءته مما هو منسوب إليه.
وبتاريخ 16/ 7/ 2002 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه:
أصليا: بعدم قبول الطعنين لرفعهما على غير ذي صفة.
واحتياطيا: بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
وقد تحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 4/ 7/ 2004 وتدوولا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 12/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة فنظرتهما بجلسة 11/ 2/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 12/ 2006 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه ولئن كان الطاعنين لم يوجها طعنيهما الماثلين إلى النيابة الإدارية باعتبارها الجهة ذات الشأن في المنازعة إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعنين أمام هذه المحكمة فمن ثم يكون حضورها قد صحح شكل الطعنين وتبعا لذلك يسرى هذا الحكم في مواجهتها ويحتج به عليها.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية الأخرى فإنهما يكونا مقبولين شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 27/ 3/ 2002 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا أوراق الدعوى رقم 57 لسنة 30ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1-عامر لطفي صالح-رئيس المكتب الزراعي بكفر سعد سابقا وحاليا بالإدارة الزراعية ببنها-الدرجة الثالثة.
2-إبراهيم حسين مصطفي-مسئول حماية الأراضي الزراعية بكفر سعد سابقا وحاليا بالإدارة الزراعية ببنها-الدرجة الثالثة.
3-فرج توفيق فرج-رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ببنها-الدرجة الأولى.
لأنهم خلال الفترة من 7/ 10/ 1999 حتى 13/ 6/ 2000:
الأول والثاني: لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وأتيا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: 1-قام بتحرير كتاب منسوب صدوره إلى جمعية كفر سعد الزراعية موجه إلى نقطة شرطة جمجرة بطلب تحرير محضر مخالفة مباني للمواطن/ رجب أحمد الخولي ووقع عليه بتوقيع نسبة زورا لممدوح جابر على مشرف الحوض رغم عدم اختصاص الأخير بالحوض الواقع فيه المخالفة.
2-حرر في 7/ 10/ 1999 محضر معاينة لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ رجب أحمد الخولي أثبت به أنه مقام عليها مبان بالمخالفة للحقيقة ورغم سابقة تحرير محضر مخالفة تشوين وحفر له بتاريخ 26/ 9/ 1999 وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من وزي رالزراعة في 7/ 9/ 1987 بحظر إجراء معاينات للأراضي الزراعية المحرر عنها محاضر مخالفات إلا بقرار من المحكمة المختصة مما مكن المواطن المذكور من الحصول بغير حق على حكم ببراءته مما نسب إليه بمحضر المخالفة السابق تحريره له واستئناف أعمال البناء بقطعة الأرض الزراعية المملوكة له.
الثاني: بوصفه مسئول حماية الأراضي أدلي بمعلومات غير صحيحة للخبير المختص بفحص موضوع القضية رقم 2144 لسنة 1999 أمن دولة طوارئ مركز بنها المقامة ضد المواطن/ رجب أحمد السيد الخولي حاصلها أن الأرض المملوكة لهذا المواطن كان مقام عليها حظيرة مواشي وشونة للتبن من عشر سنوات وذلك على خلاف الحقيقة مما أدي إلى حصول المواطن المذكور في جنحة البناء على الأرض الزراعية على حكم ببراءته مما نسب إليه في القضية المشار إليها بغير حق.
الثالث: ………………………………………….
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورة تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 11/ 5/ 2002 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بمعاقبة "عامر لطفي صالح وإبراهيم حسين مصطفي بخصم شهرين من أجر كل منهما…" وأقامت قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إليهما ثبتت في حقهما ثبوتا كافيا من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاتهما تأديبيا.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة الإدارية ببنها (القسم الثاني) أجرت تحقيقات بالقضية رقم 280 لسنة 2001 فيما أبلغت به مديرية الزراعة بالقليوبية بكتابها رقم 421 المؤرخ 10/ 10/ 2001 بشأن قيام الطاعنين العاملين بالجمعية الزراعية بكفر سعد مركز بنها بإجراء معاينة في 7/ 10/ 1999 لقطعة أرض زراعية مملوكة للمواطن/ رجب أحمد الخولي بجوار محطة الغاز بكفر سعد أثبتا بها وجود مبان على مساحة 11س 1ط من تلك القطعة بالمخالفة للحقيقة وذلك لسابقة تحرير محضر مخالفة تشوين وحضر للمواطن المذكور على ذات القطعة برقم 42 في 26/ 9/ 1999 وخلصت النيابة الإدارية-فيما خلصت إليه-في ختام تحقيقاتها إلى قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعنين لارتكابهما المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إن الطاعن عامر لطفي صالح أقر في تحقيقات النيابة الإدارية بما نسب إليه من أنه قام بتحرير كتاب منسوب صدوره إلى جمعية كفر سعد الزراعية موجه إلى نقطة شرطة جمجرة بطلب تحرير محضر مخالفة مباني للمواطن/ رجب أحمد الخولي ووقع عليه بتوقيع نسبة زورا إلى ممدوح جابر على مشرف الحوض رغم عدم اختصاص الأخير بالحوض الواقع فيه المخالفة كما حرر في 7/ 10/ 1999 محضر معاينة لقطعة الأرض المملوكة للمواطن/ رجب أحمد الخولي أثبت به أنه مقام عليها مبان بالمخالفة للحقيقة ورغم سابقة تحرير محضر مخالفة تشوين وحضر فه بتاريخ 26/ 9/ 1999 وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة من وزير الزراعة في 7/ 9/ 1987 بحظر إجراء معاينات للأراضي الزراعية المحرر عنها محاضر مخالفات إلا بناء على قرار من المحكمة المختصة مما مكن المواطن المذكور من الحصول بغير حق على حكم ببراءته مما نسب إليه بمحضر المخالفة السابق تحريره له واستئناف أعمال البناء بقطعة الأرض الزراعية المملوكة له وبرر الطاعن المذكور ارتكابه للمخالفة الأولى برغبته في تسهيل واختصار الإجراءات وهذا الترير لا يعفيه من المسئولية كما عزا الطاعن المذكور قيامه بالمعاينة التي أجراها في 7/ 10/ 1999 بأن المواطن/ رجب أحمد الخولي عاود التعدي على الأرض الزراعية بعد تحرير محضر مخالفة تشوين وحفر له برقم 42 في 26/ 9/ 1999 وهو ما نفته عواطف عطية نسيم رئيس قسم حماية الأراضي ببنها حيث قررت في أقوالها بتحقيقات النيابة الإدارية أن المواطن/ رجب أحمد الخولي عاود التعدي في 15/ 4/ 2000 وليس قبل ذلك.
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن إبراهيم مصطفي حسين وحاصلها أنه بوصفه مسئول حماية الأراضي أدلي بمعلومات غير صحيحة للخبير المختص بفحص موضوع القضية رقم 2144 لسنة 1999 أمن دولة طوارئ مركز بنها المتهم فيها المواطن/ رجب أحمد السيد حاصلها أن الأرض المملوكة لهذا المواطن كان مقام عليها حظيرة مواشي وحظيرة تبن من عشر سنوات وذلك على خلاف الحقيقة مما أدي إلى حصول المواطن المذكور في جنحة البناء على أرض زراعية على حكم ببراءته مما نسب إليه بغير حق هذه المخالفة ثبتت ثبوتا يقينيا في حق الطاعن المذكور من واقع ما كشفت عنه التحقيقات من أنه سبق له تحرير محضر مخالفة برقم 42 في 26/ 9/ 1999 للمواطن/ رجب أحمد الخولي أثبت به أن هذا الأخير قام بأعمال مخالفة عبارة عن تشوينات وحفر دون أن يذكر وجود مباني قديمة ثم عاد وأدلي بمعلومات غير صحيحة للخبير المختص بفحص موضوع القضية رقم 2144 لسنة 1999 أمن دولة طوارئ مركز بنها المشار إليها حاصلها أن الأرض الزراعية المملوكة للمواطن/ رجب أحمد الخولي كان مقام عليها حظيرة مواشي وشونة للتبن من عشر سنوات ثم تهدمت مما ترتب عليه حصول هذا المواطن على حكم بالبراءة في 29/ 5/ 2000 ومعاودته التعدي على الأرض الزارعية بإقامة مبني من ستة طوابق.
ومن حيث إن ما أتاه الطاعنين على النحو المتقدم بيانه ينطوي ولا شك على إخلال من جانبهما بالواجب الوظيفي الذي يفرض على العامل تأدية أعمال وظيفته بأمانة وأن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب والامتناع عن مخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وعن كل ما من شأنه أن يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى وفقا لما نصت عليه المادتين 76/ 1، 3 و77/ 1، 4 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مما يستوبج مجازاة الطاعنين تأديبيا.
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بذات النظر المتقدم عندما انتهي إلى إدانة الطاعنين فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون وتبعا لذلك يغدو كل من الطنين الماثلين قائم على غير أساس من القانون خليقا بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات