المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10418 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عطية عماد الدين نجم – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10418 لسنة 50 ق. عليا
المقام من
إبراهيم عبد العظيم على
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
والطعن رقم 10713 لسنة 50ق. عليا
المقام من
محمد عبد الباقي عبد الغني
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها بجلسة 28/ 3/ 2004 في الدعوى
رقم382 لسنة39ق
الإجراءات
في 20/ 5/ 2004 أقام وكيل الطاعن الطعن رقم 10418 لسنة 50ق. عليا
بإيداع عريضة الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم الصادر بجلسة
28/ 3/ 2004 من المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها في الدعوى رقم 382 لسنة 39ق والقاضي:
أولا: بمجازاة المحال الأول/ محمد عبد الباقي عبد الغني بالوقف عن العمل لمدة شهر واحد
مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف.
ثانيا: بمجازاة المحال الثاني/ إبراهيم عبد العظيم على بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة
أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف.
وفي 25/ 5/ 2004 أقام وكيل الطاعن الطعن رقم 10713 لسنة 50ق. عليا بإيداع عريضة الطعن
قلم كتاب المحكمة الإدارية طعنا على الحكم المشار إليه بعاليه.
وطلب الطاعنان في ختام تقريري الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببرائتهما
مما هو منسوب إليهما.
ثم إعلان الطعنين إلى النيابة الإدارية وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي من مجازاة الطاعن الأول/ إبراهيم عبد
العظيم على بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الإيقاف، والقضاء
ببراءة الطاعن الأول مما نسب إليه وبرفض الطعن الثاني رقم 10713 لسنة 50ق. عليا موضوعا.
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص طعون جلسة 9/ 11/ 2005 وتم تداولهما على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 11/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية
العليا الدائرة الرابعة موضوع لنظرهما بجلسة 17/ 6/ 2006 وبها نظرا أمام المحكمة على
النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم
وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم الطعين تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه:
بتاريخ 28/ 7/ 1997 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 382 لسنة 29ق بإيداع أوراقها
قلم كتاب المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها متضمنة ملف القضية رقم 724 لسنة 1997 وتقرير
اتهام ضد:
1-محمد عبد الباقي عبد الغنيأخصائي عظام بمستشفي السلام العام التابعة لمنطقة السلام
الطبية بمديرية الشئون الصحية-الدرجة الثانية.
2-إبراهيم عبد العظيم علىوظيفة أخصائي عظام بمستشفي السلام العام التابعة لمنطقة السلام
الطبية-الدرجة الثالثة.
لأنهما بتاريخ 22/ 3/ 1997 بدائرة عملهما وبوصفهما السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما
بدقة وخرجا على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن:
لم يقوما بحجز المريضة زينب سيد على بعد دخولها استقبال المستشفي وهي تعاني من خلع
بالركبة في القدم اليسرى وتركها تنصرف من المستشفي دون وضعها تحت الملاحظة لمدة ثلاثة
أيام وفقا للوقاعد الطبية مما أدي إلى بتر أسفل الركبة اليسرى لها نتيجة ذلك.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبيا طبقا لنصوص المواد الواردة بتقرير
الاتهام.
وتدوول نظر الدعوى على النحو الوارد بمحاضرها ومثل خلالها المحالين بوكيل عنهما وبجلسة
28/ 3/ 2004 أصدرت المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للطاعنين (المحالين
الأول والثاني) فالثابت من الأوراق والتحقيقات أن المحال الأول اشترك مع المحال الثاني
في مناظرة حالة المريضة/ زينب سيد على وقاما برد الخلع بركبة المريضة المذكورة بمعرفتهما
دون أن يقوم أحدهما باتخاذ إجراءات حجزها بمجرد مناظرتها وقد قاما كلا المحالين بإجراء
العلاج لها من رد الخلع ومناظرة الأشعة قبل الرد وبعده وكان يجب عليهما في الحال اتخاذ
إجراءات حجزها بالمستشفي لمدة ثلاثة أيام لمتابعة حالتها خاصة أن المحال الثاني هو
النوبتجي أخصائي العظام بالاستقبال يوم 22/ 3/ 1997 يوم حضور المريضة المذكورة وأن
المحال الأول هو الذي بدأ في مناظرة حالة المريضة المذكورة وكان يجب عليه متابعة تلك
الحالة والتأكد من حجزها بالمستشفي الأمر الذي يشكل في حقهما مخافة الواجب أداء العمل
بدقة وأمانة إذ أن كلا من المحالين الأول والثاني قد أدي عمله باستخفاف ولا مبالاة
وكان يجب عليهما أن يبذلا أقصي درجات الحرص في متابعة حالة المريضة المذكورة خاصة وأن
حالتها كما ورد بالتقرير الفني المعد بمعرفة الدكتور/ نادر نجيب فرج-هي خلع بمفصل الركبة
وهو من الإصابات الشديدة وينشأ عنها تهتك بالأنسجة المحيطة بالركبة مما ينشأ عنها نزيف
في الحال إذا تمزقت الأوعية الدموية وأنه كان يجب حجز المريضة بالمستشفي ومتابعة حالتها
لمدة لا تقل عن 72 ساعة مع مراعاة حالة الدورة الدموية.
وانتهت المحكمة إلى أن المخالفة المنسوبة إلى المحالين ثابتة في حقهما مما يستوجب مساءلتهما
عنها وعقابهما تأديبيا والمحكمة تضع في اعتبارها عند توقيع الجزاء الشديد بالنسبة للمحال
الثاني النوبتجي المختص بقسم العظام باستقبال مستشفي السلام العام يوم دخول المريضة
المذكورة يوم 22/ 3/ 1997 وأنه هو المختص بحجز المريضة بالمستشفي مع أن هذا لا ينفي
مسئولية المحال الأول باعتباره قام بمناظرة الحالة وكان يجب عليه متابعة مدى دخولها
المستشفي من عدمه وفي حالة عدم دخولها إبلاغ إدارة المستشفي بذلك لاتخاذ الإجراءات
اللازمة نحو عدم حجزها بالمستشفي.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 10418 لسنة 50ق. عليا حاصلة الخطأ في تطبيق القانون وتأويله
والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق على سند من القول
أن الطاعن الأول (المحال الثاني) لم يكن مكلفا بالعمل رسميا وقت دخول المريضة للمستشفي
باعتبار أنها دخلت المستشفي نوبتجية يوم 21/ 3/ 1997 فضلا عن أن الثابت من الأوراق
والمستندات وأقوال زوج المريضة المذكورة وأن دوره اقتصر على مساعدة المحال الأول/ محمد
عبد الباقي في رد الخلع لها ثم انصرف بعد ذلك وأن المحال الأول هو الذي تولي علاجها
وأمر بخروجها من المستشفي إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه الأقوال واعتمد على
الشهادة الطبية لمنطقة السلام وهي غير صحيحة وإذ خالف الحكم المطعون فيه ما تقدم فإنه
يكون مخالفا للقانون مما يستوجب إلغاءه.
ومبني الطعن رقم 10713 لسنة 50ق. عليا حاصلة الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند
من القول بأن المحكمة التأديبية كان عليها التقيد بحجية الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى
الجنائية الصادر من النيابة العامة في الجنحة رقم 2204 لسنة 1998 جنح السلام، فضلا
عن عدم اختصاص الطاعن (المحال الأول) بدخول وخروج المرضي يوم 22/ 3/ 1997 وقت دخول
المريضة للمستشفي وذلك بحسبان أن الطبيب النوبتجي المسئول في هذا اليوم هو المحال الثاني/
إبراهيم عبد العظيم ولاسيما أن قيام الطاعن باستقبالها وعلاجها وتشخيص حالتها وعمل
الأشعة لها ثم رد الخلع وعمل جبيرة جبس لها كان بهدف تقديم المساعدة للمريضة المذكورة
إلا أن ذلك لا يجعله مسئولا عن عدم دخولها للمستشفي فتلك مسألة إدارية اختصاص الطبيب
النوبتجي وهو المحال الثاني فضلا عن انتفاء الخطأ والإهمال في علاج المريضة بالمستشفي
بحسبان أن بتر قدمها كان بسبب أنها كانت تعالج من جلطة قديمة وعميقة بالساق اليسرى
كما أن خطأ المريضة المذكورة وإهمالها في علاج نفسها هو ما ساهم في حدوث النتيجة وأدي
إلى بتر ساقها.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن واقعاتها تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه قد ورد
للشئون القانونية بمديرية الشئونالصحية بالقاهرة شكوى من المواطن/ سيد أبو المجد أحمد
ضد كلا من الدكتور إبراهيم عبد العظيم على والدكتور/ محمد عبد الباقي عبد الغني أطباء
العظام بمستشفي مدينة السلام والتي تفيد فيها من إهمال المشكو في حقهما في علاج زوجته
يوم 22/ 3/ 1997 مما أدي إلى بتر تحت الركبة بالقدم اليسرى لها وقد باشرت الشئون القانونية
تحقيقاتها في الموضوع وطلبت إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية لإجراء التحقيق وقد
باشرت النيابة الإدارية التحقيق في هذا الموضوع في القضية رقم 724 لسنة 1997 وانتهت
في تحقيقاتها إلى إحالة المتهمين إلى المحكمة التأديبية للصحة وملحقاتها.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة
تنص على أن: (الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة
العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا
القانون وتنفيذها وعليه:
10ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات
وظيفته ويجوز تكليف العاملين بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين
إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7-أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة….).
كما تنص المادة رقم من ذات القانون على أن (كل عامل يخرج على مقتضي الواجب في
أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة تجازي تأديبيا).
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف تقتضيه أن
يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتيصر بحيث يتحرى في
كل إجراء يقوم باتخاذ ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر، وإذ أثبت في حق الموظف
أنه قد أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاه كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل
بدقة وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن
النية سليم الطوية فالخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة
لا يتطلب عنصر العمل وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 835 لسنة 34ق. عليا) الصادر بجلسة 23/ 12/
1989).
ومن حيث إنه عن المخالفة المنسوبة إلى المحال الأول الدكتور/ محمد عبد الباقي عبد الغني-أخصائي
عظام بمستشفي السلام العام والمحال الثاني الدكتور/ إبراهيم عبد العظيم على-أخصائي
عظام بمسشفي السلام العام لأنهما بتاريخ 22/ 3/ 1997 بدائرة مستشفي السلام العام وبوصفهما
السابق لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخرجا على مقتضي الواجب الوظيفي وذلك بأن لم
يقوما بحجز المريضة/ زينب سيد على بعد دخولها استقبال المستشفي وهي تعاني من خلع في
الركبة بالقدم اليسرى وتركها تنصرف من المستشفي دون وضعها تحت الملاحظة لمدة ثلاثة
أيام وفقا للقواعد الطبية مما أدي إلى بتر أسفل الركبة للقدم اليسرى لها نتيجة لذلك.
ومن حيث إن الثابت من أوراق التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية أن السيد/ سيد أبو
المجد أحمد-زوج المريضة زينب سيد على-أنه قرر أنه تقدم بشكوى إلى مديرية الصحة بالقاهرة
تضمنت أن زوجته قد دخلت مستشفي السلام العام حيث أنه طلب سيارة إسعاف نتيجة انزلاقها
بالشقة التي تقطنها صباح يوم 22/ 3/ 1997 ودخلت قسم الاستقبال حيث تابع الحالة الدكتور/
محمد عبد الباقي عبد الغني-أخصائي العظام بالمستشفي وطلب عمل أشعة وبالفعل تم عمل أشعة
على ساقيها وطلب عمل أشعة أخرى على الساق اليسرى وقرر أن الأشعة غير واضحة وبالفعل
تم إعادة الأشعة مرة ثانية وخلال فترة عمل الأشعات كان ينتظر هو وزوجته الطبيب المذكور
لمدة ساعة وقبل عمل الأشعة حضر الطبيب/ محمد بعد الباقي والطبيب/ إبراهيم عبد العظيم
وقام أحدهم بالإمساك بساقها اليسرى وقام الأخير بجذبها لرد الخلع وبعد ذلك طلب منه
الدكتور/ محمد عبد الباقي عمل الأشعة وفي خلال هذه الفترة ذهب وتقدم بشكوى شفهية لمدير
المستشفي ضد الدكتور/ محمد عبد الباقي لتراخيه في عمل اللازم ثم تم تجبيس رجل زوجته
وكتب الدكتور/ محمد عبد الباقي علاج على ورقة عادية وخرج هو وزوجته من المستشفي ولكن
لم تستقر حالة زوجته فتوجه إلى أحد الأطباء بمدينة السلام وأحضر معه الكشف على زوجته
وبعد الكشف عليها منعها من أخذ العلاج الذي كتبه لها د/ محمد عبد الباقي وكتب لها علاج
أخر وبعد حوالي ثلاثة أيام توجه بزوجته إلى مستشفي الفاروق بمدينة السلام فقام الدكتور
بفك الجبس وقرر له أن حالة زوجته خطيرة فتوجه إلى مستشفي الزهراء العام فرفض الأطباء
دخولها المستشفي وتوجه إلى القصر العيني وقام بعمل أشعة عادية لها ولما وجد تقصير من
الأطباء وعدم الاهتما توجه مرة أخرى إلى أحد الأطباء بشارع جامعة الدول العربية وبمجرد
النظر إلى ساقها قرر أنه يجب بتر ساقها فورا لوجود غرغرينا واضحة نتيجة تورم ساقها
والإهمال في علاج الحالة من البوابة فقام بالتوجه إلى مستشفي الزهراء مرة أخرى وذكر
للطبيب المختص ما حدث فقرر دخولها المستشفي وقاموا بعمل جراحة بتر ساقها حتى تحت الركبة.
وأضاف المذكور أن المسئول عن الإهمال الذي حدث لحالة زوجته/ زينب سيد على قرر بالتحقيقات
أن المسئول عن ذلك هو كل من الدكتور/ محمد عبد الباقي عبد الغني والدكتور/ إبراهيم
عبد العظيم حيث أن الذي استقبل زوجته عند دخولها مستشفي السلام صباح يوم 22/ 3/ 1997
هو الدكتور/ محمد عبد الباقي الذي أحضر الدكتور/ إبراهيم عبد العظيم وأن الذي أمره
هو وزوجته بمعاودة المستشفي هو الدكتور/ محمد عبد الباقي والحضور بعد خمسة أيام.
وحيث أن المحال الأول الدكتور/ محمد عبد الباقي عبد الغني-الطاعن الثاني-قرر بالتحقيقات
أنه عند مروره يوم 22/ 3/ 1997 بالاستقبال بوصفه نوبتجي المستشفي بقسم العظام الداخلي
والاستقبال وجد حادث في الاستقبال وهي المريضة/ زينب سيد على وأنه بعد قيامه بالكشف
عليها طلب عمل أشعة على الركبة لها بالمستشفي وتم ذلك بالفعل وأنه قام بإعطائها حقنة
مسكنة وعند حضور صورة الأشعة كان الدكتور إبراهيم عبد العظيم نوبتجي الاستقبال للعظام
موجود فقام بتسليمه الأشعة الخاصة بالمريضة المذكورة وقام معه برد الخلع وتم عمل أشعة
أخرى بعد الردتين أن الركبة عادت إلى مكانها وتولي الدكتور/ إبراهيم عبد العظيم متابعة
الحالة وانصرف للمرور على الأقسام الداخلية للعظام.
وبسؤال المحال الثاني الدكتور/ إبراهيم عبد العظيم على (الطاعن الأول) قرر بالتحقيقات
أنه في يوم 22/ 3/ 1997 كان طبيب استقبال حوادث عظام هو ود/ سامح نصر وأنه كان يقوم
بالمرور على الاستقبال وأقسام المستشفي وأنه عند مروره على قسم الاستقبال في ذلك اليوم
وجد المريضة المذكورة بحوادث الاستقبال ويقوم بمناظرتها الدكتور/ محمد عبد الباقي عبد
الغني أخصائي العظام ورئيسه في العمل ولدى حضوره قام بالاشتراك مع د/ محمد عبد الباقي
في مناظرة المريضة ورد الخلع وعمل الأشعة لها قبل الرد وبعده وأنه قام بالانصراف للمرور
على القسم الداخلي عظام بالمستشفي وتولي الدكتور/ محمد عبد الباقي متابعة حالة المريضة
المذكورة.
وحيث إن الثابت من الإطلاع على التقرير الفني المعد بمعرفة الدكتور/ نادر نجيب فرج
استشاري جراحة العظام ورئيس قسم جراحة العظام بمستشفي بولاق العام ورد به أنه أطلع
على أوراق التحقيق الخاصة بشكوى المريضة/ زينب سيد على وبالإطلاع على صورة تذكرتي الاستقبال
فلاحظ له أن المريضة المذكورة قد دخلت استقبال مستشفي السلام وتم تشخيص حالتها بأنها
خلع بمفصل الركبة اليسرى وتم رد الخلع بالاستقبال وتم عمل أسطوانة جبس ولم يتم حجز
المريض بالمستشفي ونظرا لأن خلع مفصل الركبة من الإصابات الشديدة وينشأ عنها غالبا
تهتك بالأنسجة المحيطة بالركبة مما قد ينشأ عنه نزيف في الحال إذا تم تمزق الأوعية
الدموية وأنه في مثل تلك الحالات يجب حجز المريضة بالمستشفي ومتابعة حالتها بدقة لفترة
لا تقل عن 72 ساعة مع مراعاة متابعة حالة الدورة الدموية بالطرف المصاب وإذا رفض المريض
دخول المستشفي يجب أخذ إقرار عليه بذلك بعد إتهامه بخطورة الحالة.
وحيث أن الثابت من الأوراق ومن الشهادة الصادرة من منطقة السلام الطبية ومستشفي السلام
العام أن الطبيب الأخصائي النوبتجي في اليوم أوقعت الاستدعاء هو المسئول عن دخول ومتابعة
وعلاج وخروج المرضي في تاريخ حضور المريض للاستقبال أو دخوله للمستشفي حسب النظام المتبع
بالمستشفي عامة.
كما أن الثابت من الأوراق وخاصة كتاب فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة رقم 3653 + 3 والمودع
بجلسة 24/ 10/ 1999 والمرفق به كتاب منطقة السلام الطبية والمتضمن بأن الطبيب النوبتجي
يوم 22/ 3/ 1997 هو الطبيب/ إبراهيم عبد العظيم على والطبيب/ سامح نصر والطبيب/ مدحت
خيرى.
كما أن الثابت من الشهادة الرسمية من مستشفي السلام العام أن المحال الثاني أن الطبيب/
إبراهيم عبد العظيم أخصائي جراحة العظام هو المسئول عن نوبتجية يوم السبت 22/ 3/ 1997
يوم حضور المريضة/ زينب سيد على.
كما أن الثابت أيضا بأقوال المريضة زينب سيد على الواردة بمحضر جلسة المرافعة المعقودة
بتاريخ 16/ 8/ 1998 أنها قررت بأنها دخلت المستشفي تعاني من آلام في قدمها اليسرى وقابلها
المتهمان وقررا لها عمل أشعة ثم تم عمل جبس لها بناء على ما قرره الطبيبان وفي غيبتهما
وأن الذي قام الجبس هو التمرجي ثم قررا الطبيبان خروجها من المستشفي.
ومن حيث إنه استنادا لكل ما تقدم يكون الثابت في حق المحال الأول/ محمد عبد الباقي
عبد الغني (الطاعن الأول) أنه تشكر مع المحال الثاني/ إبراهيم عبد العظيم على في مناظرة
حالة المريضة/ زينب سيد على وقاما برد الخلع لركبة المريضة المذكورة بمعرفتهما دون
أن يقوم أحدهما باتخاذ إجراءات حجزها بمجرد مناظرتها وقد قام كلاهما بإجراء العلاج
لها من رد الخلع وعمل أشعة قبل الرد وبعد الرد وكان يجب عليها في الحال اتخاذ إجراءات
حجزها بالمستشفي لمدة ثلاثة أيام لمتابعة حالتها خاصة أن المحال الثاني/ إبراهيم عبد
العظيم على هو الطبيب النوبتجي أخصائي العظام بالاستقبال في يوم 22/ 3/ 1997 يوم حضور
المريضة المذكورة وأن المحال الأول طبيب/ محمد عبد الباقي عبد الغني هو الذي بدأ في
مناظرة حالة المريضة المذكورة وكان يجب عليه متابعة تلك الحالة والتأكد من حجزها بالمستشفي
الأمر الذي يشكل في حقهما مخالفة لواجب أداء العمل بدقة وأمانة وأن كلاهما أدى عمله
باستخفاف ولا مبالاه وكان عليهما أن يقولا أقصي درجات الحرص في متابعة حالة المريضة
المذكورة خاصة وأن حالتها كما ورد بالتقرير الفني المعد بمعرفة الدكتور/ نادر نجيب
فرج-خلع بمفصل الركبة من الإصابات الشديدة وينشأ عنها غالبا تهتك بالأنسجة المحيطة
بالركبة مما قد ثبت عنها نزيف في الحال إذا تم تمزق الأوعية الدموية وأنه كان يجب حجز
المريضة بالمستشفي ومتابعة حالتها لمدة لا تقل عن 72 ساعة مع مراعاة حالة الدورة الدموية
الأمر الذي مؤداه وحاصله أنه كان يتعين على المحال الأول اتخاذ إجراءات حجز المريضة
بالمستشفي لمدة ثلاثة أيام لمتابعة حالتها وفقا للأصول والقواعد الطبية المتعارف عليها
إلا أن الثابت من الأوراق أنه لم يفصل ذلك وبم ينبه المريضة بخطورة حالتها بل أنه طلب
منه هي وزوجها مغادرة المستشفي والعودة بعد 15 يوما الأمر الذي يشكل في جانبه إخلالا
جسيما بواجبات وظيفته وخروجا على متطلبات الدقة والأمانة في أداء واجبات الوظيفة العام
مما يعد ذنبا إداريا يستأهل مجازاته عنه تأديبيا.
ولما كانت الدقة والأمانة المتطلبة من المحالين بوصفها موظفين عموميين كانت تقتضي منهما
أن يبذلا أقصي درجات الحرص في متابعة حالة المريضة المذكورة على أن يكون أداؤهما للعمل
صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى كل منهما في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون
عليه الرجل الحريص من حذر وتحذير.
واستنادا على كل ما تقدم تكون المخالفة المنسوبة إلى المحالين والمتمثلة في أنهما لم
يقوما بحجز المريضة زينب سيد على بعد دخولها استقبال مستشفي السلام العام وهي تعاني
من خلع في الركبة بالقدم اليسرى وتركها تنصرف من المستشفي دون وضعها تحت الملاحظة لمدة
ثلاثة أيام وفقا للقواعد الطبية مما أدي إلى بتر أسفل الركبة للقدم اليسرى لها نتيجة
ذلك ثابتة في حقهما الأمر الذي يشكل في حقهما ذنبا إداريا يستوجب مساءلتهما عنه وعقابهما
تأديبيا.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والعدل في
قضائه.
ولا يقيده مما تقدم ما تمسك به المحال الأول (الطاعن الثاني) بتقرير الطعن الثاني رقم
10713 لسنة 50ق. عليا من أن النيابة العامة قد انتهت بالتصرف في الجنحة رقم 2204 لسنة
1998 جنح السلام بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وقد كان يتعين على المحكمة التأديبية
التقيد بحجية هذا الأمر الجنائي فهو مردود بما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا
من أن القرار الصادر من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى بحفظ الاتهام الجنائي
غير مانع من المؤاخذة التأديبية متى قام بموجبها إذ أن هذا الحفظ الجنائي لا يبرئ سلوك
الطاعن من المسئولية الإدارية ولا يمنع مؤاخذته تأديبيا على هذا السلوك مؤاخذة مردها
إلى وقوع إخلال منه بواجبات الوظيفة فالجريمة التأديبية أو الذنب الإداري إنما يختلف
كليا في طبيعته وتكوينه عن الجريمة الجنائية فقد يكون الفعل ذنبا إداريا وهو في الوقت
ذاته لا يشكل جريمة جنائية.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 2263، 2285 لسنة 36ق. عليا الصادر بجلسة
18/ 5/ 1993).
ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم وكانت المخالفة المنسوبة إلى الطاعن الثانب ثابتة في
حقه ثبوتا يقينيا بما يشكل في حقه ذنبا إداريا قوامه عدم أداء العمل المنوط به بدقة
وأمانة وذلك على النحو المتقدم فمن ثم لا تثريب على الحكم الطعين فيما قضي به من توقيع
عقوبة تأديبية بالطاعن الثاني لقاء ما ثبت في حقه من مخالفة تأديبية وذلك دون التقيد
بقرار النيابة العامة بالحفظ الجنائي.
كما أنه لا ينال مما تقدم أيضا ما ساقه المحال الأول (الطاعن الثاني) بتقرير الطعن
الثاني المشار إليه من عدم اختصاصه إداريا بدخول وخروج المريض يوم 22/ 3/ 1997 وقت
دخول المريض سالف الذكر للمستشفي حسبان أن الطبيب النوبتجي هو المسئول في هذا اليوم
هو المحال الثاني الدكتور/ إبراهيم عبد العظيم على (الطاعن الأول) كما أنه قام بما
كان يتعين عليه تجاه حالة المريض من أشعة ورد الخلع لها وجبيرة الجبس وكان بهدف مساعدتها
فضلا عن أن بتر ساقها من تحت الركبة يعزى أنها كانت تعاني من جلطة قديمة وعميقة بالساق
اليسرى وقد ساهمت هذه المريضة بخطئها في علاج نفسها وإهمالها في حدوث هذه النتيجة الضارة
لها، وهذا القول مردود إذ أنه يتعارض مع الثابت من الأوراق والتحقيقات من أن الطاعن
الثاني هو الذي بدأ بمنظارة حالة هذه المريضة منذ دخولها المستشفي صباح يوم 22/ 3/
1997 كما أنه هو الذي صرخ لها بالانصراف من المستشفي دون أن نيبها إلى خطورة حالتها
ودون أن يتخذ إجراءات حجزها بالمستشفي وفقا للقواعد والأصول الطبية المتعارف عليها
في هذا الصدد وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يصلح سندا لدرء
المسئولية عن نفسه مما يتعين معه الالتفات عنه وطرحه جانبا ومن ثم يكون الطعن رقم 10713
لسنة 50ق. عليا غير قائما على سند صحيح من القانون مما يتعين رفضه.
ومن حيث إن ما يثيره الطاعن الأول (المحال الثاني) من أنه لم يكن مكلف بالعمل رسميا
وقت دخول المريض المستشفي باعتبار أنها دخلت إلى المستشفي نوبتجية يوم 21/ 3/ 1997
وأن دوره اقتصر على مساعدة المحال الأول في رد الخلع لها ثم انصرف بعد ذلك وأن المحال
الأول هو الذي تولي علاجها وأمر بخروجها من المستشفي وهذا القول مردود عليه بأن الطاعن
الأول اشترك مع الطاعن الثاني في مناظرة حالة المريضة زينب سيد على وقاما برد الخلع
لركبة المريضة المذكورة بمعرفتهما دون أن يقوم أحدهما باتخاذ إجراءات حجزها بمجرد مناظرتها
وقد قاما كلا من الطاعنين بإجراء العلاج لها من رد الخلع ومناظرة الأشعة قبل الرد وبعده
وكان يجب عليهما في الحال اتخاذ إجراءات حجزها بالمستشفي لمدة ثلاثة أيام لمتابعة حالتها
خاصة وأن الطاعن هو النوبتجي أخصائي العظام بالاستقبال يوم 22/ 3/ 1997 يوم حضور المريضة
المذكورة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الشق من الطعن لا يصلح سندا لدرء
المسئولية عن نفسه مما يتعين معه الالتفات عنه وطرحه جانبا.
ومن حيث إن مؤدي ما تقدم ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فيما
قضي به من مجازاة الطاعن الأول فمن ثم يكون قد أصاب وجه الحق والعدل في قضائه ويكون
الطعن الأول المقام من الدكتور/ إبراهيم عبد العظيم على رقم 10418 لسنة 50ق. عليا قائما
على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون حقيقا بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الاثنين الموافق 2/ 7/ 2007 ميلادية، و18 جماد
ثان لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
