المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10330 لسنة 51 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10330 لسنة 51 ق. عليا
المقام من
عبده محمد بيومي
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 27/ 12/ 2004 في الدعوى
رقم 381 لسنة39ق
الإجراءات
بتاريخ 7/ 4/ 2005 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 10330 لسنة 51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأدييبة
للتربية والتعليم بجلسة 27/ 12/ 2004 في الدعوى رقم 381 لسنة 39ق والذي قضي منطوقه
بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وتم إعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بعدم قبول
الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 9/
5/ 2007 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 23/ 6/ 2007 وتم تداوله
أمام هذه الدائرة بالجلسة المشار إليها حيث قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى رقم 381
لسنة 39ق بتاريخ 15/ 2/ 1997 بإيداع تقرير اتهام قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية
والتعليم ضد كل من:
1-……………….. 2-عبده محمود بيومي (الطاعن) أخصائي بإدارة شمال الجيزة الاجتماعية-درجة
ثانية.
3-……………………… 4-…………………….. 5-…………………………..
لأنهم في المدة من 1981 حتى 31/ 12/ 1994 بإدارة أوسيم الاجتماعية بمديرية الشئون الاجتماعية
بالجيزة.
الأول:
الثاني (الطاعن):
1-استولي من الأول في الاستيلاء على المعاش المربوط باسم كل من فاطمة محمد العطيفي،
وفاطمة عبد الوهاب الشيمي.
2-أثبت على خلاف الحقيقة في التتبعات السنوية التي أجراها أحقية المواطنات المذكورات
في الصرف لاستمرار حالتهن الاجتماعية والاقتصادية مما ترتب عليه استمرار صرف مبالغ
دون وجه حق.
الثالث: ………………………… الرابع: …………………………………..
وطلبت النيابة محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 27/
12/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "ميعاد رفع
الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه…".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 17/ 12/ 2004 وأن
الطاعن قد حضر لوكل عنه جلسة 2/ 2/ 1998 بالتوكيل الرسمي العام رقم 8238 لسنة 1996
الجيزة النموذجي، وعليه يعتبر الحكم المطعون فيه حضوريا في مواجهة الطاعن ويتعين عليه
إقامة الطعن في موعد غايته 15/ 2/ 2005 وإذ أقام طعنه الماثل بتاريخ 7/ 4/ 2005 فإنه
يكون قد أقيم بعد المواعيد المقررة قانونا ويتعين والحال هذه الحكم بعدم قبوله شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد المواعيد
المقررة قانونا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الاثنين الموافق 2/ 7/ 2007 ميلادية، و18 جماد
ثان لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
