المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10115 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 10115 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
صابر شكري شحاته
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 22/ 3/ 2004 في
الدعويين رقمي 62 و 104 لسنة 45ق
"الإجراءات "
في يوم الاثنين الموافق 17/ 5/ 2004 أودع الأستاذ/ ممدوح صديق ملك
المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 10115 لسنة 50 قضائية عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية
والتعليم بجلسة 22/ 3/ 2004 في الدعويين رقمي 62 و104 لسنة 45ق المقامتين من النيابة
الإدارية ضد الطاعن والقاضي بمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف
نصف أجره خلال مدة الإيقاف.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء مجدداً ببراءته
مما هو منسوب إليه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً،
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بمجازاة الطاعن بالجزاء المناسب
لما ثبت في حقه وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23/ 3/ 2005، وتدوول على
النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 20/ 9/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي هذه
المحكمة لنظره بجلسة 4/ 11/ 2006.
وبجلسة 24/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث أنه ولئن كانت الأوراق قد أجدبت مما يفيد إعلان النيابة الإدارية بتقرير الطعن
إلا أنها وقد حضرت أثناء تداول الطعن بجلسات الفحص والموضوع وبذلك تكون الغاية من الإعلان
قد تحققت فمن ثم يعتبر هذا الحكم قد صدر حضورياً في مواجهتها وبالتالي يسري ويحتج به
عليها.
ومن حيث أن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 26/
2/ 2003 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم
أوراق الدعوى رقم 62 لسنة 45ق مشتملة على تقرير اتهام ضد صابر شكري شحاتة (الطاعن)
المدرس بمدرسة عمرو بن العاص الإعدادية للبنات التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية
– الدرجة الثالثة – لأنه خلال الأعوام من 1999 إلي 2002 خرج على مقتضى واجب الأمانة
وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة طبقاً للعرف العام وقام بأداء أعمال
للغير بأجر دون أذن السلطة المختصة وخالف القرار الوزاري رقم 592 الصادر في 17/ 11/
1998 بأن:
1- أجرى تعديلاً باستمارة نجاح الطالبة/ ياسمين السيد حسن بالشهادة الإعدادية للعام
الدراسي 2001/ 2002 ليصير على خلاف الحقيقة مجموعها 196 درجة في حين أن مجموع درجاتها
156، واستعمل الاستمارة المشار إليها بتقديمها لمدرسة مصر القديمة الثانوية بنات لقبول
الطالبة بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2002/ 2003 حال علمه بتزويرها.
2- أعطى دروس خصوصية للطالبات ياسمين السيد حسن منصور وشاهندا عيد محمد وأية سيد محمد
مقابل أجر.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبتاريخ 27/ 5/ 2003 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية
والتعليم أوراق الدعوى رقم 104 لسنة 45ق مشتملة على تقرير اتهام ضد ذات المحال (الطاعن)
لأنه خلال العام الدراسي 2000/ 2001 خرج على مقتضى واجب الأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق
والاحترام الواجب الوظيفي طبقاً للعرف العام بأن أجرى تعديلاً باستمارة نجاح الطالب/
محمد السيد حسن منصور بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2000/ 2001 ليصير مجموعة على
خلاف الحقيقة 1999 بدلاً من 175 واستعمل الشهادة في تسهيل إلحاق الطالب بمدرسة الملك
الصالح الثانوية بنين لقبوله بالصف الأول الثانوي حال علمه بتزويرها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكور تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 22/ 3/ 2004 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بمجازاة الطاعن
بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف أجره خلال مدة الإيقاف.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفات المنسوبة إلي الطاعن في الدعويين ثبتت في حقه
ثبوتاً كافياً من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاته تأديبياً.
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله
كما يشوبه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال على سند من أن نيابة مصر القديمة الجزئية
سبق أن تناولت بالتحقيق بموجب القضية رقم 2439 لسنة 2003 جنايات مصر القديمة الجزئية
المنسوب الاتهام إلي الطاعن بإجراء تعديل باستمارتي نجاح الطالبين/ ياسمين ومحمد السيد
حسن منصور بالشهادة الإعدادية واستعمال هاتين الاستمارتين في تسهيل التحاقهما بالصف
الأول الثانوي، وبتاريخ 19/ 4/ 2003 صدر قرار النيابة الكلية لجنوب القاهرة باستبعاد
الطاعن من الاتهام في وقائع تزوير الاستمارتين ومع ذلك انتهى الحكم المطعون فيه إلي
مجازاته رغم عدم توافر دليل قاطع على إدانته اللهم إلا شهادة والدة الطالبين وهي شهادة
يحوطها الشك، كما أن الاتهام المسند إلي الطاعن بشأن قيامه بإعطاء دروس خصوصية لبعض
الطالبات يفتقد هو الآخر إلي دليل على صحته مما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان ويستوجب
من ثم الحكم بإلغائه.
ومن حيث أ، وقائع الدعوى رقم 62 لسنة 45ق تخلص فيما جاء ببلاغ إدارة مصر القديمة التعليمية
المؤرخ 3/ 11/ 2002 إلي النيابة الإدارية بشأن وجود تزوير في استمارة الشهادة الإعدادية
للطالبة/ ياسمين السيد حسن منصور المقيدة بالصف الأول الثانوي بمدرسة مصر القديمة الثانوية
في العام الدراسي 2002/ 2003 والمدون بها أنها حاصلة على الشهادة الإعدادية في العام
الدراسي 2001/ 2002 بمجموع 196 درجة في حين يبلغ مجموعها 156 درجة، وقد أجرت النيابة
الإدارية تحقيقاً فيما جاء ببلاغ إدارة مصر القديمة التعليمية المشار إليه بالقضية
رقم 572 لسنة 2002 تعليم/ ثالث، وخلصت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلي قيد
الواقعة مخالفة مالية وإدارية ضد الطاعن لارتكابه واقعة التزوير في استمارة نجاح الطالبة
المذكورة في الشهادة الإعدادية وإعطاء دروس خصوصية لبعض الطالبات.
كما تجمل وقائع الدعوى رقم 104 لسنة 45ق فيما جاء ببلاغ إدارة مصر القديمة التعليمية
المؤرخ 23/ 10/ 2002 إلي النيابة الإدارية بشأن وجود تزوير في استمارة الشهادة الإعدادية
للطالب/ محمد السيد حسن منصور المقيد بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الملك الصالح الثانوية
بنين في العام الدراسي 2002/ 2003 والمدون بها أنه حاصل على الشهادة الإعدادية في العام
الدراسي 2000/ 2001 بمجموع 199 درجة في حين يبلغ مجموعه 175 درجة، وقد أجرت النيابة
الإدارية تحقيقاً فيما جاء بالبلاغ أنف البيان بالقضية رقم 554 لسنة 2002 تعليم/ ثالث،
وخلصت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها إلي قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعن
لارتكابه تزويراً في استمارة نجاح الطالب المذكور في الشهادة الإعدادية.
ومن حيث أنه من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة
ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتاً يقينياً بدليل مستخلص استخلاصاً سائغاً قبل المتهم
مع سلامة تكييفه قانوناً باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية وإلا أعملت قرينة البراءة
أخذاً بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلي الطاعن في الدعوى رقم 62 لسنة 45ق وحاصلها
أنه أجرى تعديلاً باستمارة نجاح الطالبة/ ياسمين السيد حسن منصور في الشهادة الإعدادية
للعام الدراسي 2001/ 2002 ليصير مجموعها على خلاف الحقيقة 196 درجة بدلاً من 156 درجة
واستعمل الاستمارة بتقديمها إلي مدرسة مصر القديمة الثانوية بنات لقبول الطالبة المذكورة
بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2002/ 2003 حال علمه بتزويرها، وكذا المخالفة المنسوبة
إلي الطاعن في الدعوى رقم 104 لسنة 45ق وحاصلها أنه أجرى تعديلاً باستمارة نجاح الطالب/
محمد السيد حسن منصور في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2000/ 2001 ليصير مجموعة
على خلاف الحقيقة 199 درجة بدلاً من 175 درجة واستعمل الاستمارة في تسهيل إلحاق الطالب
المذكور بمدرسة الملك الصالح الثانوية بنين لقبوله بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي
2001/ 2002 حال علمه بتزويرها، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن سند اتهام الطاعن
بارتكاب هاتين المخالفتين هو ما قررته السيدة/ هويدا عبد السلام إبراهيم والدة الطالبين
بالتحقيقات من أن الطاعن هو الذي قام بتزوير الاستمارتين محل المخالفتين كما قام بتقديم
ملفيهما إلي المدرسة الثانوية، وهذه الشهادة يحوطها الشك وتكتنفها الريبة بحسبان أن
الطاعن هو الذي قام بالإبلاغ عن التحاق الطالبة/ ياسمين السيد حسن منصور بالتعليم الثانوي
دون أن يؤهلها مجموعها في الشهادة الإعدادية لذلك على نحو ما شهد به في التحقيقات عبد
العزيز عبد الحميد عبد العزيز مدير خدمة المواطنين بإدارة مصر القديمة التعليمية حيث
قرر بأن الطاعن قد أخبره شفاهه بأن الطالبة المذكورة تم قبولها بمدرسة مصر القديمة
الثانوية بنات على الرغم من أنها حاصلة على مجموع 156 درجة فقط بالإعدادية وهو ما لا
يؤهلها للالتحاق بالتعليم الثانوي، وليس من المتصور أن يقوم الطاعن بالإبلاغ عن مخالفة
ارتكبها، كما شهد عادل عبد العزيز علي مدرس أول ثانوي بمدرسة مصر القديمة بنات ورئيس
لجنة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي 20022003 بأن الذي قدم أوراق
الطالبة ياسمين السيد حسن منصور هو ولي أمرها لأن اللجنة رئاسته لا تقبل الأوراق من
أي شخص بخلاف الأب والأم، وقد تأيدت هذه الشهادة بما هو ثابت من الأوراق من أن طلب
التحاق الطالبين بالتعليم الثانوي ممهور بتوقيع والدهما السيد حسن منصور، الأمر الذي
يتعين معه الحكم ببراءة الطاعن من المخالفتين سالفتي الذكر.
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلي الطاعن في الدعوى رقم 62 لسنة 45ق وحاصلها
أنه أعطى دروس خصوصية للطالبات ياسمين السيد السيد حسن منصور وشاهندا عيد محمد وأيه
سيد محمد، فإن الثابت من التحقيقات أن سند اتهام الطاعن بهذه المخالفة هو ما قررته
هويدا السيد إبراهيم والطالبات من إعطاء الأخيرات دروس خصوصية مقابل مبالغ مالية بمنزل
الأولى، وهذه الشهادة ليست فوق مستوى الريب والشكوك وبالتالي لا يسوغ التعويل عليها
لسوء علاقة الطاعن بهويدا عبد السلام إبراهيم وابنتها الطالبة/ ياسمين السيد حسن منصور
نتيجة لقيام الطاعن بالإبلاغ عن التحاق هذه الأخيرة بالثانوي العام دون أن يؤهلها مجموعها
في الشهادة الإعدادية لذلك، الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة الطاعن من هذه المخالفة.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب خلاف هذا المذهب عندما انتهى إلي إدانة الطاعن
فإنه يكون مخالفاً للقانون ويتعين من ثم الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن
مما نسب إليه.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 1 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
16/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
