المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9905 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9905 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
1-أحمد عبد المرضي السيد بريك.
2-هليل عبد المجيد عبد المولي.
3-سعد عبد الحميد السعيد وهبه.
4-منال عبد الرحمن محمد سيد.
5-أحمد متولي أحمد خميس.
6-أبو المعاطي السيعد النجار.
7-عبد العزيز إبراهيم حافظ.
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 16/ 4/ 2003
في الدعوى رقم 119 لسنة44ق
الإجراءات
في 8/ 6/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن سالف البيان بإيداع صحيفته
قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان الذي انتهت إلى مجازاة الطاعن
عبد العزيز إبراهيم حافظ بالتنبيه وبمجازاة باقي الطاعنين بخصم عشرة أيام من أجر كل
منهم.
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءتهم
مما هو منسوب إليهم
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلا أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه
موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات
حيث تقرر إصدار لحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه يخلص حسبما من الأوراق أنه بتاريخ 16/ 7/
2002 أقامت النيابة الإدارية الدعوى الماثلة بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية
لمستوى الإدارة العليا وتقرير اتهام ضد:
1-أحمد عبد المرضي السيد بريك.
2-هليل عبد المجيد عبد المولي.
3-سعد عبد الحميد السعيد وهبه.
4-منال عبد الرحمن محمد سيد.
5-أحمد متولي أحمد خميس.
6-أبو المعاطي السيعد النجار.
7-عبد العزيز إبراهيم حافظ.
لأنهم خلال الفترة من 7/ 5/ 1994 وحتى 13/ 5/ 1997 بوصفهم السابق وبمقر عملهم.
لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وآتوا ما من شأنه
المساس بمصلحة مالية للدولة وذلك بأن: قاموا باحتساب القيمة الإيجارية المسددة من شركة
جيلس للاستثمار عن القطعة رقم 9 بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات عن الفترة
من 3/ 5/ 1982 وحتى 3/ 5/ 1985 والبالغة 96622.68 جنيها من ثمن الأرض بالمخالفة للبندين
السادس والسابع من عقد الإيجار مع الوعد بالبيع وحال عدم قيام الشركة بإثبات أي جدية
خلال تلك الفترة وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
الأول والثاني فقط:
قاما بالتوقيع على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 7/ 5/ 1994 الصادر من جهاز مدينة السادات
والمتضمن بيع القطعة رقم 9 بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادات لشركة جيلس للاستثمار
حال وجود مستحقات مالية للجهاز طرف الشركة وهي مبلغ 96622.68 جنيها بالإضافة إلى 50
قرشا مقابل انتفاع عن المتر خلال فترة الستة شهور التي تم منحها للشركة من قبل الهيئة
وغرامات التأخير المستحقة عن هذا المبلغ وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.
الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع:
قاموا بالتوقيع على عقد البيع النهائي المؤرخ 13/ 5/ 1997 الصادر من الجهاز والمتضمن
بيع القطعة رقم 9 لشركة جيلس للاستثمار حال وجود مستحقات مالية للجهاز طرف الشركة لم
يتم سدادها.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا وفقا لنصوص المواد القانونية الواردة
بتقرير الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالمحكمة المشار إليها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/
4/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بمجازاة المحالين الأول/ أحمد عبد المرضي السيد
والثاني/ هليل عبد الحميد عبد المولي والثالث/ سعد عبد الحميد وهبه والرابعة/ منال
عبد الرحمن محمد سيد والخامس/ أحمد متولي أحمد خميس والسادس/ أبو المعاطي السعيد النجار
بخصم عشرة أيام من أجر كل منهم ومجازاة المحال السابع/ عبد العزيز إبراهيم حافظ بالتنبيه.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت المخالفات في حق الطاعن من واقع الأوراق والتحقيقات
وانتهت حكمها المطعون فيه ويقوم الطعن على أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون
وتأويله ذلك أمر المخالفات بفرق وقوع قد سقطت بالتقادم فضلا عن عدم وجود ثمة مخالفات
في الأصل لأن الشركة محل الاتهام قد سددت المستحقات المقررة عليها بالكامل وفقا لما
ورد بالمستندات المرفقة بمذكرات دفاع الطاعن وانتهي تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة
البيان.
ومن حيث إن محدد الحكم المطعون فيه يدور حول صحة ما انتهت إليه الحكم المذكور من ارتكاب
الطاعن للمخالفات المنسوب إليهم و وحول وجود مستحقات مالية لجهة فرق فيه الحادث
طرف شركة جيلس للاستثمار ومقدارها 96622.68 وكان واجبا ألا يتم التوقيع على عقد البيع
الابتدائي أو النهائي إلا باستبعاد هذا المبلغ وعليه يغني التحقق من حقيقة وجود هذه
المديونية من واقع الأوراق والمستندات لنتيجة دخولها مركز الطاعن من الاتهامات الموجهة
إليهم.
ومن حيث إنه باستقرار الأوراق والمستندات المرفقة بمذكرات دفاع الطاعن والثابت أغلبها
في الإدارة الملحقة بالتحقيق الذي أجرت النيابة الإدارية أن الشركة المذكورة قد سددت
كامل المبالغ المرفق بها لجهاز مدينة السادات قبل نقل ملكية الأرض إليها بموجب عقدي
البيع الابتدائي إليها في المنسوب توقيعها وان سداد الشركة للمبلغ المذكور فالثابت
من رافع السجلات الخاصة بجهاز مدينة السادات أن الشركة المذكورة سددوا كامل القيمة
الإيجارية عن الثلاث سنوات بعد تخصص قطعة الأرض لها عدد الجهاز وقامت كذلك بسداد باقي
قيمة الأوراق على واقعات أخرها في 10/ 10/ 1985 بل واستردت الشركة مبلغ 1041 مدونها
بالزيادة وتصدق على هذا البيان من الجهاز المركزي للمحاسبات مستند رقم 4 بحافظة مستندات
الضمان المقدمة أمام المحكمة التأديبية بجلسة 6/ 11/ 2002 بل وتظهر المستندات أن رتب
جهاز مدينة السادات قد أصدر كتاب رقم 2519 في 22/ 10/ 1985 للمصرف الإسلامي الدولة
بحظر فيه بأن الشركة المذكورة قد تم سداد كامل ثمن الأرض وبإجمالي 280150 ج وجاري استناد
إجراءات التعاقد والتحقق (مستند رقم 10 بالحافظة سالفة البيان).
وأخيرا فالثابت أن اللجنة العقارية الزمنية قررت بجلستها رقم 200 في 20/ 1/ 1994 التعاقد
النهائي مع الشركة المذكورة وفقا للأسعار التي تم تخصيص الأرض لها في عام 1985 وسبق
إعفاء الشركة المذكورة من مقابل الانتفاع عن المدة التي لم تدخل فيها المرافق إلى الأرض
ملك الشركة وعليه فالأوراق والمستندات فوضح أن الشركة المذكورة لم تكن هناك ثمة مديونية
عليها ثابتة يقينيا الجهاز مدينة السادات وأنه تم إبلاغهم بوجود هذه المديونية وتجاهلوا
معلوماتهم حول هذه المديونية مثل توقيع العقد الابتدائي أو النهائي ومن ثم فلا يمكن
نسبة الاتهامات المشار إليها بتقرير الاتهام نظرا للثابت من الأوراق لسداد الشركة لكامل
المبالغ المستحقة عليها كثمن للأرض التي خصصت لها وذلك منذ عام 1985 وفقا لخطاب مرسل
من جهاز المدينة سالف البيان ولم يظهر من الأوراق وجود ثمة مناقضات من جهاز المحاسبات
حول هذا الأمر بالرغم ومراجعة وبعد الجهاز على البيانات الخاصة إلى الجهاز فضلا
عن أن الخلاف حول المبلغ المذكور قد يكون سندا لدعاوى قضائية مبني الجهاز والشركة المذكورة
بفرق ثبوت هذه المديونية إما في ظل المكاتبات والأوراق المرفقة بملف الدعوى التأديبية
فإنه لا يظهر وجود سبب يمنع توقيع العقدين الابتدائي والنهائي للشركة المذكورة ويكون
الاتهام الموجه للطاعن غير قائم على سنده ويغني منه وإذ أحد الحكم المطعون فيه بغير
هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعنين مما هو منسوب إليهم.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 27/ 1/ 2007 ميلادية، وهجريه، بالهيئة
المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
