الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9892 لسنة 51 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عطية عماد الدين نجم – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 9892 لسنة 51 ق. عليا

المقام من

صلاح محمد عوض الدعدع

ضد

1- النيابة الإدارية… بصفته
2- وكيل أور وزارة التربية والتعليم بدمياط… بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 2/ 2/ 2005 في الدعوى رقم 67لسنة46ق


الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 30/ 3/ 2005 أودع وكيل الطاعن الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية حيث قيد بجدولها تحت رقم 9892 لسنة 51ق. عليا وذلك طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الصادر بجلسة 2/ 2/ 2005 في الدعوى رقم 67 لسنة 46ق والقاضي:
(أولا: بمجازاة المحالين الأول/ شوقي على أحمد العفيفي والثاني: أحمد محمود أحمد الرشيدي بالتنبيه.
ثانيا: بمجازاة المحالين الثالث/ صلاح محمد عوض الدعدع والرابع/ أاحمد أحمد حسن العتال والخامس/ نجاح عبده الخضري السادس عبد السلام أحمد أبو سلامة بخصم خمسة أيام من أجر كل منهم).
طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الطعين وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وذلك على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 10/ 5/ 2006 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع لنظره بجلسة 2/ 7/ 2006 وبها نظر وما تلاها من جلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 26/ 5/ 2007 إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث إنه عن الصفة في الطعن الماثل بالنسبة للمطعون ضده الثاني (وكيل أول وزارة التربية والتعليم رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية تنص على أن:
(تتولي النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النيابة الإدارية هي صاحبة الصفة في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التأديبية بوصفها المدعية فيها إذ يتعين على الطاعن اختصام النيابة الإدارية وإعلانها بصحيفة الطعن بوصفها المدعية في الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم الطعين.
وإذ أقام الطاعن طعنه في مواجهة وكيل أول وزارة التربية والتعليم بدمياط فإن الحكم المطعون فيه وقد صدر في دعوى تأديبية أقامتها النيابة الإدارية هي وحدها دون غيرها صاحبة الصفة في الطعن على الحكم الصادر في هذه الدعوى المقامة بواسطتها باعتبارها الأيمنة على الدعوى التأديبية ومن ثم يكون وكيل أول وزارة التربية والتعليم بدمياط (المطعون ضده الثاني) لا صلة له بالخصومة في الطعن الماثل ويكون اختصامه اختصاما لغير ذي صفة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة.
ومن حيث إن الطعن أقيم في الميعاد المقرر قانونخا مستوفيا سائر أوضاعه الشكلية المقررة.
وحيث إن عناصر المنازعة الماثلة تتحصل-حسبما يبين من مطالعة الأوراق-في أنه بتاريخ 16/ 2/ 2004 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 67 لسنة 46ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مشتملة على تقرير باتهام ومذكرة بأسانيده ضد/
1-………………………….. 2-……………………………………….
3-صلاح محمد عوض الدعدع-موجه عام تربية زراعية بمديرية التربية والتعليم بدمياط-الدرجة الأولى.
لأنهم خلال الفترة من 29/ 4/ 2003 حتى 30/ 6/ 2003 خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد المالية بأن:
الأول والثاني:
من الثالث حتى السادس: بصفتهم أعضاء لجنة البت في عملية شراء سلفة السكر خاصة بمستلزمات التربية الزراعية بمديرية التربية والتعليم بدمياط قاموا بشراء السكر دون التحقق من مناسبة السعر المشترى به لسعر السوق واعتمادهم على عروض أسعار من موردين غير متخصصين في هذا المجال مما يترتب عليه تحميل خزينة الدولة بمبلغ 798 جنيها بدون مبرر.
وارتأت النيابة الإدارية أن المحالين ارتكبوا المخالفة المنصوص عليها في المواد 76/ 1، 77/ 3، 4، 78/ 1 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وطلبت لذلك محاكمتهم تأديبيا عملا بالمواد المشار إليها والمواد الأخرى الموضحة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 2/ 2/ 2005 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أنه عن المخالفة المنسوبة إلى المحالين الأول والثاني فإن الثابت من الأوراق وأقوال الشهود في التحقيقات وإقرارها أنهما لم يتحققا من السعر السائد في السوق للسلعة المشتراه على النحو الموضح بالمادة من القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات، بصل وضعا سعرا مغالي فيه مما نجم عنه تحمل جهة عملها بالمبلغ المذكور ومن ثم يكونا قد أخلا بواجباتهما الوظيفية.
وأضافت المحكمة أنه عن المخالفة المنسوبة إلى المحالتين من الثالث حتى السادس فإنه لما كان الثابت من التحقيقات بأنهم قاموا بشراء سلفة السكر دون التحقق من مناسبة السعر المشترى به للسعر السائد في السوق فإنهم يكونوا قد أخلوا بواجباتهم الوظيفية ويتعين مؤاخذتهم تأديبيا.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل يتحصل في:
أولا: مخالفة القانون على سند من القول بأن المخالفات المنسوب صدورها للطاعنين مخالفات مالية وقد ناط المشرع في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات برئيس الجهاز سلطة طلب إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية وهذا الاختصاص بالإحالة قاصر عليه وحده لذلك فإن المشرع اشترط موافقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كشرط بقبول الدعوى التأديبية وبمطالعة أوراق الدعوى نجدها قد خلت من قيام الجهة الإدارية باي من الإجراءات المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ومن ثم كان يتعين على محكمة أول درجة القضاء بعدم قبول الدعوى محل الطعن طبقا لنص المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.
ثانيا انتفاء الخطأ في جانب الطاعنين بالإضافة إلى أن الطاعنين لا يقومون بصفة دائمة كأعضاء لجنة إنما كان هذا أول مرة عمل يناط لهم القيام به.
ثالثا: عدم التناسب الظاهر بين الفعل المنسوب إلى الطاعن والجزاء الموضح عليه.
ومن حيث إنه عن الموضوع فتخلص وقائعه فيما أبلغت به مديرية التربية والتعليم بدمياط بكتابها رقم 1000 المؤرخ 8/ 9/ 2003 والوارد للنيابة الإدارية برقم 3193 في 1/ 10/ 2003 بطلب تحديد مسئولية اللجنة المشكلة لشراء تجهيزات ومستلزمات التربية الزراعية وتوريد فرق سعر بإجمالي مبلغ 798 جنيه هذا وقد طوت الأوراق مذكرة إدارة المخازن والمشتريات بشأن رفض اللجنة توريد فرق ثمن السكن بمبلغ 798 جنيها طبقا لقرار وكيل وزارة التربية والتعليم المؤرخ 30/ 6/ 2003 هذا وقد طوت الأوراق فاتورة صادرة من الشركة المصرية للتجارة والتوريدات بقيمة السكر البالغ 2.14 جنيه بإجمالي 4298 جنيه، كما طوت الأوراق مذكرة إدارة المشتريات والمخازن المعروض على وكيل وزارة التربية والتعليم باستخراج شيك بمبالغ احتياجات التربية الزراعية وتأشيره وكيل الوزارة بتخفيض قيمة السكر وتحميل الفرق لجنة الشراء كما طوت الأوراق إجراءات ومراحل عملية الشراء المذكورة من تحديد احتياجات وعروض أسعار وأذون توريد هذا وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقا برقم 36/ 2003 انتهت إلى إحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية، هذا وقد أجرت النيابة الإدارية بدمياط القسم الأول-تحقيقا في الموضوع خلصت منه إلى ثبوت مسئولية المحال الثالث (الطاعن) وآخرين عن المخالفات المنسوبة لهم سالفة البيان وارتأت إحالتهم للمحاكمة التأديبية.
ومن حيث إن ما نسب إلى المحال الثالث (الطاعن) ثابت في حقه من كافة الأوراق والتحقيقات وإقراره شخصيا، بما يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صواب الواقع والقانون فيما انتهي إليه من مجازاة الطاعن.
وحيث إنه في مقام الرد على أوجه الطعن فإنه لا حجة فيما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون وحاصله أن المشرع قد ناط في قانون الجهاز المركزي للمحاسبات برئيس الجهاز سلطة طلب إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية وهذا الاختصاص بالإحالة قاصر عليه وحده لذلك فإن المشرع اشترط موافقة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كشرط لقبول الدعوى التأديبية، وهو ما لم يحدث في الدعوى الماثلة، فهذا القول مردود عليه بما تنص عليه المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمخالفات التأديبية من أنه (مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوي والتحقيق تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتي:
1-…………………… 2-…………………… 3-……………………
4-تتولي النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن في أحكام المحاكم التأديبية ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة الإدارية بدرجة رئيس نيابة على الأقل).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن للنيابة الإدارية أن تحيل الموظف للمحاكمة التأديبية إذا ما ترائ لها بعد اتصالها بموضوع المخالفة وإجراء تحقيق معه أو بعد طلب أحد ممن يحق لهم طلب إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية كرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وفقا للسلطة المخولة له بالمادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، والنيابة الإدارية وحدها دون غيرها هي التي تتولي مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكمة التأديبية وهي تقوم بهذه المباشرة وحدها دون غيرها بوصفها الأمينة على الدعوى التأديبية.
وحيث إنه وفي ضوء ما تقدم فإن ما ذهب إليه الطاعن من بطلان قرار الإحالة وبالتالي وجوب عدم قبول الدعوى التأديبية-نظرا لعدم طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إحالة الطاعن للمحاكمة التأديبية يكون مجافيا صحيح حكم القانون.
كما أنه لا حجة فيما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من انتفاء الطاعن في جانبه وحاصله أن شراء السكر موضوع المخالفة الهدف منه تغذية النمل وهو مشروع استثماري لا تبع فيه شراء أي نوع من أنواع السكر المدعم وأن السيد وكيل الوزارة وافق على على العروض الأقل سعرا في جميع الأصناف حيث اعتمد كشف تفريغ العطاءات فهذا القول مردود عليه بأن ما يقره الطاعن في هذا الشأن لا ينال مطلقا من مسئولية عن المخالفة التي ثبتت في حقه حيث أن كون السكر الذي يتم شراؤه مدعما من عدمه.
لا ينال من المخالفة المنسوبة للطاعن وأعضاء لجنة البت لأن ما نسب للطاعن وأعضاء لجنة البت هو عدم التحقق من مناسبة السعر المشترى به لسعر السوق وكذا الاعتماد على عروض أسعار من موردين غير متخصصين دون مخاطبة أكبر عدد من المتخصصين في مجال توريد السكر، وهو ما تثبت في حق الطاعن وباقي أعضاء لجنة البت على النحو الذي انتهي إليه الحكم الطعين.
كما أنه لا حجة فيما ينعاه الطاعن على الحكم الطعين من عدم التناسب بين الفعل والجزاء وحاصله أن الجزاء الموقع على الطاعن لا يتناسب مطلقا والمخالفة المنسوبة إليه.
وحيث غن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكمة التأديبية تمتنع بسلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جراء بلا معقب عليها في ذلك طالما خلا هذا التقدير من عدم الملاءمة الظاهرة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7122 لسنة 45ق. عليا جلسة 8/ 12/ 2001).
وفي ضوء ما تقدم فإن تقدير الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه قد خلا من عدم الملاءمة الظاهرة ولا يشوبه عدم تناسب ظاهر أو غلو، بما يجعله في حدود السلطة المقررة للمحكمة التأديبية.
ومن حيث إنه مؤدي ما تقدم فإن الطعن الماثل يكون غير قائم على سند من الواقع والقانون مستوجبا رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولا:
عدم قبول الطعن الماثل بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة.
ثانيا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الاثنين الموافق 2/ 7/ 2007 ميلادية، و18 جماد ثان لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات