المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 9691، 10139 لسنة 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 9691، 10139 لسنة 49ق. عليا
المقام أولهما من
منصور عبد المحسن الكومي
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية
والمقام ثانيهما من
رئيس هيئة النيابة الإدارية
ضد
منصور عبد المحسن الكومي
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنوفية بجلسة 14/ 4/ 2003 في الدعوى
رقم 173 لسنة1ق
الإجراءات
في 3/ 6/ 2003 أقام وكيل الطاعن الطعن رقم 9691 لسنة49ق بإيداع
عريضة قلم كتاب المحكمة مقررا الطعن على الحكم سالف البيان والذي انتهت إلى مجازاته
بخصم خمسة أيام من راتبه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءته مما
هو منسوب إليه.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وفي 12/ 6/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الطعن رقم 10139 لسنة 49ق على ذات الحكم المذكور
وطلبت في ختام تقرير طعنها الغاء الحكم المطعون فيه وتوقيع الجزاء المناسب على المذكور.
وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقد انتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة منصور عبد المحسن منصور الكومي بالجزاء
المناسب لما ثبت في حقه وعلى النحو الذي تقدره معه المحكمة وبرفض الطعن الأول رقم 9691
لسنة49ق.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة وعلى النحو الثابت بالأوراق
حيث تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه
عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن واقعات الحكم المطعون فيه تخلص في أنه أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم
173/ 1ق ضد:
منصور عبد المحسن الكومي – مدير إدارة قانونية بمستشفي جامعة المنوفية – بالدرجة الأولى.
لأنه بتاريخ 14/ 4/ 2002 بدائرة عمله وبوصفه السابق خرج على مقتض الواجب الوظيفي وسلك
مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلك بأن:
تعدي بالسب على زميله محمد زكي ناصف وتهجم عليه محاولا ضربه بالحذاء على النحو الموضح
تفصيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمته تأديبيا وفقا لنصوص المواد القانونية الواردة بتقرير
الاتهام.
وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 14/ 4/ 2003 حكمت بمجازاة
المتهم منصور عبد المحسن منصور الكومي بخصم خمسة أيام من راتبه.
وأقامت المحكمة حكمها على ثبوت الاتهام في حقه من واقع أقوال الشهود وما ورد بالتحقيقات
وانتهت من ثم إلى حكمها سالف البيان.
ويقوم طعن النيابة الإدارية على عدم جواز توقيع جزاء الخصم على المطعون ضده لأن المذكور
يشغل وظيفة مدير إدارة ولا يجوز سوى توقيع جزاءات الإنذار أو اللوم أو العزل عليه وانتهت
إلى طلباتها سالفة البيان.
ويقوم طعن الطاعن على عدم جواز توقيع جزاء الخصم من الراتب عليه من ناحية من ناحية
أخرى فهو كان في حالة دفاع شرعي عن النفس عندما حدثت الواقعة محل اتهامه وعليه فلا
يجوز توقيع أي جزاء عليه وانتهت إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إنه مبني من الأوراق أن الواقعة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه يقيناً من
واقع أقوال الشهود وماهو فى الأوراق والتحقيقات من حدوث الواقعة دون أن يكون الطاعن
في موقف المدافع الشرعي عن نفسه كما يدعي حيث أجمع الشهود على قيامه بسحب زميله محمد
زكي وتهجمه عليه ومن ثم فإن توقيع الجزاء عليه هو أمر واجب لخروجه على الاحترام الواجب
لمقر العمل ولزملائه في العمل أيضا.
ومن حيث إنه كذلك إلا أنه في مجال تحديد الجزاء المناسب للواقعة فإن الجزاءات الواجب
توقيعها على الطاعن وفقا للمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 تدور حول الإنذار أو
اللوم أو العزل وذلك بوصفه مدير إدارة قانونية ولا يجوز توقيع عقوبة الخصم من الراتب
عليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين الحكم بإلغاؤه وتوقيع جزاء الإنذار
عليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بالإنذار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه،
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
