المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9594 لسنة 49ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الخامسة – موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم – نائب رئيس
مجلس الدولة
/ يحيي خضري نوبي محمد – نائب رئيس مجلس الدولة
/ عادل سيد عبد الرحيم بريك – نائب رئيس مجلس الدولة
/ سراج الدين عبد الحافظ عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد العواني – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9594 لسنة 49ق. عليا
المقام من
هاني مبروك محمد
ضد
وزير العدل بصفته
بالطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في
الدعوى التأديبية رقم78 لسنة2002 تأديب جنوب القاهرة بجلسة 26/ 1/ 2003
الإجراءات
بتاريخ 1/ 6/ 2003 أودع الأستاذ/ محمد راغب إبراهيم المحامي-بصفته
وكيلا عن الطاعن-قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في القرار الصادر من مجلس
تأديب العاملين بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية في الدعوى التأديبية رقم 78 لسنة 2002
بجلسة 26/ 1/ 2003 والذي قرر في منطوقه أولا: بمجازاة الموظف/ هاني مبروك محمد بنيابة
مرور التبين بخصم شهرين من راتبه.
ثانيا: بمجازاة الموظف/ عزت عوض حنا بنيابة مرور التبين بخصم خمسة عشر يوما من راتبه.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة في تقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه مع ما يترتب
على ذلك من آثار.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده بصفته على النحو المبين بالأوراق.
ونظر الطعن أمام الدائرة الخامسة "فحص" بجلسة 13/ 10/ 2003 وفيها قررت المحكمة إحالة
الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطعن وقد قدمت الهيئة
المذكورة تقريرا مسببا بالراي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا
لرفعه بعد الميعاد القانوني وبجلسة 11/ 10/ 2004 أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على
شهادة صادرة من جدول الإعفاء بهيئة مفوضي الدولة بتاريخ 28/ 1/ 2004 برقم 564 لسنة43
تفيد أن طلب الإعفاء رقم 221 لسنة 49ق. ع مقدم من هاني مبروك محمد بتاريخ 24/ 3/ 2003
ضد وزير العدل، رئيس محكمة جنوب القاهرة وبجلسة 29/ 4/ 2003 تقرير قبول الطلب/ طعن
على حكم مجلس تأديب محكمة جنوب القاهرة رقم 78 لسنة 2002 بجلسة 26/ 1/ 2003 كما أودع
الطاعن بجلسة 11/ 10/ 2004 مذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بالغاء القرار الطعين وما ترتب عليه من آثار كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع
المطعون ضده بصفته اختتمت بطلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبجلسة
28/ 2/ 2005 كلفت الدائرة الخامسة "فحص" هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني
في موضوع الطعن حيث أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في موضوع الطعن
ارتأت فيه الحكم بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن
مما نسب إليه كما أودع الطاعن بجلسة 23/ 5/ 2005 حافظة مستندات طويت على المستندات
المبينة على غلافها ومذكرة بدفاعه اختتمت بطلب الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن
وأضاف طلب بإلزام الجهة الإدارية بتعويضه بما تراه المحكمة مناسبا لما تكبده من أضرار
مادية وأدبية كما أودع الطاعن بجلسة 26/ 9/ 2005 إعلان إلى المطعون ضده بصفته بتعديل
طلباته بإضافة طلب التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية وبجلسة 12/ 12/ 2005 أودع
الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته اختتمت بطلب الحكم أصليا-بعدم قبول
الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني واحتياطيا: رفض الطعن وتأييد القرار المطعون
فيه وبهذه الجلسة الأخيرة قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن هيئة مفوضي الدولة
بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الطلب المضاف.
وأودعت الهيئة المذكورة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض الطلب المضاف
وبجلسة 25/ 9/ 2006 أودع الطاعن مذكرة بالرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة الأخير اختتمت
بطلب إلزام المطعون ضده بصفته بأن يؤدي للطاعن ما تراه المحكمة من تعويض وبجلسة 11/
12/ 2006 قررت الدائرة الخامسة "فحص" إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
الخامسة- موضوع) وحددت لنظره جلسة 13/ 1/ 2007 وفيها نظر حيث قررت المحكمة إصدار الحكم
في الطعن بجلسة اليوم وصرحت بإيداع مذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع ولم تودع أي
مذكرات وقد أودعت مسودة الحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه في جلسة إصداره.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الثابت من الأوراق أن قرار مجلس التأديب المطعون فيه صدر بتاريخ 26/ 1/ 2003
وتقدم الطاعن بطلب الإعفاء رقم 221 لسنة 49ق عليا بتاريخ 24/ 3/ 2003 للطعن على قرار
مجلس التأديب المطعون فيه وقررت هيئة مفوضي الدولة قبول طلبه بجلسة 29/ 4/ 2003 وأقام
طعنه الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 1/ 6/ 2003 ومن ثم فإنه ولئن
كانت الطعون التأديبية معفاة من الرسوم والمصروفات القضائية إلا أنه ووفقا لما جرى
عليه قضاء هذه المحكمة أن طلب الإعفاء يعمل أثره في الطعون التأديبية لأنه يتضمن بالإضافة
إلى طلب الإعفاء من الرسوم طلب ندب محامي لإقامة الدعوى ومن ثم فإن الطعن الماثل في
قرار مجلس التأديب يكون قد رفع خلال الميعاد المقرر قانونا للطعن بالإلغاء وإس استوفي
الطعن أوضاعه الشكلية الأخرى وبالتالي يكون مقبول شكلا.
وحيث إن عناصر الطعن تخلص-حسبما يبين من الأوراق وقرر مجلس التأديب المطعون فيه-في
أنه قد صدر قرار المستشار/ رئيس الاستئناف/ مدير النيابات رقم 442 بتاريخ 17/ 9/ 2002
بإحالة كل من/ هاني مبروك محمد (الطاعن وعزت عوض حنا) الموظفين بنيابة مرور التبين
بدائرة نيابة شمال القاهرة الكلية لمجلس تأديب لمحاكمتهم تأديبيا عما نسب إليهما في
القضية رقم 1590 لسنة 2000 إداري التبين المقيدة برقم 230 لسنة 2001 حصر أموال عامة
وجاء بديباجة هذا القرار أن الأول (الطاعن) نسب إليه التزوير واختلاس أوراق أميرية
والإضرار العمدي بالمال العام بأن استولي على ملف السيارة رقم 46993 أجرة القاهرة بتزوير
الملف الأصلي واصطنع بديل له رغم عدم اختصاصه بذلك وذلك للتهرب من سداد الغرامات المقررة
عليها قانونا وأن الثاني المسئول عن أرشيف الملفات وقت ارتكاب الواقعة وأن عمله يحتم
عليه تسليم الملف إلى الخزينة لتحصيل ما عليه من مخالفات ثم إعادة حفظه لديه وليس نقله
بين أيدي الموظفين وقيدت الدعوى التأديبية رقم 78 لسنة 2002 حصر تأديب جنوب القاهرة
ونظرت أمام مجلس التأديب بجلسة 29/ 12/ 2002 وفيها حضر المتهمين وقدم محامي الطاعن
حافظة مستندات طويت على مستندين ومذكرة اختتمت بطلب الحكم ببراءة الطاعن من الاتهام
المسند إليه وبجلسة 26/ 1/ 2003 قرر مجلس التأديب مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه
وبمجازاة عزت عوض حنا بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وشيد مجلس التأديب قراره المطعون
فيه على سند من نصوص المواد (76، 77، 78، 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
وأن الثابت من مطالعة ملف الدعوى ومذكرة النيابة العامة أن تهمتي الاستيلاء المرتبطة
بالتزوير والإضرار العمدي بالمال ثابتة في حق/ هاني مبروك محمد وذلك مما ورد بالتحريات
وأثبتته اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من إدارة النيابات وما شهدت به السيدة/ قمره
بطرس إبراهيم الموظفة بنيابة مرور التبين من أن المتهم طلب منها تحصيل المخالفات على
السيارة رغم عدم اختصاصه بذلك وتأييد ذلك بما شهد به عزت حنا عوض بتحقيقات النيابة
العامة من أن هاني مبروك أقر له بأنه استبدل الملف الأصلي للسيارة للتهرب من سداد الغرامات
المقررة عليها وكذلك مما شهدت به السيدة/ حسنية سعد خليل "المبلغة"… وأنه لم يقدما
"أي المحالان" مما يفيد عدم مسئوليتهما في التهمة المنسوبة إليهما وخلص مجلس التأديب
إلى قراره المطعون فيه.
وحيث إن مبني الطعن في القرار المطعون فيه على الفساد في الاستدلال وانعدام المخالفة
وذلك على سند من الثابت بالأوراق أن مصلحة الطب الشرعي (أبحاث التزييف والتزوير) أوردت
في التقرير المقدم في القضية رقم 1590 لسنة2000 إداري التبين أن المدعو/ هاني مبروك
محمد (الطاعن) لم يكتب أيا من البيانات والأرقام المثبتة على ملف السيارة رقم 46993
أجرة القاهرة موضوع الفحص وعليه يكون الطاعن برئ من تهمة التزوير التي وردت بالقرار
المطعون فيه أما عن الاتهام باختلاس أوراق أميرية فإن المسئول عن ملف السيارة رقم 46993
أجرة القاهرة هو أرشيف الأجرة (عزت حنا) وذلك ثابت من دفتر توزيع العمل ولا صلة للطاعن
بملف السيارة المذكورة كما شكلت النيابة العامة لجنة إدارية من إدارة التفتيش الإداري
لتحديد المتسبب في تغيير ملف السيارة الأجرة المذكورة فتوصلت إلى أن الملف تم تغييره
بالفعل حيث لا توجد عليه تأشيرات قديمة من ثم ذهبت إلى تراخيص أجرة التبين فوجدت أن
الملف الموجود بتراخيص التبين عليه تأشيرات قديمة جدا وعليه تكون اللجنة قد ناقضت نفسها
في ذات التقرير مما ينفي مسئولية الطاعن وخلص الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالف
بيانها.
وحيث إنه عن موضوع الطعن-فإن الثابت أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن سند قرار مجلس
التاديب المطعون فيه هي قيام الطاعن بالتزوير واختلاس أوراق أميرية والإضرار العمدي
بالمال العام بأن استولي على ملف السيارة رقم 46993 أجرة القاهرة وذلك بتزوير الملف
الأصلي واصطنع بديل له رغم عدم اختصاصه بذلك للتهرب من سداد الغرامات المقررة قانونا.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز الأخذ باعتراف متهم على آخر ما
لم تكن هناك أدلة أخرى تؤكده كما لا يجوز التعويل على شهادة ذوي المصلحة كما أن المسئولية
التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية يجب أن تبني على القطع واليقين لا على الشك
والتخمين وأنه يتعين لإدانة العامل أن يثبت إخلاله بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من
الأعمال المحرمة عليه بمقتضي القوانين واللوائح.
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى التأديبية المطعون على القرار الصادر فيها وكذا التحقيقات
التي أجرتها النيابة العامة بشأن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن وما نسب إلى المدعو/
عزت حنا عوض الموظف المختص بالأرشيف بوحدة مرور التبين-أن الطاعن انتدب من نيابة مرور
القاهرة إلى نيابة مرور التبين لمدة أسبوع للعمل في إدخال المخالفات اعتبارا من 23/
5/ 2000 واستمر لحاجة العمل إليه حتى تم حبسه في 7/ 6/ 2000 وبتاريخ 6/ 6/ 2000 تقدم
كل من/ حسنية سعد خليل رئيس القلم بنيابة مرور التبين وعزت حنا عوض موظف بنيابة مرور
التبين (موظف الأرشيف) وقمره بطرس إبراهيم موظفة التحصيل بنيابة مرور التبين وذلك بمذكرة
لكل منهم إلى مدير نيابة مرور التبين وتضمنت مذكرة الأولى حسنية سعد خليل بأنه أثناء
عملها اليوم تم خروج ملف الأجرة من الأرشيف رقم 4993 أجرة القاهرة وتم مراجعته وحسابه
وتقديمه للخزينة للتحصيل وبعد ذلك تم اختفاء الملف وتغييره وظهور ملف جديد للسيارة
ومراجعته وحسابه وتخفيضه من رئسي النيابة وتقديمه للتحصيل في الخزينة فاكتشفت الموظفة
المسئولة عن التحصيل أن الملف تم تغييره وأنه بموافة الموظف هاني مبروك تم الاعتراف
بأنه المسئول عن تغيير الملف وعمل ملف جديد وبسؤال الموظفة/ حسنية سعد خليل بتحقيقات
النيابة العامة عن الواقعة بشأن ما ورد بمذكرتها المبلغة إلى مدير نيابة مرور التبين
يوم 6/ 6/ 2000 بأنها لم ترى الكلام المكتوب بالمذكرة المقدمة منها لأنها لم تقراها
لأصل ضغط العمل وأن وكيل النيابة قال لها اكتبي مذكرة بما تعرفه فقالت له أنها لم تعرف
شيئا وأن موظف كتب المذكرة وأنها وقعت عليها وأن وكيل النيابة أمر بذلك بصفتها رئيسة
القلم وأن هذا حدث يوم 7/ 6/ 2000 وأنها لم تقل الكلام المكتوب بالمذكرة وأنها سمعت
الكلام من/ قمره بطرس إبراهيم يوم الأربعاء ولم تراه ولم تشاهد الموظف هاني مبروك (الطاعن)
يطلب من قمرة تحصيل قيمة المخالفات ولم تعلم بأن الطاعن قام بتلك الواقعة أم لا ولما
كان ذلك وكانت الموظفة حسنية سعد خليل مقدمة المذكرة المحررة في 6/ 6/ 2000 قد نفت
علمها أو مشاهدتها الواقعة المسندة إلى الطاعن بل أنها سمعتها من قمرة بطرس إبراهيم
ومن ثم فإنه لا يجوز التعويل على شهادة الموظفة حسنية سعد خليل في إسناد الاتهام إلى
الطاعن كما أن الثابت أيضا أن مقدم المذكرة الثاني/ عزت حنا عوض موظف الأرشيف والمسئول
عن استخراج الملفات من الأرشيف قد شهد بتحقيقات النيابة العامة بأنه يوم الاثنين 5/
6/ 2000 آخر النهار وجد الموظفة قمره تقول الملف متغير وبه لعب وعرضته على الموظف أحمد
عبد اللطيف "المراجع" وقال لها أن الملف متغير وأن هاني "الطاعن" جرى على الملف عندما
قالت قمرة أن الملف متغير وأنه أخذ الملف واحتفظ به وعرضه على رئيس النيابة وأنه شاهد
وسمع الواقعة عندما حضر هاني إلى قمرة موظفة التحصيل وطلب منها دفع قيمة المخالفات
ورفضت ذلك بعد عرضه مع العسكري عليها ومعه المبلغ لتحصيل المخالفات التي على الملف
ورفضت لعدم وجود امضاءات عليه ثم قررعزت أيضا بأنه شاهد هاني وهو يحضر للموظفة قمرة
إلا أنه لم يسمع الحوار في حين أن الموظفة قمره قررت أنه لم يكن أحد موجود وقت طلب
هاني منها تحصيل المخالفات وأنها قالت له ذلك ثاني يوم كما أن الموظف أحمد عبد اللطيف
أنكر سماعه من هاني أنه هو الذي غير الملف وأن قمره عرضت عليه الملف يوم 5/ 6/ 2000
للتحقق من أنه موقع على الملف من عدمه وأنه سلم الملف إلى عزت المسئول عن الملفات وأنه
هذا الأخير ذهب إلى هاني (الطاعن) وسأله عن الملف القديم وطلب منه المخالفات إلا أنه
لم يسمع ما دام بينهم من حديث وأنه لا يعلم أن التوقيع الذي على الملف توقيع هاني أم
لا وأن وظيفة هاني إدخال المخالفات الواردة من الدراسة بالملفات وأنه سمع عزت يقول
أن هاني غير الملف وقطع الملف القديم وأن عزت قال هذا الكلام بأن هاني قال له ذلك لكن
لم يشاهد ذلك ومن ثم فإنه لما كان الموظف عزت حنا عوض المسئول إن إخراج الملفات من
الأرشيف وعرضها على المراجع ومتابعتها حتى تحصيل المخالفات حسبما ورد بالتحقيقات بشأن
تسلسل العمل وأن من مصلحته نسبة الجريمة إلى الطاعن وأبعادها عنه وقد تم اتهامه مع
الطاعن بتحقيقات النيابة العامة ومن ثم فإنه لا يعول على شهادته ضد الطاعن ولا يؤخذ
بها كدليل على اقتراف الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه.
وحيث إن الثابت من تحريات مباحث المرور المحررة بتاريخ 7/ 4/ 2004 بناء على قرار النيابة
العامة في المحضر رقم 1590 إداري التبين لسنة 2000 بشأن اتهام كل من حسنية سعد خليل
وعزت حنا عوش وقمره بطرس إبراهيم الموظفين بنثابة مرور التبين للموظف هاني مبروك محمد
بقيامه بتغيير ملف السيارة رقم 46993 أجرة القاهرة والمحتوى على مخالفات السيارة المذكورة
إلى ملف آخر جديد وليس بداخله المخالفات التي كانت داخل الملف القديم أنه بإجراء التحريات
اللازمة حول الشخص الذي قام بتغيير الملف فإن التحريات لم توصل إلى شخصية المتسبب في
تغيير الملف نظرا لتداخل عمل الموظفين داخل النيابة وقيام أكثر من موظف بحيازة اللغاية
أمن موظف الأرشيف نهاية بموظف الخزينة ومن ثم فإن التحريات لم تحدد من قام بتغيير الملف
أو الاستيلاء عليه وتزويره وعليه لا يجوز الاستناد إلى تحريات مباحث المرور في نسبة
الجريمة إلى الطاعن كما أن اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة العامة من إدارة النيابات
لبيان الإجراءات التي اتبعت بشأن استخراج ملف السيارة رقم 46993 أجرة القاهرة والقيود
التي تمت به والقائمين بها منذ تاريخ إنشاء الملف والمخالفات التي تم حسابه على تلك
السيارة وعما إذا كان قد تم استبدال الملف من عدمه وفي الحالة الأولى بيان كيفية ذلك
والمسئول عنه وسند تقرير مسئوليته وعما إذا كان قد ترتب ثمة ضرر بالمال العام من عدمه
وفي الحالة الأولى بيان تلك الأضرار فإنه ولئن كانت تلك اللجنة قد انتهت إلى استبدال
ملف المخالفات للسيارة رقم 46993 أجرة القاهرة المنشأ منذ صرف اللوح لها في 3/ 6/ 1996
وعليه تأشيرات واختفائه بعد استخراجه من المكان المخصص بالأرشيف وأن المسئول عن ذلك
عزت حنا عوض-موظف الأرشيف المختص باستخراج الملفات من الأرشيف وهاني مبروك محمد الموظف
المنتدب من نيابة مرور القاهرة بالدراسة للعمل كموظف ترويج وإدخال المخالفات بالملفات
وأن سند ذلك قيامه بإعطاء ملف المخالفات المستبدل إلى موظفة التحصيل ونفي المراجع مراجعته
الملف المذكور كما قرر ذلك بالتحقيقات وكذلك للجنة وأن استبدال الملف تم عمد وليس إهمالا
وذلك لصدور شهادات براءة ذمة قبل تاريخ الواقعة مؤشرا بها على الملف الأصلي المفقود
فضلا عن عثور اللجنة على عدد مخالفتين من عام 1999 لم ترفق بملف المخالفات الأصلي أو
المستبدل الا أن اللجنة ذهبت بتقريرها إلى أن وحدة المرور أفادت بأنه قد تم استخراج
عدد ثلاثة شهادات براءة ذمة للسيارة الأولى بتاريخ 5/ 3/ 1998 والثانية في 7/ 7/ 2000
والثالثة غير واضحة المعالم وعدم تحديد المسئول عن قلم الأرشيف وحفظ الملفات لعدم وجود
دفتر توزيع العمل اعتبارا من 1996 حتى عام 1999 وأن موظف الأرشيف ورئيس القلم الجنائي
قرارا بشأن المخالفتين اللتين أثر عليهما أما أن تكون وردت بتواريخ حديثة أو عدم وجود
الملف الخاص بها ومكانه مما يدل على أن تعمد في عدم إرفاق تلك المخالفات أو عرض الأمر
على السيد الأستاذ/ مدير النيابة لاتخاذ ما يراه وأنه ليس هناك دفاتر مطالبة منذ عام
1996 حتى عام1999 وأن المخالفات ترد من مرور القاهرة بالدراسة ويقوم الموظف بإثباتها
عددا لكثرتها في اليوم الواحد دون إثبات أرقام المخالفات أو نوعها أو أرقام السيارات
الخاصة بها كما أثبتت اللجنة أن موظف الأرشيف يتحكم في غلق حجرة الأرشيف وأنه قد استلم
قلم الأرشيف دون أن يوقع باستلامها لأنها تتعدي عشرة آلاف ملف وإنما يوقع على دفتر
توزيع العمل الإداري فقط وأن الموظفين المنوط لهم العمل بإدخال الأحكام بعد ترتيبها
حسب كل نوع ورقم السيارة تواريخها وذلك بداخل الملف المخصص له وأنه هو الذي يقوم باستخراج
ملف السيارة من الأرشيف وفي حالة عدم وجوده يتم ندب موظف أخر للقيام بالعمل ومن ثم
يخلص من ذلك إلى أنه لم تثبت للجنة تاريخ محدد لإجراء استبدال الملف الخاص بالسيارة
المذكورة وهل تم ذلك بعد إخراج المدعو/ عزت حنا عوض ملف السيارة من الأرشيف أم تم الاستبدال
قبل ذلك حيث أنه المسئول عن إخراج الملفات من الأرشيف وعرضها على المراجع ثم على موظفة
الخزينة وهل سلم الملف بعد إخراجه إلى الموظف هاني أم سلمه إلى المراجع أم إلى العسكري
الذي قدمه إلى موظفة الخزينة حسبما أقرت موظفة الخزينة بذلك في التحقيقات ولم تقر بأن
الذي احضر لها الملف الموظف هاني "الطاعن" بل اقتصر طلبه منها حسبما ذكرت على دفع المخالفات
كما أن عثور اللجنة على مخالفتين بين الملفات خاصتين بالسيارة المذكورة وهي عن عام
1999 ولم تدخل الملف إنما يثير الشك حول فقد الملف من الأرشيف وعدم وجوده وقت ورود
المخالفتين من مرور القاهرة ولم تستطع اللجنة تحديد تاريخ ورود المخالفتين بينما كان
الطاعن قد انتدب للعمل بمرور التبين ابتداء من 23/ 5/ 2000 لمدة أسبوع امتداد أسبوع
أخر لحاجة العمل إليه حسبما ورد بتقرير اللجنة ومن ثم فإن تقرير اللجنة فيما ذهب إليه
من مسئولية الطاعن غير استبدال الملف لعرضه على موظفة الخزينة بينما الذي عرضه عليها
أول عسكري حسبما قررت بالتحقيقات فإن نسبه اللجنة المخالفة إلى الطاعن على هذا السند
يكون قد تجاوز ما ورد بالتحقيقات الأمر الذي لا يعتد معه بما انتهت إليه اللجنة في
هذا الشأن.
وحيث إنه بسؤال الموظفة قمرة بطرس إبراهيم بالتحقيقات أقرت بأنه جاء إليها ملف السيارة
رقم 46993 أجرة القاهرة مع عسكري وكان معه فلوس لتحصيل المخالفات ورفضت لشكها في الملف
لعدم وجود إمضاءات عليه سابقة وكان عليه تراب كثير وشكت أن يكون الملف غير الملف الأصلي
وان هاني جاء إليها بعدها وقال لها ارفضي الملف وقد خلت التحقيقات من سؤال العسكري
الذي كان معه الملف والمبلغ وعرضه على موظفة التحصيل وذلك عمن أعطاه الملف لعرضه على
موظفة التحصيل كما أن الثابت أيضا من تقرير مصلحة الطب الشرعي-أبحاث التزييف والتزوير
بناء على كتاب النيابة العامة المؤرخ 3/ 7/ 2000 بأن المدعو/ هاني مبروك محمد لم يكتب
أيا من البيانات والأرقام المثبتة في ملف السيارة رقم 46993 أجرة القاهرة موضوع الفحص
ومن ثم فإنه في ضوء ما تقدم وما ثبت من التحقيقات لا يمكن الجزم بأن الطاعن استولي
على ملف السيارة رقم 46993 أجرة القاهرة وقيامه بتزوير الملف الأصلي واصطناع بديل له
رغم عدم اختصاصه بذلك للتهرب من سداد الغرامات المقررة عليها قانونا مما لا تطمئن معه
هذه المحكمة إلى نسبه جريمة التزوير واختلاس أوراق أميرية والإضرار العمدي بالمال العام
إلى الطاعن وذلك لشيوع المسئولية عن هذه المخالفة وعدم معرفة فاعلها من بين موظفي نيابة
مرور التبين سواء منهم السابقين على اكتشاف الواقعة أو القائمين بالعمل بها أثناء اكتشاف
الواقعة ولما كانت أحكام الإدانة تبني على القطع واليقين وليس على مجرد الشك والتخمين
ومن ثم فإنه يتعين القضاء ببراءة الطاعن من الجريمة المسندة إليه وإذ ذهب قرار مجلس
التأديب المطعون فيه إلى غير ذلك وقضي بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه فإنه يكون
قد صدر القرار المطعون فيه دون دليل قاطع من الأوراق والتحقيقات على إدانة الطاعن مخالفا
للواقع وأحكام القانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلغائه وما ترتب عليه من
آثار والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه.
ومن حيث إنه عن طلب الطاعن المضاف بصحيفة تعديل طلباته ومذكرتي دفاعه المودعتين 23/
5/ 2005، 25/ 9/ 2006-فإن الثابت أنه يطلب التعوض عن قرار جهة الإدارة بإحالته إلى
مجلس التأديب وأنه كان عليها حفظ التحقيقات الجارية وأنها أرادت التنكيل والكيد له
بغحالته إلى مجلس التأديب لمجازاته فإن الثابت أن قرار إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب
مصدر القرار محل الطعن الماثل إنما صدر تنفيذا وبناء على ما انتهت إليه نيابة الأموال
العامة العليا في مذكرتها في القضية 1590 لسنة 2000 إداري التبين والمقيدة برقم 230
لسنة 2001 حصر أموال عامة عليا وذلك بتاريخ 7/ 7/ 2002 حيث انتهت إلى إحالة الطاعن
ومتهم آخر إلى المحاكمة التأديبية طبقا لنص المادة الفصل السادس "تأديب العاملين
بالمحاكم" من قانون السلطة القضائية ومن ثم فإن قرار النيابة العامة في القضية المشار
إليها إنما هو قرار قضائي صادر بشأن اتهام جنائي ومن ثم فإنه يعد من أعمال النيابة
العامة بالتصرف في القضية الجنائية المقيدة ضد الطاعن وفي مجال وظيفتها القضائية، ولما
كان لا يجوز التعويض عن الأعمال القضائية ومن ثم فإن طلب الطاعن التعويض عن قرار إحالته
إلى مجلس التأديب يكون غير قائم على سنده الصحيح من أحكام القانون الأمر الذي تقضي
معه هذه المحكمة برفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار
مجلس التأديب الصادر في الدعوى رقم 78 لسنة2002 تأديب جنوب القاهرة المطعون فيه وما
ترتب عليه من آثار والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما نسب إليه وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 13 من صفر 1428 هجرية، والموافق
3/ 3/ 2007 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
