المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9509 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 9509 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
صفية إبراهيم أحمد على
ضد
النيابة الإدارية… بصفته
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) الصادر بجلسة 30/ 3/ 2003
في الدعوى رقم9 لسنة45ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 29/ 5/ 2003 أودع الأستاذ/ كامل فارس المحامي
نائبا عن الأستاذ/ خليل دياب موسي المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 9509 لسنة 49ق. عليا طعنا في
الحكم المشار إليه فيما قضي به من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوما من أجرها.
وطلبت الطاعنة-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 4/ 2006 وبالجلسات التالية، وبجلسة
22/ 11/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 3/ 1/ 2007، وتدوول
نظره بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 26/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار
الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 10/ 10/ 2002
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 9 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية بالأسكندرية
(الدائرة الأولى) وتقرير اتهام ضد:
صفية إبراهيم أحمد على-مراجعة بمأمورية ضرائب المنتزة ثان-درجة أولي.
لأنها خلال المدة من سبتمبر 2001 وحتى فبراير 2002 بمأمورية ضرائب المنتزة ثالث بمصلحة
الضرائب بالإسكندرية سلكت مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة فإن وضعت
نفسها موضع الشك والريعة بتدخلها دون مقتضي لدى أعضاء اللجنة الداخلية بالمأمورية في
تقدير الضرائب المستحقة على الممولين عبد اللطيف إبراهيم وجمال إبراهيم مما أدي إلى
اتهام الأخيرين لها بتقاضي مبلغ 450 جنيه على سبيل الرشوة، وذلك على مسمع ومرآي من
العاملين بالمأمورية وعلى النحو المبين تفصيلا بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهمة تأديبيا طبقا للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 30/ 3/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بعد استعراض موضوع
الدعوى وأقوال كل من عبده محمد إبراهيم أبو طلعون مأمور الضرائب بضرائب المنتزة ثان،
وعضو اللجنة الداخلية بالمأمورية وأحمد محمد رجب رئيس اللجنة الداخلية بالمأمورية ومحمد
عبد الرؤوف مأمور ضرائب بذات المأمورية وعضو اللجنة وسعيد محمد عبد الغني مأمور ضرائب
بذات المأمورية، فإن ما نسب للمحالة وثبت في حقها على النحو المتقدم يتضمن خروجا منها
على مقتضي الواجب الوظيفي وسلوكها مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة،
وعلى نحو يمثل في حقها مخالفة تأديبية تستوجب مجازاتها.
وخلصت المحكمة إلى قضائها سالف البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل يتحدد في الأسباب الآتية:
أولا: الغلو في الجزاء حيث أن الجزاء قد شطر وخالف ما نفياه المشرع فالطاعنة لم تقم
إلا بتعملها ولم تمارس عمل خارج وظيفتها، بما يخرج الجزاء من نطاق المشروعية.
ثانيا: مخالفة القانون ولوائح العمل الداخلية، على سند من القول بأن الشهادة التي اعتمد
عليها الحكم الطعين في إدانة الطاعنة قد صدرت من زملاء لها لم يدلوا بها إلا على سبيل
الكيد ولوجود مشاكل في العمل بينهم.
ثالثا: الإخلال بحق الدفاع على سند من القول بأن المحكمة قد أصدرت جميع المستندات التي
قدمتها الطاعنة كما أصدرت التعليمات التنفيذية اللصيقة بعملها والتي تقطع بأنها لم
تسلك سوى السبيل القويم في عملها ولو لم تهدر المحكمة ذلك لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وخلصت الطاعنة إلى طلب الحكم بطلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن وقائع الموضوع تخلص فيما تضمنه بلاغ مصلحة الضرائب المؤرخ في 5/ 5/ 2002
ومرفقاته بشأن شكوى المواطن/ جمال إبراهيم عبد اللطيف الممول التابع لمأمورية ضرائب
المنتزة ثان صاحب الملف الضريبي رقم 521/ 957/ 5 ضد صفية إبراهيم أحمد على مراجعة قسم
الحجز بالمأمورية والتي يتضرر فيها من حصولها على مبلغ مالي قدره 500 جنيه نظير تخفيض
الضرائب المستحقة عليه أمام اللجنة الداخلية الخاصة به عن عامي 98/ 99 وشقيقه عبد اللطيف
إبراهيم، وقد أجرت الجهة الإدارية تحقيقا في الموضوع إحالته للنيابة الإدارية بالإسكندرية-القسم
الرابع-التي أجرت تحقيقا في الموضوع خلصت فيه إلى ثبوت مسئولية الطاعنة عن المخالفة
التي نسبتها لها، وأنهت إلى إحالتها للمحاكمة التأديبية.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للطاعنة ثابتة في حقها ثبوتا يقينيا على النحو الثابت
بالأوراق والتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية ومن ثم يكون الحكم الطعين وقد استخلص
إدانة الطاعنة عن المخالفة المنسوبة إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا،
فإنه يكون قد أصاب الواقع وصحيح القانون.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم أنه ليس سديدا ما أثارته الطاعنة من التشكيك في شهادة
زملائها في العمل والتي عولت المحكمة على شهاداتهم في إدانتها ذلك أن للمحكمة مطلق
الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى ولها في سبيل ذلك أن تأخذ بما
تطمئن إليه من أقوال الشهود وأن تطرح ما حداها مما لا تطمئن إليه، فلا تثريب عليها
حينئذ أن هي أقامت حكمها بإدانة الطاعنة بناء على الأخذ بأقوال هؤلاء الشهود متى كان
من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته الحكم عليها، وبالتالي فإنه لا يجوز إعادة الجدل في
تقدير شهادة الشهود ومدى صحتها والأخذ بها من أم لا، وهو من الأمور الموضوعية التي
تستقل بها المحكمة التأديبية ما دام تقديرها سليما وتدليلها سائغا، وفوق ذلك كله فإن
الأوراق خلت من ثمة دليل على صحة ما تدعيه، وترتيبا على ذلك يغدو ما ذهبت إليه الطاعنة
في هذا الشأن غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون مستوجبا طرحه والالتفات عنه.
ومن حيث إنه ليس مقنعا تمسك الطاعنة بالتعليمات التنفيذية والأوامر الإدارية المنظمة
للعمل والتعويل على الشهادة الصادرة من رئيس لجنة تنشيط المصلحة ورئيس مأمورية ضرائب
المنتزة ثان المؤرخة 18/ 11/ 2002 للتدليل على صحة مسلكها، ذلك أنه ولئن صحيحا أن الطاعنة
بصفتها أحد أعضاء لجنة تنشيط الحصيلة طبقا للأمر الإداري رقم 21 الصادر في 11/ 7/ 2001
وأيضا بصفتها مراجع لشعبة الحجز التنفيذي الجبري طبقا للأمر الإداري رقم 14 الصادر
في 2/ 6/ 2001، اتخاذ ما تراه من إجراء لتحصيل الدين ومطالعة اللجنة الداخلية لإنهاء
النزاع في عامي 98/ 99، فإن ذلك لا يبرر مسلكها المعيب في محاولة توسط في رشوة وضعت
نفسها موضع الشك والريبة بما يهين ويحط من كرامة الوظيفة العامة ومن ثم يغدو ما تتمسك
به الطاعنة في هذا الشأن غير قائم على سند من الواقع أو القانون مستوجبا طرحه.
ومن حيث إنه لا حجة فيما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه من الغلو في الجزاء الموقع
عليها فهذا النعي مردود عليه أن السلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية تتمتع
بسلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بلا معقب عليها في ذلك ما دام
خلا هذا التقدير من عدم الملاءمة الظاهرة وطبقا لذلك فإن تقدير الحكم المطعون فيه بمجازاة
الطاعنة بالعقوبة المقضي بها قد خلا من عدم الملاءمة الظاهرة، ولا يشوبه عدم تناسب
ظاهر أو غلو في التشديد بل جاء جزاء وفاقا لما ثبت في حق الطاعنة ومن ثم فإن هذا النعي
في غير محله جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه لما تقدم وإذ ذهب الحكم الطعين هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الواقع وحكم
القانون ويغدو الطعن الماثل-في غير محله-جدير بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأحد الموافق 1/ 7/ 2007 ميلادية، و17 جماد ثان
لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
