المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9109 لسنة 50 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسن كمال ابو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور/ احمد ابراهيم زكى – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د. محمد ماهر ابو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ د. حسنى درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام ابو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 9109 لسنة 50 ق 0 ع
المقامة من
1 – نصر مرزوق محمود
2 – ميلاد بشرى يس
ضد
النيابة الإدارية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بجلسة 3/ 3/ 2004 في الدعوى
رقم 191 لسنة 45 ق
الإجراءات
بتاريخ 27/ 4/ 2004 أدع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 91-9 لسنة 50 ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
لمستوى الادارة العليا بجلسة 3/ 3/ 2004 فى الدعوى رقم 191 لسنة 45 ق والذى قضى منطوقة
بمجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوما من اجر كل منهما.
وطلب الطاعنان بنهاية تقرير طعنهما الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون
فيه فيما قضى به من مجازاتهما والقضاء مجدداً ببراءتهما مما نسب اليهما 0
وبتاريخ 23/ 9/ 2004 تم اعلان تقرير الطعن للنيابة الإدارية 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهاية الحكم بقبول الطعن
شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من مجازاة الطاعنين بخصم خمسة
عشر يوما من اجر كل منهما والقضاء مجددا ببراءتها مما نسب إليهما.
وتم تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/
9/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 18/ 11/ 2006 وتم تداول
الطعن امام هذه الدائرة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 2/ 2007قررت المحكمة
حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابة عند
النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً
ومن حيث أن عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ
3/ 3/ 2004 وأقام الطاعنان طعنهما بتاريخ 27/ 4/ 2004 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً
وقد استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلاً 0
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص حسبما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 21/ 9/ 2003 أقامت
النيابة الإدارية الدعوى التأديبية برقم 191 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى
الادارة العليا بإيداع تقرير اتهام ضد/
1 -……………….. 2 -………………
3 – نصر مرزوق محمود الطاعن " الاول " وكيل حسابات مجلس مدينة مغاغة درجة ثانية.
4 -…………………..
5 – ميلاد بشرى يس " الطاعن الثانى " مهندس بالهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحى
بالمنيا درجة ثانية لانهم خلال الفترة من 12/ 11/ 2000 حتى 25/ 3/ 2001 لم يؤدوا العمل
المنوط بهم بدقة وامانة وخالفوا القواعد والاحكام المالية بأن:
– بوصفهم اعضاء لجنة البت فى المناقصة المحدودة الخاصة بانشاء خزان مياه علوى بقرية
ملاطين لم يسترشدوا بالاسعار السابق التعاقد عليها عن ذات الاعمال مما ادى الى قبول
العطاء الوحيد المقدم فيها حال عدم مناسبته من نايحة السعر ودون إلغاء المناقصة وذلك
بالمخالفة للقانون على النحو الموضح بالاوراق.
وطلبت النيابة محاكمتهم بالمواد الواردة بتقرير الاتهام 0
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة
3/ 3/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوما من اجر كل منهما.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن الثابت من الاوراق والتحقيقات
انه لم يتم اتباع احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 فى شأن المناقصات والجزاءات ولائحته
التنفيذية عند التعاقد بطريق المناقصة المحدودة محل التحقيقات وقد تبين من اعتراف المحالين
قبولهم العطاء الوحيد جون اجراء مناقصة مع المقاول ودون التثبت من الاسعار السابق التعاقد
عليها فى مثل تلك الاعمال مبررين مسلكهم بقيام المقاول من تلقاء نفسه بخصم عطائه مما
يقل عن قيمة المقايسة التقديرية المثابة يكونوا قد اخلوا بوجباتهم الوظيفية ولا يغير
من ذلك ما استندوا إليه من عدم اتباع اللائحة فى انهم طبقوا الاستثناء الموضح باللائحة
اذ كان عليهم اتباع احكام القانون لمراعاة الاسعار السابقة والتثبت من مدى مناسبة السعر.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا بمخالفة للقانون والخطأ
فى تطبيه وتأويله ذلك ان العطاء المقدم من المقاول فى المناقصة المحدودة كان بمبلغ
359750 جنيها وقدم المقاول اقرارا بحد يده بقبول خصم 9% من جملة عطائه مشار مبمبلغ
50ر327372ج والمقايسة التقديرية التى وصفتها اللجنة الفنية فى المظروف المغلق بمبلغ
330100 جنيها اى انه قد اتضح للجنة ان العطاء الوحيد اقل قيمة من المقايسة التقديرية
فأرتأت قبول العطاء خاصة انه مطابق للمواصفات واقل من القيمة التقديرية وحاجة العمل
لا تسمح باعادة طرح المناقصة، كما ان المقايسة التى وضعت اللجنة الفنية قد تم مراعاة
اسعار لسوق عند وصفها حيث الزمها القانون بذلك، وان شروط قبول العطاء الوحيد المنصوص
عليها بالمادة 29 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات متوافرة بالنسبة لهذا العطاء.
ومن حيث ان مثار النزاع فى الطعن الماثل انه قد ورد الى النيابة الإدارية كتاب الوحدة
المحلية لمركز مغاغة رقم 16 فى 8/ 2/ 2003 بطلب التحقيق وتحديد المسئولية فى شأن المخالفات
التى تكشفت للجهاز المركزى للمحاسبات بمراجعة المستندات الوحدة المحلية عن المدة من
يناير حتى ابريل 2002 وقد تضمن هذا التقرير المقدم من الجهاز انه تم طرح المناقصة المحدودة
بجلسة 11/ 3/ 2001 لانشاء خزان مياه علوى يقرية ملاطين وتبين ان المسئولين بالوحدة
تقاعسوا عن اتخاذ اجراءات طرح العملية مما ترتب عليه طرحها فى مناقصة محدودة بدلا من
طرحها فى مناقصة عامة اذ قامت ادارة العقود فى 12/ 2/ 2001 بعرض مذكرة على رئيس الوحدة
تضمنت ان الوقت غير كاف لطرح لاعملية فى مناقصة عامة ويتعين طرحها فى مناقصة محدودة
للاستفادة من الاعتماد المالى رغم ان الوحدة اخطرت بادراج ذلك المشروع بخطة شروق فى
12/ 11/ 2000 ولم يتم الاجراءات إلا فى 12/ 1/ 2001 وقامت لجنة البت بمفاوضة صاحب العطاء
الوحيد لتحفيض قيمة عطائه عن قيمة المقايسة التقديرية وعدم الاخذ فى الحسبان بالاسعار
السابق التعاقد عليها عن ذات الاعمال بالمخالفة للقانون رقم 89 لسنة 98 مما ترتب عليه
تحميل المءزانية بمبلغ 03ر3596ج دون وجه حق اذ ان قيمة العطاء كانت 359750ج في حين
ان المقايسة كانت بمبلغ 330100ج، كما ارفق بالاوراق مذكرة قسم العقود والمشتريات بالرد
على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والتى قضت ان سبب التأخير لمدة شهرين هو مخاطبة
الرى والصحة والزراعة للحصول على الموافقات اللازمة لاقامة الخزان فى الموقع واخطار
هيئة مياه الشرب لموافاة الوحدة بالمقايسة وتم استعجالها اكثر من مرة، كما ارفق بالاوراق
محضر لجنة البت فى المناقصة المشار اليها المؤرخ 25/ 3/ 2001 والذى تضمن ان صاحب العطاء
الوحيد يقدم للجنة باقرار بقبول خصم 9% من اجمالى العطاء.
وتوليت النيابة الإدارية التحقيقات بالقضية رقم 186 لسنة 2003 وانتهت بمذكرتها المؤرخة
11/ 6/ 2003 الى قيد الواقعة مخالفة مالية قبل الطاعنين وغيرهما للمحاكمة التأديبية
وبناء على ذلك صدر الحكم المطعون فيه.
ومن حيث انه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين من انهما بوصفهما من اعضاء لجنة البت فى
المناقصة المحدودة الخاصة بانشاء خزان مياة علوى بقرية ملاطين لم يسترشدوا بالاسعار
السابق التعاقد عليها عن ذات الاعمال مما ادى الى قبول العطاء الوحيد المقدم فيها حال
عدم مناسبته من ناحية السعر ودون إلغاء المناقصة وذلك بالمخالفة للقانون على النحو
الموضح بالاوراق.
فان المادة الاولى من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 تنص على ان
" يكون التعاقد على شراء المنقولات او على مقاولات الاعمال او النقل او على ملفى الخدمات
والدراسات الاستشارية والاعمال الفنية عن طريق مناقصات عامة او ممارسات عامة…. ومع
ذلك يجوز استثناء وبقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بأحد الطرق الاتية:
1 – المناقصة المحدودة ب – المناقصة المحلية ج – الممارسة المحدودة د – الاتفاق المباشر
"..
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على ان " يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة
فى الحالات التى تتطلب طبيعتها قصر الاشتراك فى المناقصة على موريد او مقاولين بذواتهم
سواء فى مصر او فى الخارج…. ".
وتنص المادة 4 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر على ان " تتولى اللجنة المشار
اليها فى المادة السابقة وضع القيمة التقديرية للعملية موضوع التعاقد بحيث تكون ممثلة
الاسعار السوق عند الطرح… وترفع اللجنة تقريرا بنتيجة اعمالها… وذلك للاعتماد من
السلطة المختصة ثم يضع رئيس اللجنة تقريرها فى مظروف مغلق بطريقة محكمة يوقع عليه واعضاؤها
ويحفظ لدى مدير ادارة المشتريات ولا يفتح إلا بمعرفة رئيس لجنة البت عند دراسة العروض
المالية.".
وتنص المادة 29 من اللائحة المذكورة على ان " تلغى المناقصة قبل البت فيها بقرار مسبب
من السلطة المختصة اذا استغنى عنها نهائيا او اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويجوز
إلغاء المناقصة فى اى من الحالات الاتية:
أ – اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد. ب -………….. ج -……………
وبجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت قبول العطاء الوحيد اذا توافرت
الشروط الاتية:
1 – ان تكون حاجة العمل لا تسمح باعادة طرح المناقصة او لا تكون ثمة فائدة ترجى من
اعادتها.
2 – ان يكون العطاء الوحيد مطابقا للشروط ومناسبا من حيث السعر ".
ومن حيث انه يبين من النصوص سالفة الذكر ان المشرع حدد طرق التعاقد للجهات المختصة
الخاضعة لاحكامه فيما يتعلق بمقاولات الاعمال النقل وتلقى الخدمات عن طريق مناقصة او
ممارسات عامة وهو الاصل العام للتعاقد، وقد اجاز استثناء بقرار من السلطة المختصة من
قيمة التعاقد بالمناقصة المحدودة فى حالات تتطلب طبيعتها مقر الاشتراك فى المناقصة
على موردين او مقاولين محددين، كما صدر المشرع طريق تحديد سعر المناقصة بأن تقوم لجنة
فنية يوضع النتيجة التقديرية للعملية وتوضع فى مظروف مغلق يسلم لرئيس لجنة البت عند
الدراسة المالية للعروض، وقد اشار المشرع الى حالات إلغاء المناقصة قبل البت فيها ومنها
حالة العطاء الوحيد، إلا انه اجاز استثناء عدم إلغاء المناقصة فى حالة العطاء الوحيد
اذ قررت السلطة المختصة ذلك بناء على توصية لجنة البت فى حالة اذا كانت حاجة العمل
لا تسمح باعادة طرح العملية او عدم فائدة ترجو من اعادتها وان يكون العطاء الوحيد مطابق
للشروط ومناسب حيث السعر.
وعليه يمكن للجهات الخاضعة لاحكام القانون سالف الذكر التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة
اذا ما اقرت السلطة المختصة ذلك وكذلك قبول العطاء الوحيد اذا كان سعره مناسبا ولا
توجد ضرورة لاعادة المناقصة، ولا تسمح حاجة العمل لاعادة طرحها فى مناقصة اخرى.
ومن حيث انه متى كان ما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان ادارة العقود والمشتريات بالوحدة
المحلية تقدمت بمذكرة فى 12/ 2/ 2001 الى رئيس الوحدة المحلية ان الوقت غير كاف لطرح
العملية فى مناقصة عامة ويتعين طرحها فى مناقصة محدودة للاستفادة من الاعفاء المالى
وقد وافقت السلطة المختصة على ذلك، وكانت اللجنة الفنية المختصة قد وضعت المقايسة التقديرية
للعملية بمبلغ 330100 جنية، وقد تقدم صاحب العطاء الوحيد بدء رفض عروض اخرى لعدم مطابقة
المواصفات بقيمة مالية للمشروع بملبلغ 359750 ج ثم تقدم للجنة البت من تلقاء نفسه بقبوله
خصم 9% من قيمة عطائه ليصبح عطائه 5ر327372 ج اى اصبح اقل من القيمة التقديرية التى
وضعها اللجنة المختصة، ولم يقم بالاوراق ما يؤيد ما تذهب إليه النيابة من مفاوضة اللجنة
لصاحب العطاء اذ الثابت تقدمه مفردا بهذا التخفيض وكانت الحاجة لا تسمح باعادة المناقصة
للاستفادة من الاعفاء المالى وعدم انتهاء الفترة المحددة للاستفادة منه وعليه فلا تثريب
على اعضاء لجنة البت فى التوصية بقبول هذا العطاء المطابق للمواصفات والمناسب للسعر
وقبول السلطة المختصة لذلك، ويتعين تبرئة الطاعنين لما نسب اليهما واذ صدر الحكم المطعون
فيه على خلاف ذلك فانه يكون قد صدر دون اسباب تبرره متعينا الغائه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة
الطاعنين بخصم خمسة عشر يوما من اجر كل منهما والقضاء مجدداً ببراءتهما مما نسب اليهما.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة السبت الموافق 1427 ه الموافق 26/ 5/ 2007 م ونطقت
به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
