الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8771 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة- موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 8771 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

1- سمير إبراهيم مصطفى عطوة
2- عبود نور الدين رضوان

ضد

النيابة الإدارية
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
الصادر بجلسة 18/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 105 لسنة 6ق


الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 16/ 6/ 2001 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن أبو الفتوح المحامى نائباً عن الأستاذ/ محمد أحمد ربيع المحامى بالنقض، بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8771 لسنة 47ق. عليا طعنا فى الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعن الأول بخصم شهرين من راتبه ومجازاة الطاعن الثاني بخصم عشرين يوما من راتبه.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببطلان قرار إحالتهما للمحكمة التأديبية وعدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهما وعدم الاختصاص الولائى للمحكمة التأديبية، واحتياطيا ببراءتهما من الاتهامات المسندة إليهما.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني، انتهت – للأسباب المبينة فيه – إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعنين من الاتهامات المنسوبة إليهما، استنادا لعدم إيداع النيابة الإدارية ملف التحقيقات فى المخالفات المنسوبة للطاعنين.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 8/ 6/ 2005 وبالجلسات التالية على النحو الموضح بمحاضر جلساتها، وبجلسة 10/ 5/ 2006 أودعت النيابة الإدارية ملف القضية رقم 75/ 2000 نيابة السويس، وبجلسة 28/ 6/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 21/ 9/ 2006، وتدوول نظره بجلساتها على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 13/ 1/ 2007قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
و حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 20/ 12/ 2000 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 105 لسنة 6ق. أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وتقرير اتهام ضد: –
1- سمير إبراهيم مصطفى عطوة، رئيس قسم الماهيات بديوان عام محافظة السويس وسابقا رئيس مجلس إدارة مركز شباب المثلث، وأمين صندوق المهن الرياضية بالسويس – بالدرجة الأولى.
2- عبود نور الدين رضوان، مشرف سيارات بمديرية الزراعة وسابقاً أمين صندوق مركز شباب المثلث بمحافظة السويس – الدرجة الثانية.
لأنهما خلال الفترة من عام 84-1985 حتى 30/ 6/ 1998 بدائرة عملها المشار إليهما سلفا، وبوصفهما السابق.
الأول:
1- بوصفه أمين صندوق نقابة المهن الرياضية سابقا حصل لنفسه بدون وجه حق على مبلغ 12258.50 جنيها وذلك من حصيلة اشتراكات المدربين والإداريين بالدورة المنظمة بمعرفة النقابة فى الفترة من 24/ 3/ 1994 حتى 30/ 8/ 1995، وذلك على النحو الموضح بالأوراق.
2- بوصفه رئيس مجلس إدارة مركز شباب المثلث بالسويس حصل لنفسه بدون وجه حق – على مبلغ 3993.36 جنيه – قيمة إيجارات محصلة بمعرفته من مستأجري المحال المقامة بسور المركز وذلك خلال الفترة من عام 84/ 1985 حتى 30/ 6/ 1998.
الثاني:
بوصفه أمين صندوق المثلث بمحافظة السويس تقاعس عن تحصيل إيجارات مستأجري المحال المقامة بسور المركز مما سهل للأول قيامه بتحصيل مبلغ (3993.36 جنيه ) منها تم اختلاسها على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا لمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 18/ 4/ 200 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقضت برفض الدفع بسقوط الدعوى التأديبية الأولى المنسوبة إلى المحال الأول على أساس أن هذه المخالفة وقعت اعتبارا من 24/ 3/ 1994 حتى 30/ 8/ 1995 وتم اكتشافها وأبلغت النيابة العامة المختصة بها وأجرت بشأنها تحقيقاتها وذلك فى 19/ 1/ 1996وبالتالى فإن تلك المخالفة قد اتخذ بشأنها إجراءات التحقيق خلال مدة الثلاث سنوات المقررة قانونا من يوم وقوعها ومن ثم فإن والحال كذلك يكون الدفع المشار إليه فى غير محله مما يتعين رفضه.
ومن حيث إن المحكمة شيدت قضاءها فى شأن المخالفات المنسوبة إلى المحالين، فإنها ثابتة فى حقهما على أساس أن الثابت من واقع الأوراق ومحاضر إثبات الحالة وإلى إقرارات صادرة من بعض مستأجري المحال التجارية الكائنة بسور مركز شباب المثلث بمحافظة السويس، والكشوف الصادرة من مديرية الشباب والرياضة بشأن بيان أسماء مستأجرى المحلات والقيمة الإيجارية المسددة حتى 31/ 12/ 1997 وكذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بالإسماعيلية، وما شهد به فى التحقيقات كل من شوقى نصيف سعد الله مفتش أول رقابة ومتابعة بديوان عام محافظة السويس، وإبراهيم عبده إبراهيم رئيس مركز شباب المثلث بالسويس ورفعت منير إبراهيم مدير الصالة المغطأة بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة الذين قرروا بأن المحال الأول بوصفه السابق قد قام بنفسه بتحصيل قيمة اشتراكات المدربين والإداريين للدورة المنظمة بمعرفة النقابة خلال الفترة من 24/ 3/ 1994 حتى 30/ 8/ 1995 وتوريد مبالغ مالية من المتحصلات بحساب صندوق النقابة ببنك مصر فرع السويس إلا أنه احتفظ لنفسه بدون وجه حق بمبلغ مقداره ( 8938.50 جنية ) عهدته، واختلس هذا المبلغ، ثم قام عقب اكتشاف الواقعة وإجراء التحقيقات الجنائية والإدارية بشأنها – بسداد مبلغ مقداره 6938.50 جنيه، ورفضه سداده باقى المبلغ المذكور ومقداره 2000 جنيه، لحساب النقابة، وكذلك مبلغ 3993.36 جنيه لحساب المركز بالإضافة إلى الفوائد البنكية المقررة، وكذلك ما قرره المحال الثانى من أن المحال الأول كان يقوم بنفسه بتحصيل قيمة الإيجارات المستحقة لدى مستأجرى المحلات وذلك خلال الفترة فى عام 84/ 1985 وحتى 30/ 6/ 1998 والاحتفاظ ببعض إيصالات السداد والقيام بتوريد المتحصلات بحساب المركز للبنك والاحتفاظ بصور إيصالات التوريد، وقد دأب على القيام بنفسه بجميع الأعمال منها الإيداعات والمسحوبات، وذلك لا ينفى ارتكاب المحال الثانى المخالفة المنسوبة، ومن ثم وإذ ثبتت المخالفات المنسوبة إلى المحالين وبالتالى يكون ما أتاه كل منهما يشكل إخلالا بواجبات الوظيفة المنوطة به بدقة وأمانة،مما يستوجب مجازاتهما تأديبيا.
ومن حيث إن مبنى الطعن على هذا الحكم حاصله مخالفته للقانون وعدم الاختصاص الولائى للمحكمة التأديبية وعدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهما، وذلك لخضوعهما لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإن وقائعه تخلص حسبما يبين من أوراق العريضة المقيدة رقم 21 لسنة 1999 بشأن ما تضمنته الشكوى المقدمة من/ عبد الله جاد المولى عبد الله مدير إدارة السياحة بتوكيل دمنهور ببور توفيق والوارد إلى نيابة السويس الإدارية بتاريخ 4/ 6/ 1998 ضد سمير إبراهيم مصطفى عطوة رئيس مجلس إدارة مركز شباب المثلث التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس للإبلاغ عن ارتكابه مخالفات مالية وإدارية بمناسبة قيامه بمهام وظيفته حسبما هو الموضح تفصيلا بتقريرى إدارة شعبة اللجان النقابية بالإسماعيلية بالجهاز المركزى للمحاسبات وإدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام محافظة السويس فى 3/ 6/ 1996 و 16/ 10/ 1998، تلك المخالفات التى كانت محل تحقيقات النيابة العامة المختصة فى 19/ 1/ 1996 والتى انتهت بحفظها إداريا فى 19/ 1/ 1997 ثم أعقبتها تحقيقات النيابة الإدارية المختصة فى 26/ 1/ 1999 وقد أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها بالقضية المذكورة ثم أعدت مذكرتها المؤرخة 20/ 11/ 2000 بشأن نتيجة تحقيقاتها والتى خلصت فيها إلى ثبوت ما نسب إلى كل من المحالين المذكورين وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتلك المذكرة وطلبت محاكمتهما تأديبيا لما نسب إلى كل منهما بتقرير الاتهام وطبقا للمواد الواردة به.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الطاعنين بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة التأديبية، استنادا إلى أن أعضاء الهيئات الأهلية لرعاية الشباب ليسوا موظفين عموميين وبالتالى لا تسرى عليهم أحكام المادتين 10و 15 من قانون مجلس الدولة فى شأن الاختصاص بالفصل فى الدعاوى التأديبية فذلك مردود عليه بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن الهيئات الأهلية لرعاية الشباب – ومنها مركز الشباب التى تعد من الهيئات الخاصة ذات النفع العام طبقا للمادة من قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة،تخضع فى سبيل فيما معها برسالتها المفوضة بها – لرقابة الجهة الإدارية المختصة التي تملك بسط الرقابة على كافة الإجراءات التي تتخذ سواء من الناحية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية ولها الحق في التثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف نصا في القوانين أو اللوائح أو القرارات المنفذة لها وأنها لم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية لها وللجهة الإدارية في حالة اكتشافها لأي مخالفة لما تقدم سلطة إبطال القرارات المنطوية على المخالفة أو الاعتداد بها…." (طعن رقم 4641/ 40ق جلسة 2/ 11/ 1997)
ولما كان ذلك وكان للجهة الإدارية المختصة تملك بسط الرقابة على كافة الإجراءات التي تتخذها الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ومن بينها الناحية المالية، ولها سلطة إبطال القرارات المنطوية على المخالفة، وينعقد الاختصاص بالطعن فيها باعتبارها صادرة من إحدى جهات الإدارة، وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحاكم التأديبية بالفصل في المخالفات التي تقع من أعضاء تلك الهيئات، ومن ثم يكون الدفع المبدي من الطاعنين لا أساس له من الواقع أو القانون، جدير بطرحه جانباً.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع المحالين (الطاعنين) استناداً غلي أن المخالفات المسندة إليهما لا تطبق بشأنها أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن النيابة الإدارية، فذلك مردود عليه بما نصت عليه المادة 79 مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 1978 من اختصاص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق في المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2، 4 من المادة 77 من هذا القانون، ويقضي البند من هذه المادة من حظر الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو احد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاصة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولما كانت الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبارها تابعة لمديرية الشباب والرياضة بالسويس، وذلك طبقاً لبند من المادة من قانون الجهاز الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988، ومن ثم ينعقد الاختصاص بالتحقيق في المخالفات المالية المسندة إلي الطاعنين للنيابة الإدارية بحسبانها الجهة التي وسدها المشرع دون غيرها التحقيق في المخالفات المالية ما تؤيد ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المشار إليه من أنه تعتبر أموال هذه الهيئات من الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وهو ما حدا بالجهة الإدارية إلي إحالة المخالفات إلي النيابة العامة للتحقيق فيها، وهو ما يؤكد اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فيها.
وأنه لا ينال من ذلك تمسك الطاعنين بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 245 لسنة 1992 باعتماد النظام الأساسي لمركز شباب المدن للقول بعدم اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فيما نسب إليهما، ذلك أنه بمطالعة نصوص المواد من 65 إلي 69 من القرار المذكور، تبين أنها تتعلق بالشكاوي التي تقدم من أعضاء مركز الشباب أو ضدهم والعقوبات التي يجوز توقيعها في ضوء الحالة ومن ثم فلا علاقة لتلك النصوص بالمخالفات التي يرتكبها أعضاء المركز والعاملين به والمتعلقة بمباشرة نشاطهم بذلك المركز، كما هو الحال بشأن المخالفات المنسوبة للطاعنين، وبهذه المثابة يضحي الدفع المشار إليه غير قائم على سند سليم من الواقع أو القانون مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن المخالفات المسندة للطاعنين، فإنها ثابتة في حقهما، على نحو ما استظهره الحكم المطعون فيه وسطره في حيثياته، وهو ما يعول عليه الحكم ويتخذه من أسبابه.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما أورده الطاعنين بتقرير الطعن من أن الثابت من الأوراق أن المحلات المذكورة تم تأجيرها في 27/ 10/ 1990 وليس في عام 1985، ومن ثم يتعين حساب القيمة الإيجارية لهذه المحلات من 27/ 10/ 1990 حتي 30/ 6/ 1998، وصولاً إلي القول بانتفاء المخالفة، ذلك أن الثابت من كشف بيان إجمالي الإيجارات المحصلة من واقع الميزانيات العمومية لمركز شباب المثلث المعد بمعرفة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة السويس أن المحلات تم تأجيرها من عام 1985 حتي 1998 وبالتالي تحتسب القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة، وليس كما ادعاه الطاعنين على الوجه السالف بيانه، ومن ثم يكون هذا القول غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون جدير بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً أيضاً ما أورده الطاعن الأول بتقرير الطعن من أن حصيلة اشتراكات المدربين والإداريين بالدورة المنظمة بمعرفة النقابة المهن الرياضية الفرعية بالسويس في الفترة من 24/ 3/ 1994 وحتى 3/ 9/ 1995 هو مبلغ 10259 جنيه الذي تم تحصيله وتسديده بالفعل وليس مبلغ 12258 جنيه، ذلك أن الثابت من تقرر بأهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص أعمال النقابة المذكورة المقدم من مدير عام الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة اللجان النقابية بالإسماعيلية، ومن عدم توريد المذكور مبلغ 2000 جنيه من حصيلة اشتراكات الدورة المذكورة لحساب النقابة، ولم يقدم المستندات التي تفيد صرفها، ومن ثم يكون ما أثاره المذكور غير سديد، ومن ثم يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد جاء سلباً ومتفقاً مع صحيح القانون، وقد أصاب وجه الحق والعدل في تقديره العقوبة إزاء المخالفات المسندة إليهما، ويغدو الطعن والحال كذلك غير قائم على محله خليق بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الموافق 5 من ربيع أول 1428 ه، والموافق 24/ 3/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات