المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8700 لسنة 46 ق 0 ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ أحمد إبراهيم ذكي – نائب رئيس مجلس الدولة
و/ الدكتور: محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 8700 لسنة 46 ق 0 ع
المقام من
صباح مصطفي يوسف
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية.. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 11/ 1/ 1987 في الدعوى رقم 3 لسنة
13 ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 12/ 7/ 2000 أودع الأستاذ/ هارفي حنا خشبة
المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 8700 لسنة 46 ق 0 عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 11/
1/ 1987 فى الدعوى رقم 3 لسنة 13 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضى
بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة 0
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها
مجددا من هيئة أخرى 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 3 لسنة 13 ق إلي المحكمة
التأديبية بأسيوط للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى.0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 10/ 2006، وبجلسة 27/
12/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة
– لنظره بجلسة 17/ 2/ 2007 0
وبجلسة 17/ 2/ 2000قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على اسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبمايبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 16/ 10/
1985 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط أوراق الدعوى رقم 3
لسنة 13 ق مشتملة على تقرير إتهام ضد صباح مصطفي يوسف ( الطاعنة ) – المدرسة بمدرسة
السادات الإعدادية بنات بالمنيا – درجة ثالثة – لأنها انقطعت عن العمل في الفترة من
2/ 10/ 1983 حتى 18/ 9/ 1985 بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وبذلك تكون
قد أرتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها فى المادتين 62 و 78/ 1 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها
بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80 و 82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم
117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15 و
19 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 0
وبجلسة 11/ 1/ 1987حكمت المحكمة التأديبية بأسيوط بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة،
وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتعين مساءلتها عنها
تأديبيا 0
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعنة لم تعلن
بأى إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضدها دون الإستماع إلى أقوالها الأمر
الذى لم يتحقق معه دفاعها 0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة
يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة
فى محل إقامة المعلن إليه أو فى مقر عمله بإعتبار أن ذلك إجراء جوهرى، إذ به يحاط المعلن
إليه بأمر محاكمته بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه، ومن ثم
فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤه بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تتحقق الغاية منه
من شأنه وقوع عيب شكلى فى إجراءات المحاكمة يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز فى الفقرة العاشرة
من المادة 13 إعلان الأوراق القضائية فى النيابة العامة، إلا أن مناط صحة هذا الإجراء
أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل والخارج وهو ما لا يتأتى إلا بعد إستنفاذ
كل جهد فى سبيل التحرى عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم
فى الداخل فيجب تسليم الإعلان إلى شخصه أو فى موطنه على الوجه الذى أوضحته المادة 10
من هذا القانون، وإن كان له موطن معلوم فى الخارج فيسلم الإعلان إلى النيابة العامة
لإرساله لوزارة الخارجية لتتولى توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة
من المادة 13 المشار إليها 0
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أعلنت بتقرير الإتهام فى مواجهة النيابة
العامة بمقولة عدم الإستدلال على محل إقامتهااكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنها
بالخارج 0
ومن حيث أنه لم يقم فى الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أى جهد فى سبيل التحرى
عن موطن الطاعنة بالخارج حتى يتسنى إعلانها بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية
فمن ثم يكون إعلانها في مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا، ويكون الحكم المطعون فيه
وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب فى الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق الطاعنة في
الدفاع عن نفسها على نحو يؤثر فى الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسرى فى حق ذى الشأن التي لم تعلن بأمر
محاكمتها إعلانا صحيحا وبالتالى لم تعلم بالحكم الصادر ضدها إلا من تاريخ علمها اليقينى
بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق ما يفيد أن الطاعنة قد علمت بصدور الحكم المطعون فيه
قبل إنقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة فى12/ 7/ 2000فإن
الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا 0
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة – على ما سلف بيانه – لم تعلن إعلانا
قانونيا بقرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية ولم تخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم
تتح لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة التاديبية، فإنه يتعين والحال هذه- الحكم
بإلغاء الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية لاعادة
محاكمتها والفصل فيما نسب اليها مجددا، 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 3 لسنة 13 ق إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للفصل فيها
مجددا من هيئة أخرى0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم السبت 4 ربيع ثان سنة 1428ه الموافق 21/ 4/ 2007
بالهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
