المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8315 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ حسين على شحاتة السماك و/ حسن كمال أبو زيد و/
د/ محمد ماهر أبو العينين ود/ حسني درويش عبد الحميد – نواب مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيى سيد على – أمين السر
أصدرت الحكم الأتي
في الطعن رقم 8315 لسنة 50 قضائية عليا
المقام من
دعاء يوسف حسن صالح
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة28/ 5/ 1995 في الدعوى رقم 158
لسنة23 ق
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 17/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد عبد الله
عماره المحامي نائبا عن الأستاذ/ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلا عن الطاعنة قلم
كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8315 لسنة 50 ق0عليا في الحكم
الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة28/ 5/ 1995في الدعوى رقم 158 لسنة23 ق
المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضي بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة
0
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإحالة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإعادة الدعوى رقم 158 لسنة23ق إلي المحكمة
التأديبية بالإسماعيلية للاختصاص للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى 0
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 10/ 2006وبجلسة 27/ 12/
2006 قررت الدائرة إحالة الطعن غلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الرابعة – لنظرة
بجلسة 20/ 1/ 2007
وبجلسة 20/ 1/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ3/ 1/ 1995
أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة أوراق الدعوى رقم 158
لسنة 23ق مشتملة على تقرير إتهام ضد دعاء يوسف حسن صالح ( الطاعنة) المدرسة بمدرسة
العباسة الإعدادية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية، لانها انقطعت عن العمل في الفترة
من 23/ 8/ 1994 وحتى 5/ 12/ 1994 بدون إذن وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا وبذلك
تكون قد ارتكبت المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المادتين 62و78/ 1 من قانون نظام
العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية
محاكمتها بالمادتين المشار إليهما والمادتين 80و82 من هذا القانون والمادة 14 من القانون
رقم 117 لسنة 1985 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمادتين 15و19
من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 19720
وبجلسة 28/ 5/ 1995 حكمت المحكمة التأديبية بالمنصورة بمجازاة الطاعنة بالفصل من الخدمة،
وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليها ثابتة في حقها مما يتعين مساءلتها عنها
تأديبيا 0
ومن حيث أن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وذلك لأن الطاعنة لم تعلن
بأي إجراء من إجراءات المحاكمة كما صدر الحكم ضدها دون الاستماع إلي أقوالها الأمر
الذي لم يتحقق معه دفاعها0
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وفقا لحكم المادة 34 من قانون مجلس الدولة
يتعين أن يقوم قلم كتاب المحكمة التأديبية بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة
في محل إقامة المعلن إليه أو في مقر عمله باعتبار أن ذلك إجراء جوهري، إذ به يحاط المعلن
إليه بأمر محاكمتهم بما يسمح له بالدفاع عن نفسه ودرء المخالفة المنسوبة إليه، ومن
ثم فإن إغفال هذا الإجراء أو إجراؤة بالمخالفة لحكم القانون على وجه لا تحقق الغاية
منه من شأنه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه0
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ولئن كان قد أجاز في الفقرة العاشرة
من المادة 13/ إعلان الأوراق القضائية في النيابة العامة إلا أن مناط صحة هذا الإجراء
أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم في الداخل والخارج وهو مالا يتأتي غلا بعد استنفاذ
كل جهد في سبيل التحري عن موطن المراد إعلانه، أما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم
في الداخل فيجب تسليم الإعلان إلي شخصه أو في موطنة على الوجه الذي أوضحته المادة 10
من هذا القانون، وإن كان له موطن معلوم في الخارج فيسلم الإعلان إلي النيابة العامة
لإرساله لوزارة الخارجية لتتولي توصيله بالطرق الدبلوماسية حسبما تنص عليه الفقرة التاسعة
من المادة 13 المشار إليها 0
ومن حيث أنه يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة أعلنت بتقرير الاتهام في مواجهة النيابة
العامة بمقولة عدم الاستدلال على محل إقامتها إكتفاء بأن تحريات الشرطة أفادت بأنها
بالخارج0
ومن حيث إنه لم يقم في الأوراق ما يفيد قيام جهة الإدارة ببذل أي جهد في سبيل التحري
عن محل إقامة الطاعنة بالخارج حتى يتسني إعلانها بالطريق الدبلوماسية عن طريق وزارة
الخارجية، فمن ثم يكون إعلانها في مواجهة النيابة العامة قد وقع باطلا ويكون الحكم
المطعون فيه وقد اعتد بهذا الإعلان قد شابه عيب في الإجراءات ترتب عليه الإخلال بحق
الطاعنة في الدفاع عن نفسها على نحو يؤثر في الحكم ويؤدي إلي بطلانه0
ومن حيث أنه ولئن كان ميعاد الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا هو ستون يوما من تاريخ
صدور الحكم المطعون فيه إلا أن هذا الميعاد لا يسري في حق ذي الشأن الذي لم يعلن بأمر
محاكمته إعلانا صحيحا وبالتالي لم يعلم بالحكم الصادر ضده إلا من تاريخ علمه اليقيني
بهذا الحكم، وإذ لم يقم بالأوراق مايفيد أن الطاعنة قد علمت بصدور الحكم المطعون فيه
قبل انقضاء ستين يوما سابقة على إيداع تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 17/ 4/
2004 فإن الطعن والأمر كذلك يكون قد استوفي أوضاعه الشكلية ويتعين من ثم قبوله شكلا0
ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن – على ما سلف بيانه – لم تعلن إعلانا
قانونيا بقرار الإحالة إلي المحاكمة التأديبية ولم تخطر بجلسات المحاكمة ومن ثم لم
تتح لها فرصة الدفاع عن نفسها أمام المحكمة التأديبية، فإنه يتعين – والحال هذه – الحكم
بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية لا عادة
محاكمتها والفصل فيما نسب إليها مجددا من هيئة أخرى
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: -بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 158 لسنة 23ق إلي المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للاختصاص
للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى00
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم السبت الموافق 27 من صفر 1428 ه والموافق 17/ 3/ 2007
م بالهيئة المبينة علنا
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
