المحكمة الادارية العليا – الطعن ين رقمي 7751 و8122 لسنة 50 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعنين رقمي 7751 و8122 لسنة 50 ق. عليا
المقام أولهما من
1-عبد العزيز طه المنسي.
2-محمود حمدي عبد المطلب.
3-محمود عز العرب محمد سعيد.
4-على محمود نصار.
والمقام ثانيهما من
1-محمود عز العرب محمد سعيد. 2-على محمود نصار.
ضد
رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بجلسة 18/ 2/ 2004 في
الدعوى رقم115 لسنة45ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 5/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد أحمد على
المحامي بصفته وكيلا عن عبد العزيز طه المنسي ومحمود حمدي عبد المطلب ومحمود عز العرب
محمد سعيد وعلى محمود نصار قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها
برقم 7751 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا
بجلسة 18/ 2/ 2004 في الدعوى رقم 115 لسنة 45ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنين
والقاضي بمجازاة عبد العزيز طه المنسي ومحمود حمدي عبد المطلب بغرامة مقدارها مائتان
من الجنيهات لكل منهما ومجازاة محمود عز العرب محمد سعيد وعلى محمود نصار بخصم خمسة
عشر يوما من أجر كل منهما.
وطلب الطاعنون-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء
الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءتهم مما نسب إليهم.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن الرابع بخصم خمسة
عشر يوما من أجره والقضاء مجددا بمجازاته بما يتناسب مع وضعه الوظيفي باعتباره من شاغلي
وظائف الإدارة العليا وبرفض الطعن وبالنسبة للطاعنين من الأول إلى الثالث.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 13/ 4/ 2004 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي المحامي بصفته
وكيلا عن محمود عز العرب محمد سعيد وعلى محمود نصار قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8122 لسنة50ق. عليا في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنان-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتهما بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهما وفي الموضوع
بالغاء هذا الحكم وببراءتهما مما نسب إليهما.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيماق ضي به من مجازاة الطاعن الثاني بخصم خمسة
عشر يوما من أجره والقضاء مجددا بمجازاته بما يتناسب مع وضعه الوظيفي باعتباره من شاغلي
وظائف الإدارة العليا وبرفض الطعن بالنسبة للطاعن الأول.
وقد حدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 9/ 11/ 2005 وتدوولا
على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/ 3/ 2006 قدمت النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها
في الطعنين وبجلسة 26/ 4/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى هذه المحكمة لنظرهما
بجلسة 1/ 7/ 2006.
وبجلسة 21/ 10/ 2006 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 17/ 5/ 2003
أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أوراق الدعوى
رقم 115 لسنة 45ق مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1-عبد العزيز طه المنسي-مدير عام الخدمات الإدارية والمشرف على المخازن بالهيئة القومية
للتأمين الاجتماعي (صندوق التأمين على العاملين بالقطاع الحكومي) سابقا وحاليا بالمعاش
اعتبارا من 1/ 10/ 2000-درجة مدير عام.
2-محمود حمدي عبد المطلب-مدير عام خدمة المواطنين بذات الجهة سابقا وحاليا بالمعاش
اعتبارا من 19/ 5/ 2002-درجة مدير عام.
3-محمود عز العرب محمد سعيد-مدير الحسابات المركزية بالهيئة المشار إليها-درجة أولى.
4-على محمود نصار-مدير عام الاستثمار بذات الهيئة-درجة أولى.
لأنهم خلال شهر فبراير 2000 وبوصفهم رئيس وأعضاء وأمين لجنة الممارسة 99/ 2000 لم يؤدوا
العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأتوا ما من شأنه المساس
بمصلحة مالية لجهة عملهم وذلك بأن:
1-قاموا بترسية عملية شراء ملابس لأفراد الأمن على شركة لورانزو دايموند 34101 جنيه
على الرغم من أن العرض المقدم منها ليس أنسب الأسعار مما كبد الهيئة أضرارا مالية قيمتها
8097 جنيه بصفة فروق أسعار.
2-خالفوا أحكام القانون بشأن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في الترسية على الشركة
المذكورة.
وطلبت النيابة الادارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 18/ 2/ 2004 حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجازاة عبد العزيز
طه المنسي ومحمود حمدي عبد المطلب بغرامة مقدارها مائتان من الجنيهات لكل منهما ومجازاة
محمود عز العرب محمد سعيد وعلى محمود نصار بخصم خمسة عشر يوما من أجر كل منهما.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفتين المنسوبتين إلى الطاعنين قد ثبتت في حقهم
من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاتهم تأديبيا.
ومن حيث إن مبني الطعن رقم 7751 لسنة 50ق. عليا أن الحكم المطعون فيه خالف القانون
كما يشوبه قصور في التسبيب لصدوره على خلاف الثابت بالأوراق والتفاته عن أوجه دفاع
الطاعنين مما يصمه بالبطلان.
كما يقوم الطعن رقم 8122 لسنة 50ق. عليا على أن الحكم المطعون فيه قد خالف وأخطأ في
تطبيقه كما يشوبه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال لإغفاله بعض الحقائق الجوهرية
مما ترتب عليه إدانة الطاعنين رغم انتفاء الخطأ في جانبهما وفضلا عن ذلك فإن الجزاء
الموقع عليهما يشوبه عدم التناسب والغلو.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة الإدارية للتأمينات الاجتماعية
أجرت تحقيقا بالقضية رقم 2 لسنة 2001 فيما أبلغت به الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
(صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي) بكتابها رقم 867235 المؤرخ 10/
12/ 2000 بشأن المخالفات التي شابت أعمال لجنة الممارسة رقم 99 لسنة 2000 والخاصة بشراء
ملابس لأفراد الأمن والعلاقات العامة بالصندوق وقد خلصت النيابة الإدارية في ختام تحقيقاتها
إلى قيد المواقعة مخالفة مالية ضد الطاعنين لارتكابهم المخالفات الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة إلى الطاعنين وحاصلها أنهم بوصفهم رئيس وأعضاء
وأمين لجنة الممارسة رقم 99 لسنة 2000 والخاصة بشراء ملابس لأفراد الأمن والعلاقات
العامة بالصندوق قاموا بترسية هذه الممارسة على شركة لورانزو دايموند على الرغم من
أن العرض المقدم منها لم يكن أنسب الأسعار مما كبد الهيئة أضرارا مالية بلغت قيمتها
8097 جنيه بصفة فروق أسعار هذه المخالفة قد ثبتت يقينيا في حق الطاعنين من واقع ما
كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية من أن الطاعنين وافقوا على شراء الملابس المطلوبة
من شركة لورانزو دايموند بمبلغ 34101 جنيه على الرغم من أن العرض المقدم من هذه الشركة
لم يكن أقل العروض سعرا لوجود عرض آخر مقدم من شركة بيعالمصنوعات بسعر أقل يبلغ 26003
جنيه ورغم ذلك انتهي الطاعنون إلى اختيار العرض الأعلى سعرا دون بيان السبب الذي تم
على أساسه استبعاد العرض الأقل سعرا مما كبد الهيئة فروق أسعار بلغت قيمتها 8097 جنيه
وذلك بالمخالفة لحكم المادة 43 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات
رقم 89 لسنة 1998 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1367 لسنة 1998 والتي أوجبت على لجنة
الممارسة تضمين التقرير الذي ترفعه للسلطة المختصة بتوصياتها أسباب قبول أو رفض أي
من العروض.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعنين وحاصلها أنهم خالفوا أحكام
قانون المناقصات والمزايدات سالف الذكر بشأن الإجراءات التي اتخذوها في الترسية على
شركة لورانزو دايموند هذه المخالفة قد ثبتت هي الأخرى في حق الطاعنين ثبوتا كافيا من
واقع ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية من أن اختيار لجنة الممارسة للعرض المقدم
من هذه الشركة لم تحكمه مواصفات الجودة نظرا لأن اللجنة لم تحصل على عروض فنية اكتفاء
بالحصول على عروض مالية من الشركات التي دعيت لدخول الممارسة كما تم الحصول على العروض
المالية بمعرفة أحد موظفي إدارة التوريدات بالمخالفة لحكم المادة 47 من اللائحة التنفيذية
لقانون المناقصات والمزايدات أنف البيان التي أوجبت تقديم العروض من الشركات نفسها
فضلا عن أن اللجنة لم تنعقد أصلا اكتفاء بتمرير محضرها على أعضائها.
ومن حيث إن ما أتاه الطاعنون على النحو المتقدم بيانه ينطوى ولا شك على إخلال من جانبهم
بالواجب الوظيفي الذي يفرض على العامل تأدية أعمال وظيفته بدقة وأن يمتنع عن مخالفة
قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية وكل ما من شأنه أن يترتب عليه المساس
بمصلحة مالية للدولة وفقا لما نصت عليه المادتين 76/ 1 و77/ 3، 4 من قانون نظام العاملين
المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مما يستوجب مجازاة الطاعنين تأديبيا.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بذات النظر المتقدم عندما انتهي إلى إدانة الطاعنين
لثبوت ارتكابهم للمخالفتين المنسوبتين إليهما ومن ثم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون
إلا أنه وقد تضمن الحكم المطعون فيه مجازاة الطاعن على محمود نصار بخصم خمسة عشر يوما
من أجره وهذا الجزاء يندرج في عداد الجزاءات الجائز توقيعها على العاملين شاغلي وظائف
الدرجة الأولى فما دونها في حين يشغل الطاعن المذكور وظيفة مدير عام الاستبدال والاستثمار
طبقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية وذلك اعتبارا
من 24/ 6/ 2001 فمن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف صحيح حكم القانون عندما أوقع
جزاء الخصم من الأجر لمدة خمسة عشر يوما على الطاعن على محمود نصار مما يتعين-والحال
هذه-الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة هذا الطاعن بخصم خمسة عشر
يوما من أجره والقضاء مجددا بمجازاته بعقوبة اللوم وبالنسبة لباقي الطاعنين فإن المحكمة
لا ترى في الجزاءات الموقعة عليهم أي غلو أو اختلال في التناسب مما يتعين الحكم برفض
الطعنين الماثلين بالنسبة لهم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن على محمود نصار بخصم خمسة عشر يوما من أجره
والقضاء مجددا بمجازاته بعقوبة اللوم وبرفض الطعنين بالنسبة لباقي الطاعنين.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه،
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
