الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في دعوى البطلان الأصلية رقم 7557 لسنة 49ق عليا

والمقامة من

محمد محمود الرشيدي

ضد

السيد/ وزير الخارجية
في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (فحص الطعون) بجلسة 21/ 3/ 2001 في الطعنين رقمي 4597، 5032 لسنة44ق


الإجراءات

بتاريخ 20/ 4/ 2003 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن بدعوى بطلان أصلية قيد بجدولها تحت رقم 7557 لسنة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (فحص الطعون) بجلسة 21/ 3/ 2001 في الطعنين رقمي 4597، 5032 لسنة42ق والذي قضي منطوقه برفض الطعنين بإجماع الآراء.
وطلب الطاعن بنهاية تقرير طعن القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعن بطلباته في الدعوى.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات.
وتم تداول الدعوى أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة السابعة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 3/ 2006 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى الدائرة الرابعة (فحص) بناء على طلب المدعي.
وتم تداول الدعوى أمام دائرة الفحص بهذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 28/ 6/ 2006 قررت المحكمة إحالة الدعوى لدائرة الموضوع لنظرها بجلسة 21/ 10/ 2006 وتم تداول الدعوى على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 21/ 3/ 2001 وقد أقام المدعي دعواه الماثلة في 20/ 4/ 2003 ولما كانت دعوى البطلان الأصلية لا يتقيد بميعاد معين وقد استوفت الدعوى الماثلة سائر أوضاعها الشكلية فإنه يتعين الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث إن موضوع الدعوى يخلص-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 16/ 5/ 1994 أقام المدعي طعنا تأديبيا أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية تحت رقم 109 لسنة 28ق بطلب الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار مساعد وزير الخارجية رقم 1769 الصادر في 21/ 7/ 1992 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من اجره مع ما يترتب على ذلك من آثار وتم تداول الطعن أمام المحكمة التأديبية للرئاسة وبجلسة 11/ 5/ 1996 صدر حكم المحكمة التأديبية بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والاكتفاء بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره.
وإذ لم ترتض الجهة الإدارية (وزارة الخارجية) هذا الحكم فقد أقامت الطعن رقم 4597 لسنة42ق أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره كما أقام الطاعن الطعن رقم 5032 لسنة 42ق أمام المحكمة الإدارية العليا بطلب الحكم بالغاء الحكم التأديبي المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من أجره.
وتم تداول الطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة (فحص طعون) على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/ 3/ 2001 صدر الحكم المطعون فيه برفض الطعنين بإجماع الآراء.
وإذ لم يرتض المدعي الحكم المشار إليه أنفا فقد أقام دعوى البطلان الأصلية الماثلة بطلب الغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن مبني الدعوى الماثلة أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون مخالفة جسيمة تهدده وتجرده من الوصمة التي أسبقها القانون على الأحكام القضائية فلم يلتزم بأصول الإدانة في المجال الجزائي وتغافل عن حتمية الدليل اليقيني والمواجهة بالاتهام بعد تحقيقه على النحو المعتبر قانونا وصادقا على إهدار حكم المحكمة أول درجة للضمانات الأساسية للمساءلة الجزائية كما أن الحكم المطعون فيه قد صدر بمؤاخذة المدعي وعقابه عن غير ذنب تأديبي أصلا وبغير أن يكون هذا الذنب ثابتا ثبوتا يقينيا وإدانته دون دليل.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اسقتر على أنه لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن باعتبارها أعلى محكمة طعن في القضاء الإداري فلا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن في أحكامها إلا إذا انتفت عن أحكامها صفة الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم يمثل إهدارا للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته كأن يصدر من غير قاضي أو ضد شخص لا وجود له أو ضد شخص متوفي.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أن دائرة فحص الطعون هي محكمة ذات تشكيل خاص وولاية قضائية خاصة يختلف عن دوائر المحكمة الإدارية العليا المضوعية وما يصدر من دائرة فحص الطعون من رفض الطعن بالإجماع هو حكم قضائي يجوز حجية الأمر المقضي.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الأسباب التي أبداها المدعي في دعواه الماثلة ليست من الأسباب التي يجوز الاستناد إليها للطعن ببطلان الحكم بدعوى البطلان الأصلية اذ أن تقدير مدى ثبوت الإدانة في حق الطاعن على نحو ما يدخل في مجال السلطة التقديرية للمحكمة لا يطعن عليه بدعوى بطلان أصلية دون صحيحا متى قام على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين لذلك رفض الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه، بالهيئة المبينة بصدره.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات