أصدرت الحكم الآتيلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل
صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"
أصدرت الحكم الآتي
في الطعون أرقام 7497 و7773 و7791 و7894 لسنة 49 قضائية عليا
المقام أولهما من
النيابة الإدارية
ضد
1- عايدة أحمد إبراهيم
2- رفيق مرقص عبد المسيح
والمقام ثانيهما من
كريمة محمد أحمد عبد العال
والمقام ثالثهما من
عايدة أحمد إبراهيم
والمقام رابعهما من
هبه شكري توما نجيب
ضد
النيابة الإدارية
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بالإسكندرية
والدائرة الأولى – الصادر بجلسة 23/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 226 لسنة 44ق
"الإجراءات "
في يوم السبت الموافق 19/ 4/ 2003 أودعت الأستاذة/ إلهام محمد شوكت،
نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نائباً عن الأستاذ المستشار/ رئيس الهيئة، قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7497 لسنة 49 قضائية عليا –
طعناً في الحكم المشار إليه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضدها الأولى بخصم خمسة عشر
يوماً من أجرها، وبراءة المطعون ضده الثاني.
وطلب الطاعن – بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي
الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة كل من المحالين الأولى من المخالفة
الأولى المنسوبة إليها والثاني مما نسب إليه وما قضى به من مجازاة المحالة الأولى من
المخالفة الثانية المسندة إليها، والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضدهما بالعقوبة المناسبة
لما اقترفاه من جرم موضح بتقرير الاتهام.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفي يوم الخميس الموافق 24/ 4/ 2003، أودع الأستاذ/ رستم مظهر أمين المحامي نائباً
عن الأستاذ/ محمد إبراهيم الكيلاني المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعنة، قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 773 لسنة 49ق عليا، طعناً في
الحكم المشار إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنة
مما نسب إليها.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
في يوم الخميس الموافق 24/ 3/ 2004، أودع الأستاذ/ رستم مظهر أمين المحامي نائباً عن
الأستاذ/ علي حسن بدار المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7791 لسنة 49 قضائية عليا، طعناً في الحكم المشار
إليه، فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها وطلبت الطاعنة –
للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ
الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً ببراءتها مما نسب إليها، وجرى
إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وفي يوم الثلاثاء الموافق 29/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ كامل ملوكه المحامي نائباًَ عن
الأستاذ/ محمد إبراهيم كيلاني المحامي بالنقض، بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة
الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 7894 لسنة 49 قضائية عليا، طعناً في
الحكم المشار إليه فيما قضى به من مجازاة الطاعنة بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها.
وطلبت الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجدداً ببراءة الطاعنة
مما نسب إليها.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن
شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة رفيق مرقص عبد المسيح،
وبمجازاة عايدة أحمد إبراهيم بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها، والقضاء بمجازاتهما بالعقوبة
المناسبة التي تقدرها المحكمة، ورفض الطعون أرقام 7773، 7791، 7894 لسنة 49 قضائية
عليا موضوعاً.
وعين لنظر الطعون أمام دائرة الفحص جلسة 3/ 7/ 2004، وبالجلسات التالية، وبجلسة 22/
3/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعون إلي هذه المحكمة لنظرها بجلسة 15/ 4/ 2006، وتدوول
نظرها بجلسات المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها، وبجلسة 26/ 5/ 2007، قررت المحكمة
إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعون المشار إليها، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة
23/ 2/ 2003 وأقيم الطعن الأول بتاريخ 19/ 4/ 2003، والطعنين الثاني والثالث بتاريخ
24/ 4/ 2003، ومن ثم فإنها تكون مقامة في الميعاد المقرر قانوناً، أما عن شكل الطعن
الرابع، فإنه أقيم بتاريخ 29/ 4/ 2003 أي بعد فوات المواعيد المقررة للطعن.
ولما كانت المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم
13 لسنة 1968 تنص على أن "…….. إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة…..
جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن
المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته….".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن " مواعيد الطعن في أحكام المحاكم التأديبية
حال تعدد الخصوم، وعملاً بحكم المادة 218 من قانون المرافعات المشار إليه – فإنه يجوز
إذا كان الحكم التأديبي صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم
عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في
طلباته، وأن إعمال هذه القاعدة في مجال التأديب لا يتعارض مع طبيعة النظام التأديبي
الذي هو من روابط القانون العام، حيث يستهدف بالجزاء التأديبي كفالة حسن سير المرافق
العامة فلا يسوغ بالنسبة للاتهام الواحد أو المخالفة الواحدة غير القابلة للتجزئة المنسوبة
لعدد من العاملين والثابتة في مواجهتهم قيام الجزاء في حق بعضهم ومحدده بالنسبة للبعض
الآخر.
ولما كان ذلك وكانت المخالفة المنسوبة للطاعنة هبه شكري توما نجيب هي أنها أثبت في
26/ 5/ 99 على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 58 بشارع سوتير بطلب الحصول على شهادة
بإتمام أعمال الترميم الصادر بها القرار رقم 40/ 203/ 87 فإنها بالمعاينة على الطبيعة
تبين تنفيذ قرار الترميم المشار إليه – خلافاً للحقيقة… ومن ثم فإن هذه المخالفة
في حقيقتها ترتبط بالمخالفة المنسوبة للطاعنة/ عايدة أحمد إبراهيم الطاعنة بالطعن الثالث،
على نحو لا يقبل التجزئة، ذلك أن مسلك الطاعنة هبة شكري توما بصدق بالنسبة للطاعنة
المذكورة، وأنه إذا ارتفع الخطأ أو الذنب الإداري عن مسلك الطاعنة/ عايدة أحمد إبراهيم،
فإن ذلك يصدق أيضاً بالنسبة للطاعنة/ هبة شكري توما، الأمر الذي يتعين معه اعتبارا
لطاعنة الأخيرة زميله منضمة لزميلتها الطاعنة المذكورة والتي قبل طعنها شكلاً لرفعه
في الميعاد.
وإذ استوفى الطعن رقم 7894 لسنة 49 قضائية عليا سائر أوضاعه الشكلية الأخرى المقررة
قانوناً، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 21/ 3/ 2002
أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 226 لسنة 44ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية
الدائرة الأولى ) وتقرر اتهام ضد كل من مهندسي التنظيم بحي وسط/ عايدة أحمد إبراهيم
درجة ثانية، ورفيق مرقص عبد المسيح (درجة ثانية)، وهبة شكري توما نجيب (درجة ثالثة)،
وكريمة محمد أحمد عبد العال (درجة ثالثة) وحالياً بحي شرق، لأنهم خلال المدة من 26/
5/ 199 وحتى 14/ 10/ 2000 بدائرة حي وسط.
من الأولى حتى الثالثة: لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص
عليها في القوانين واللوائح المعمول بأن (الأولى) بصفتها رئيسة قسم التنظيم راجعت واعتمدت
ملف الترخيص رقم 277 لسنة 1999 رغم خلو الرسومات المعتمدة من التفاصيل الانشائية بالمخالفة
للائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 (الثاني): بصفته مدير التنظيم اعتمد الترخيص
السالف رغم خلوه من الرسومات المعتمدة من التفاصيل الإنشائية بالمخالفة للقانون رقم
109 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية (الثالثة): بصفتها عضو لجنة قبول ملفات طلبات تراخيص
البناء قبلت ملف الترخيص رقم 277 لسنة 99، رغم خلوه من الرسومات سالفة الإشارة إليها
بالمخالفة للقانون رقم 106 لسنة 1976 على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
الأولى أيضاً والرابعة: لم تؤديا العمل المنوط بهما بالأمانة بأن (الأولى) أثبتت في
26/ 5/ 1999 على نموذج شهادة إتمام ترميم أنه قد تم تنفيذ أعمال الترميم الصادر بشأنها
قرار الترميم رقم 4/ 202/ 87 للعقار الكائن في 58 شارع سوتير بالأزاريطة على خلاف الحقيقة
وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق. (الرابعة): أثبتت في 26/ 5/ 99 على الطلب
المقدم من مالك العقار رقم 58 بشارع سوتير بطلب الحصول على شهادة بإتمام أعمال الترميم
الصادر بها القرار رقم 4/ 203/ 1987 فإنها بالمعاينة على الطبيعة تبين تنفيذ قرار الترميم
المشار إليه خلافاً للحقيقة وذلك على النحو الوارد بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 23/ 2/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه, وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة
للمخالفة الأولى المنسوبة للمحالة الأولى/ عايدة أحمد إبراهيم، فإنه لم يتم مواجهتها
بها أثناء تحقيقات النيابة الإدارية، وخلت الأسئلة الموجهة لها من أية سؤال مباشر على
اعتمادها ملف الترخيص رغم خلو التفاصيل الانشائيه للأعمال محل الترخيص المشار إليه
حتى تكون أشد حرصاً في الدفاع عن هذه التهمة، وأن عبارات الاتهام المنسوبة إليها جاءت
عامة غير محدودة لعناصر هذه المخالفة، واكتفى التحقيق بذكر أنها خالفت أحكام القانون
رقم 106 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها للأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996، بالإضافة
إلي أن حالة العقار لا تسمح بذلك التعديل لصدور قراري الترميم رقمي 4/ 202/ 87، 4/
79/ 2000 لذلك العقار ولم يتم تنفيذها ومعه يكون التحقيق مشوباً بالقصور، الأمر الذي
تقضي معه المحكمة ببراءتها من هذه المخالفة، وأنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحال
الثاني، فإن هذه المخالفة لم يتم مواجهة المحال بها اثناء التحقيقات، وخلت الأسئلة
الموجهة إليه 0 عن أية سؤال مباشر عن اعتماد ملف الترخيص رغم خلوه من الرسومات المعتمدة
من التفاصيل الإنشائية، ومنه يكون التحقيق قد أخفق في مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه،
وتقضي المحكمة ببراءته منها.
وأنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالة الثالثة، فإنها ثابتة في حقها بإقرارها في
التحقيقات أنها عضو لجنة قبول ملفات طلبات تراخيص البناء بحي وسط، وقد ثبت ملف الترخيص
رقم 277 لسنة 99، وقد أشرت على الملف باستيفائه كافة المستندات اللازمة لإصدار الترخيص
وشهادة محمد محمد الفرارجي من قيام مسئولية عضو لجنة قبول الملفات لعدم قيامه بفحص
تلك الرسومات الإنشائية وهو ما يشكل إخلالاً منها بواجب الدقة في أداء الوظيفة مما
ترتب عليه صدور الترخيص 277 لسنة 99 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 76 ولائحته
التنفيذية، أما بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالة الأولى والرابعة، فإن ما نسب للأولى
ثابت في حقها يقيناً بإقرارها في التحقيقات أن صاحب الشأن تقدم بطلب إلي الحي لإصدار
الشهادة المشار إليها وكانت المذكورة أشرت على الطلب في 11/ 4/ 1999 بإحالته إلي مهندس
منطقة الأزاريطة للاختصاص، ثم قامت بأجازة مرضية وعقب عودتها لم يكن تم إجراء المعاينة،
فقامت بنفسها بإجراء المعاينة في 26/ 5/ 99 وأثبتت في الشهادة المعدة لذلك الغرض أنه
" تم تنفيذ قرار الترميم رقم 4/ 202/ 1987 وأصبحت الحالة الظاهرية للعقار مقبولة والأعمال
مسئولية المالك والمهندس المشرف عليها" وذلك خلاف الواقع، مما يشكل إخلالاً بواجباتها
الوظيفية مما يقتضي مجازاتها تأديبياً، أما أنه بالنسبة للمخالفة المنسوبة للمحالة
الرابعة، فإنها ثابتة في حقها ثبوتاً كافياً بإقرارها وتوقيعها خلف الطلب المذكور بأنها
عاينت العقار على الطبيعة وتبين لها تنفيذ قرار الترميم وأثبتت ذلك في 26/ 5/ 99 خلافاً
لحقيقة الواقع، وما هو ثابت بالأوراق من كتاب مدير التنظيم المؤرخ في 7/ 6/ 99 وصدور
قرار ترميم آخر للعقار في 16/ 8/ 2000 متضمناً ذات التلفيات السابقة وما أجرته مديرية
الإسكان من معاينة في 10/ 1/ 2000 و13/ 6/ 2000 وشهادة محمد محمد الفرارجي المشار إليه.
وتكون المحالة قد أخلت بواجباتها مباشرتها للوظيفة وبما يستوجب مجازاتها تأديبياً.
وخلصت المحكمة إلي قضائها السابق ذكره.
ومن حيث إن مبني الطعن الأول رقم 7497 لسنة 49ق عليا، يقوم على أسباب تخلص في مخالفة
الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، على سند من الآتي:
السبب الأول: مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال، ذلك أن التحقيقات أظهرت
ثبوت مسئولية كل من المحالة الأولى والمحال الثاني عن المخالفة المنسوبة إليها ثبوتاً
كافياً، وبشهادة الشهود ممن شملهم التحقيقات، وبالتالي فإن قضاء المحكمة ببراءتهما
على أساس أنه لم يتم مواجهة المذكورين بالاتهام وجاءت عبارات الاتهام عامة غير محددة
لعناصر المخالفة، فإن ذلك غير صحيح، وأن عبارات الاتهام لم تكن عامة، بل كانت مفصله
ومحددة على النحو الموضح بالأوراق والتحقيقات.
السبب الثاني: عدم تناسب الجزاء الموقع على المحالة الأولى مع الذنب المنسوب إليها،
إذ لم يراع الحكم المطعون فيه عند توقيع العقوبة على المتهمة المذكورة ثبوت المخالفة
الأولى في حقها.
وخلصت النيابة الإدارية إلي طلباتها سالفة البيان.
ومن حيث إن الطعنين الثاني والثالث رقمي 7773 و7791 لسنة 49 قضائية عليا، يقومان على
أساس مخالفة الحكم الطعين للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره على سند من أن
الطاعنين الأولى والرابعة قامتا بأداء العمل المنوط بهما بدقة وأمانه ولم تصدرا شهادة
على خلاف الحقيقة ولم تصدرا بياناً خلافاً للحقيقة والواقع، فضلاً عن أن الغلو في تقدير
العقوبة على الطاعنين على ارتكابها إلي ما هو منسوب إليهما.
وقد خلصتا الطاعنتان إلي طلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إن مبني الطعن الرابع رقم 7894 لسنة 49ق عليا يقوم على أسباب حاصلها الخطأ
في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره على سند من القول أن القانون رقم 106 لسنة 1976 لم
يشترط تقديم رسومات انشائيه تفصيلية حيث أن الترخيص موضوع الدعوى التأديبية لا يمس
العناصر الانشائية، أما الأعمال عبارة عن نزول جلسة شباك إلي باب ولا يتعرض للحوائط
الحاملة، أي ما ينطبق على الحالة المعروضة هو البند ثانياً من المادة من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 المشار إليه، وبالتالي فإن هذه الأعمال لا تحتاج
الترخيص إلي رسومات تفصيلية انشائيه، فضلاً عن الغلو في توقيع الجزاء على الطاعنة على
ارتكابها المخالفة المنسوبة إليها.
وخلصت الطاعنة إلي طلباتها سالفة الذكر.
ومن حيث إنه عن الموضوع، فإنه يخلص – على ما يبين من التحقيقات وسائر الأوراق فيما
تضمنه شكوى سكان العقار رقم 58 شارع سوتير – الأزاريطة ضد المختصين بالإدارة الهندسية
بحي وسط والتي يتضررون فيها من صدور الترخيص رقم 277 لسنة 99 باسم/ محمد فؤاد أحمد
خليل بشأن تعديل الدور الأرضي بالعقار من سكني إلي محلات رغم عدم تحمل العقار لمثل
هذه الأعمال وصدور قرار ترميم آخر سابق رقم 4/ 202/ 87 لم يتم تنفيذه، وأن المرخص له
ذكر أن العقار مقام على أعمدة خرسانية خلافاً للواقع بأن العقار قائم على حوائط حاملة،
وأنه بمجرد مباشرته لأعمال الترخيص وجد تصدع بالمبنى، فصدر قرار ترميم آخر تحت رقم
4/ 179/ 2000 وقد باشرت النيابة الإدارية تحقيقاتها في الواقعة تحت رقم 83 لسنة 2001،
وانتهت إلي قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد الطاعنين وطلبت محاكمتهم تأديبياً.
ومن حيث إنه بشأن المخالفة المنسوبة للمحالة الأولى/ عايدة أحمد إبراهيم المطعون ضدها
الأولى في الطعن الأول والطاعنة بالطعن الثالث من أنها بصفتها رئيس قسم التنظيم راجعت
واعتمدت ملف الترخيص رقم 277 لسنة 99 رغم خلو الرسومات المعتمدة من التفاصيل الإنشائيه
بالمخالفة للائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 1976 وتعديلاته، فإن هذه المخالفة ثابتة
قبلها وذلك بشهادة كل من مهندس/ محمد محمد عبد المنعم الفرارجي وكيل وزارة الإسكان،
وايناس حسن محمود مهندسة بالمكتب الفني بذات المديرية، وسلوى أحمد علي عاصم مدير المكتب
الفني بذات المديرية، على النحو الثابت بتحقيقات النيابة الإدارية والتي جاءت شهادتهم
متواترة على أن الرسومات المرفقة بملف الترخيص المشار إليه قد خلت من التفاصيل الإنشائية
وأن ذلك مخالف للقانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته وللأمر العسكري رقم 7 لسنة 1996،
ولا يعتبر تجرد أرفاق الرسوم الإنشائيه للأعمال محل الترخيص استيفاء لطلب الترخيص،
إنما يجب بحث مدى كفاية هذه الرسوم من عدمه للأعمال محل الترخيص وأن الرسومات المعتمدة
المرفقة بملف الترخيص المشار إليه لم تتضمن التفاصيل الانشائيه التي توضح كيفية التعديل
من الناحية الانشائية، وقد تأيد ذلك النظر بإقرار المحال الثاني بالتحقيقات بأن الرسومات
المرفقة بملف الترخيص سالف الذكر لم تتضمن التفاصيل الانشائيه بكيفية التعديل بالدور
الأرضي بالعقار وكل ما قدم عبارة ملف رسومات متضمنة النزول بفتحة الشباك حتى سطح الأرض
بالعقار، مما يشكل في حقها مخالفة تأديبية تستوجب مساءلتها تأديبياً.
ومن حيث إنه بشأن ما ذهبت إليه المحكمة المطعون على حكمها من براءة المطعون ضدها مستندة
في ذلك إلي أنه لم يتم مواجهتهما بالمخالفات المنسوبة إليهما أثناء تحقيقات النيابة
الإدارية.
وخلت الأسئلة الموجهة إليهما من أية سؤال مباشر عن اعتمادها ملف الترخيص ومنه يكون
التحقيق مشوباً بالقصور لإخفاقه في مواجهة المتهمة بما هو منسوب إليها.
فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة هو حتمية مواجهة المتهم بما هو منسوب إليه وسماع
دفاعه وتحقيقه ويعتبر ذلك من الأسس الجوهرية للتحقيق القانوني حيث يجب إحاطة العامل
بحقيقة المخالفة المنسوبة إليه وبمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام وذلك حتى يستطيع
الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه، كما أنه لا يكون هناك أي إخلال بحق الدفاع إذا
كان في مكنة المتهم أن يبدي ما يراه من دفاع أمام المحكمة التأديبية، إذ هي مرحلة تستكمل
فيها مراحل التحقيق السابقة، إذ يواجه فيها المتهم بما نسب إليه وكان يستطيع أن يتدارك
أمامها ما فاته من وسائل الدفاع بما يجعل الدفع ببطلان التحقيق استناداً إلي الإخلال
بحق الدفاع، دفاعاً لا يستقيم في الواقع أو في القانون.
ومن حيث إنه بالتطبيق لما تقدم، فإنه بالإطلاع على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية
رقم 83 لسنة 201، وخاصة (ص23 وص28 وص46) تبين أنه تم مواجهة المطعون ضدهما بحقيقة الاتهام
المسندة إليهما واحاطتها علماً بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام، ومنها شهادة
كل من إيناس حسن محمود المهندسة بالمكتب الفني بمديرية الإسكان، وأحمد محمد حسن مدير
عام الإدارات الهندسية بحي وسط وكذلك مواجهتهما بما ورد بالتقارير بالأوراق وأن الثابت
من الإطلاع على أقوال المذكورين وكذلك من الإطلاع على التقارير والأوراق المرفقة بالطعن
أنها تتناول قيام المطعون ضدهما باعتماد الترخيص رقم 277 لسنة 99 برغم خلو الرسومات
المعتمدة من التفاصيل الانشائيه، وليس على أول تحقق يبدأ مواجهة المتهمة بحقيقة الاتهام
المنسوب إلي المطعون ضدها الأولى من أنها تقدمت أثناء التحقيقات برسوم انشائيه أدعت
فيها أنها كانت مرفقة بملف الترخيص دفعاً للاتهام كما أن المطعون ضده الثاني أقر بالتحقيقات
بخلو الرسومات من التفاصيل الانشائية، وأنه على فرض التسليم بما ذهب إليه الحكم الطعين،
فإن الثابت من مدونات الحكم أنه تم إعلان المطعون ضدهما إعلاناً قانونياً أمام المحكمة
التأديبية بالإسكندرية بتقرير الاتهام والذي تضمن بياناً بالمخالفات المنسوبة إليهما
على وجه التفصيل والتحديد وبتاريخ الجلسة المحددة لمحاكمتهما واحيطا علماً بالاتهام
المنسوب إليهما بكافة عناصره، وحضرا أمام المحكمة وقدما حوافظ مستندات ومذكرة دفاع
وكان في مكنهما إبداء ما يراه كل منهما من دفاع أمام المحكمة، إذ هي مرحلة تستكمل فيها
مراحل التحقيق السابقة، إذ تواجه فيها المذكورين مما نسب إليهما وكان في استطاعتهما
أن يتداركها أمامها ما فاتهما من وسائل الدفاع على فرض أنه قد فاتهما أي دفاع، ومن
ثم فلا يكون هناك أي إخلال بحق الدفاع للمذكورين.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكم الطعين قد قضى ببراءة المطعون ضدهما من المخالفات
المنسوبة إليهما، رغم ثبوت مسئوليتهما منها للأسباب أنفة البيان. فإنه يكون قد استخلص
النتيجة التي بنى عليه قضائه استخلاصاً غير سائغ من أصول لا تنتجها مادياً وقانونياً،
وقضى على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والفساد في الاستدالال،
مما يتعين معه القضاء بإلغائه ومجازاتهما تأديبياً مما نسب إليهما.
ومن حيث إنه بشأن ما نسب للطاعنين بالطعنين رقمي 7773، 7791 لسنة 49 قضائية عليا من
أن الأولى قد أثبتت على نموذج شهادة إتمام ترميم أنه تم تنفيذ أعمال الترميم الصادر
بشأنها قرار الترميم رقم 4/ 202/ 87 للعقار الكائن في 58 شارع سوتير بالأزاريطة على
خلاف الحقيقة، والثانية أثبتت في 26/ 5/ 1999 على الطلب المقدم من مالك العقار المذكور
بطلب الحصول على شهادة بإتمام أعمال الترميم الصادر بها القرار رقم 4/ 203/ 87 فإنها
بالمعاينة على الطبيعة تبين تنفيذ قرار الترميم المشار إليه خلافاً للحقيقة، فإن الثابت
أن المخالفة المنسوبة للطاعنة بالطعن رقم 7773/ 49 ق.ع ثابتة في قها على وجه القطع
واليقين وعلى نحو ما أثبته الحكم المطعون فيه، ومما يؤكد ذلك إقرار المذكورة بالتحقيقات
أن صاحب الشأن تقدم بطلب إلي الحي لإصدار الشهادة المشار إليها وقامت بنفسها بإجراء
المعاينة في 26/ 5/ 1999 واثبتت في الشهادة المعدة لذلك الغرض أنه تم تنفيذ قرار الترميم
رقم 4/ 202/ 1987 وأصبحت الحالة الظاهرة للعقار مقبولة والأعمال مسئولية المالك والمهندس
المشرف عليها، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه لم يتم تنفيذ أعمال الترميم وقت
المعاينة في 26/ 5/ 1999 وهو ما شهد به محمد محمد الفرارجي المذكور أنفاً، الأمر الذي
يشكل في حقها مخالفة تأديبية مما يستوجب مجازاتها تأديبياً، وأنه بالنسبة للمخالفة
المنسوبة للطاعنة بالطعن رقم 7791/ 49 ق.ع، فإنها ثابتة في حقها ثبوتاً كافياً بإقرارها
بالتحقيقات وتوقيعها خلف الملف المذكور بأنها " عاينت العقار على الطبيعة وتبين أنها
تمام تنفيذ قرار الترميم، واثبتت ذلك في 26/ 5/ 99 خلافاً لحقيقة الواقع، وإذ قد ثبت
صدور قرار ترميم آخر للعقار في 16/ 8/ 2000 متضمناً ذات التلفيات السابقة وأجرت مديرية
الإسكان معاينة في 10/ 1/ 2000، 13/ 6/ 2000، وتبين لها أيضاً عدم تنفيذ قرارات الترميم
المشار إليها في حينه، وإذ قد شهد بذلك محمد محمد الفرارجي المذكور أنفاً، الأمر الذي
يشكل في جانب المذكورة مخالفة تأديبية بما يستوجب مساءلتها عنها تأديبياً.
ومن حيث إنه ليس سديداً ما أوردته الطاعنتان من أنهما لم يرتكبا ثمة مخالفة ولم يصدرا
شهادة على خلاف الحقيقة، وأنه لا يوجد ما يخالف ما أثبتته كل منهما في تاريخ 26/ 5/
1999 وأن مدير عام الإدارة الهندسية حينما حررتها في 28/ 7/ 99 كان يجب أن تحررها بناءً
على بيانات محررة في ذات التاريخ الأخيرة فذلك مردود عليه بأنه من المقرر أن المسئولية
التأديبية للعامل تتحقق بمجرد إثباته فعل يشكل مخالفة لواجبات الوظيفة ومقتضياتها وما
توجبه من مراعاة الدقة والأمانة في أدائها, إذ كان الثابت أن الطاعنين أثبتا أمراً
يخالف الحقيقة والواقع في تاريخ 26/ 5/ 1999، فإن التراخي في اعتماد الأمر أو الإجراء
المشار إليه أو تعليق اعتماده على أمر أو إجراء آخر أو عدم اعتماده أصلاً لا ينفي عن
المذكورتين المسئولية بإثباتهما ذلك الأمر المخالف، ذلك أن سوء النية توافرت لهما أثناء
إجراء المعاينة في ذلك التاريخ وحتى تمكين صاحب الشأن من الحصول بغير حق على الترخيص
رقم 277 لسنة 1999، ولا يجوز التذرع في هذا الشأن بوجوب قيام مدير عام الإدارة الهندسية
بإصدار الشهادة في 28/ 7/ 99 بناء على بيانات محررة في هذا التاريخ، فليس ثمة تعليمات
تقضي بذلك، فضلاً عن أنه يفترض الثقة والصحة في البيانات القائم بها قسم التنظيم بالمديرية
والتي تؤكد على تنفيذ قرار الترميم.
ومن حيث إنه لا يجوز التذرع في هذا الصدد بأن ما قامت به الطاعنتان المذكورتان في 26/
5/ 99 لم يكن يطلق عليه شهادة " لأن ما يطلق عليه شهادة يجب أن يكون معتمداً أو مستوفياً
التوقيعات ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، فإن ذلك مردود عليه بأن المخالفة المنسوبة
لكل منهما هو إثبات بيانات هي في حقيقتها بيانات مخالفة للحقيقة والواقع وبمجرد إثبات
تلك البيانات تكون قد اكتملت أركان المخالفة وتوافرت عناصرها دون النظر إلي الإجراءات
المتعين اتخاذها سواء باعتمادها أو استيفاء التوقيعات أو ختمها بخاتم شعار الجمهورية،
ولا يترتب على عدم إغفال ذلك أو تأخيره لا يعفي المذكورتين من المسئولية عن تحرير بيانات
مخالفة للحقيقة، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنتين لا أساس له من الواقع أو القانون جدير
بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه بشأن المخالفة المنسوبة للطاعنة بالطعن الرابع رقم 7894 لسنة 49ق عليا
من أنها بصفتها عضو لجنة قبول ملفات طلبات تراخيص البناء قبلت ملف طلب الترخيص رقم
277 لسنة 99 رغم خلوه من الرسومات الإنشائية، فإن هذه المخالفة ثابتة في حقها على النحو
الذي أورده الحكم المطعون فيه، وبشهادة محمد محمد الفرارجي سالف الذكر.
ومن حيث إنه ليس صحيحاً ما أثارته الطاعنة من أن القانون رقم 106 لسنة 1976 لم يستلزم
تقديم رسوم إنشائية تفصيلية وذلك لأن الترخيص موضوع لا يمس العناصر الإنشائية، ذلك
أن المادة من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل
بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تقضي بأنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها
أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها… إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية
المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية…".
وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 والصادرة بقرار وزير
الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 على أن " يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك
والمرفق بهذه اللائحة رفقاً به المستندات الآتية:
أولاً: بالنسبة للانشاء أو التعليمة أو الإضافة أو التعديل: يقدم طلب الترخيص على النموذج
المرفق بهذا القرار ومرفقاً به الآتي:
1- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الرسومات والبيانات.
2- رسم عام للموقع بمقياس رسم لا يقل عن 1: 1000 موضحاً عليه حدود وأبعاد أرض الموقع
المطلوب الترخيص به ومسطح كل من الأرض الكلية:
3- ………………………… – 4 -…………………..
ثانياً: ……………………………..
ثالثاً: بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية:
1- استيفاء البندين 1، 2 من البند (أولاً).
2- مقايسة تفصيلية تشمل بنود الأعمال المطلوب الترخيص بها موقعاً عليها من مهندس نقابي
تخصص مدني أو عمارة.
رابعاً: تقديم طلب الترخيص في إدخال التعديل أو التغيير الجوهري في الرسومات المعتمدة
والذي يمس الناحية المعمارية أو الإنشائية أو تؤثر في جوهر التصميم أو يعتبر من أوجه
الاستعجال موقعاً عليه من الطالب ومرفقاً به ثلاث صور التفاصيل الأجزاء المطلوب تعديلها
معمارياً أو إنشائيا بمقياس رسم لا يقل عن 1: 50. معتمداً من المهندس المعماري أو الإنشائي…"
ومن حيث إنه وبعد استعراض نص المادة المشار إليها، وفي ضوء ما تضمنه تقرير جهاز
التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان المؤرخ في 11/ 12/ 2002 من أنه بعد
معاينة العقار رقم 58 شارع سوتير بالأزاريطة فإن التعديلات التي تمت فيه، بالرغم من
أنها لا تمس العناصر الإنشائية إلا أنها ليست من الأعمال البسيطة بحسبان أن هذا التعديل
قد لحق بتعديل خارجي لمواجهة العقار ويستلزم معه والأمر كذلك ضرورة تقديم رسوم انشائيه
مفصلة، وهو الأمر الذي أكده تقرير المهندسة سعيدة عبد الرازق عضو المكتب الفني بمديرية
الإسكان الذي أوضحت فيه أن المخالفات وأوجه القصور التي شابت الترخيص رقم 277/ 99 والإجراءات
الإدارية منها خلو الرسومات المعتمدة من التفاصيل الإنشائية، فإن الأمر يتطلب – وطبقاً
لنص المادة سالفة البيان – تضمين الرسومات المعتمدة – التفاصيل الإنشائية.
ولا يحاج في ذلك تمسك الطاعنة ما تضمنه تقرير المهندس محمد النجار الأستاذ بكلية الهندسة
من أن الأعمال التي أجريت على العقار محل الدعوى لا تمس العناصر الإنشائية، فإنه مع
التسليم بذلك، فإن ذلك لا يغني عن وجود المستندات المشار إليها سلفاً والذي أكدها تقرير
جهاز التفتيش الفني بوزارة الإسكان.
ومن حيث إنه ليس سديداً ما ذهبت إليه الطاعنة من أن الرسومات الإنشائية التفصيلية موجودة
بالملف حين تم قبول ملف الترخيص رقم 277 لسنة 99 وقد قدمت المحالة الأولى صور للتفاصيل
الإنشائية أثناء التحقيقات، فذلك مردود عليه بأنه لا يعدو أن يكون مرسلاً لا يدعمه
ثمة دليل من الأوراق، وقد ثبت من التحقيقات خلو ملف الترخيص المار إليه وقف تقديمه
من الرسومات الإنشائية التفصيلية وهو الأمر الذي أكده المطعون ضده الثاني في الطعن
الأول رفيق مرقص عبد المسيح في تحقيقات النيابة الإدارية والذي قرر أن هذه التفاصيل
لم تكن مرفقة بملف الترخيص ولم يطلع عليها لدى اعتماده الترخيص، ومن ثم فإن ما ذهبت
غليه الطاعنة لا أساس له من الواقع أو القانون جدير بطرحة جانباً.
ومن حيث إنه عن وجه النعي في الطعون الثلاثة (الثاني والثالث والرابع) على الحكم المطعون
فيه من اتسامه بالغلو في توقيع الجزاء على سند من عدم تناسب العقوبة مع المخالفة المنسوبة
لكل منهن، فإن ذلك مردود عليه بأن الجزاء يتناسب صدقاً وعدلاً مع جسامة المخالفة المنسوبة
إليهم، ومن ثم يغدو هذا النعي في غير محله جدير بالرفض.
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه، فإنه لما كان الحكم الطعين قد قضى ببراءة المطعون ضدهما
في الطعن الأول عن المخالفة الأولى المنسوبة إليهما، فإنه يكون قد جاء على خلاف الواقع
وصحيح القانون، الأمر الذي يقتضي إلغاء الحكم فيما قضى به ومجازاة كل منهما عن هذه
المخالفة.
بيد أن المطعون ضدها الأولى (الطاعنة بالطعن الثالث) قد قضى بمجازاتها عن المخالفة
الثانية المنسوبة إليها بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها، ومن ثم فإن الأمر يقتضي والحال
كذلك 0 بإلغاء الحكم فيما قضى به من مجازاة المذكورة بهذه العقوبة، والقضاء مجدداًَ
بمجازاتها بخصم شهر من أجرها، أما المطعون ضده الثاني فإن الثابت من محضر شرطة قسم
باب شرقي المحرر بتاريخ 31/ 1/ 2007 بشأن إعلانه بحضور جلسة المحكمة أنه أحيل للمعاش،
والثابت بتحقيقات النيابة الإدارية أنه من مواليد 27/ 2/ 1946 ومن ثم يتعين مجازاته
بالعقوبة المقررة لمن أحيل للمعاش، وتقضي المحكمة بمجازاته بغرامة تناول أجر شهر من
الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي مجازاة كل من كريمة محمد أحمد وهبة شكري توما نجيب بخصم
خمسة عشر يوماً من راتب كل منهما، فإنه يكون قد صدر متفقاً مع الواقع وصحيح القانون،
وتضحي الطعون الثلاثة أرقام 7773 و7791 و7894 لسنة 49 قضائية عليا غير قائمة على أساس
سليم من القانون جديرة بالرفض.
" فلهذه الأسباب "
حكمت المحكمة: بقبول الطعون شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضى به ببراءة رفيق مرقص عبد المسيح وبمجازاة عايدة أحمد إبراهيم
بخصم خمسة عشر يوماً من أجرها، والقضاء مجدداً بمجازاة الأول بغرامة تعادل أجر شهر
من الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة، وبمجازاة الثانية بخصم شهر من
أجرها ورفض الطعون أرقام 7773 و7791 و7894 لسنة 49ق عليا موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق
23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.
| أمين السر | رئيس المحكمة |
