المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7275 لسنة 49 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد ماهر أبو العينين – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 7275 لسنة 49 ق. عليا
المقام من
هيئة النيابة الادارية
ضد
نجاح عبد السلام
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 26/ 3/ 2003 في الدعوى رقم
34 لسنة8ق
الإجراءات
بتاريخ 15/ 4/ 2003 أودع نائبا عن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس
هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت
رقم 7275 لنسة 49ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 26/ 3/
2003 في الدعوى رقم 34 لسنة8ق والذي قضي منطوقه ببراءة المطعون ضدها مما هو منسوب إليها.
وطلبت الهيئة الطاعنة بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم
المطعون فيه ومعاقبة المطعون ضدها بالعقوبة المناسبة.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت نهايته الحكم بقبول الطعن
شكلا ورفضه موضوعا لعدم إيداع الهيئة الطاعنة التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل في
الطعن.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 7/ 2004 وتم تداوله على النحو الموضح
بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/ 5/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره
بجلسة 2/ 7/ 2006 وتم تداول الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات
وبجلسة 23/ 12/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن مثار النزاع في الطعن الماثل على أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى التأديبية
رقم 34 لسنة8 أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بإيداع تقرير اتهام ضد: 1-نجاح عبد
السلام سالم العضو القانوني لمشروع تطوير الكيلو 2 غرب (المطعون ضدها). 2-………………………..
لأنها خلال شهري نوفمبر وديسمبر 1999 بدائرة عملها بمحافظة الإسماعيلية.
الأولى (المطعون ضدها): أشرف على كروت التملكي الخاصة لكل من حسن على عبد العزيز الفرماوي
وزينب السيد محمد وسعدية محمد سيد باتخاذ إجراءات التمليك دون تنبيه مدير اللجنة بضرورة
العرض على لجنة التنمية حال أنهم حالات وضع يد حديث.
الثاني: ……………………………..
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية على النحو الموضح بمحاضر الجلسات
وبجلسة 26/ 3/ 2003 صدر الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها مما هو منسوب إليها.
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "تحكم المحكمة
على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء
من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه
ولا تجاوز مائتي جنيه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف
الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب
المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم تبعد ما أمرت
به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن".
ومن حيث إن المشرع في النص سالف الذكر قد اجاز للمحكمة الحكم على المدعي بالغرامة حال
عدم تنفيذه ما طلبته من المحكمة من إيداع المستندات أو اتخاذ إجراء من إجراءات المرافعة
وقد أجاز أيضا بدلا من ذلك الحكم بقوف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا وفقا جزائيا فإذ لم
يعقد المدعي ما طلب منه أو لم يطلب السير في الدعوى خلال خمسة عشر يوما تالية لانتهاء
مدة الوقت اعتبرت الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنالثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية (الطاعنة) لم تودع التحقيقات والمستندات
اللازمة للفصل في الطعن اعتبارا من تاريخ إيداعها تقرير الطعن في 15/ 4/ 2003 حتى تاريخ
حجز الطعن للحكم في 23/ 12/ 2006 ورغم طب ذلك منها أكثر من مرة سواء أمام هيئة مفوضي
الدولة أو دائرة فحص الطعون أو دائرة الموضوع فإنه يتعين الحكم بوقف الطعن الماثل لمدة
شهر لإيداع المستندات والتحقيقات اللازمة للفصل في الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف الطعن الماثل لمدة شهر لإيداع الهيئة
الطاعنة التحقيقات والمستندات اللازمة للفصل فيه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 24/ 2/ 2007 ميلادية، و6 صفر 1428هجريه،
بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
