الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7004 لسنة 50 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاته السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 7004 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

محمد يسرى محمد حامد

ضد

رئيس هيئة النيابة الإدارية… بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 12/ 2003 في الدعوى رقم33 لسنة 44ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 23/ 3/ 2004 أودع الأستاذ/ محمد فؤاد محمد فتحي المحامي بصفته وكثلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 7004 لسنة 50ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 12/ 2003 في الدعوى رقم 33 لسنة 44ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعن وآخرين والمتضمن فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
وطلب الطاعن-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من اجره والقضاء مجددا ببراءته مما هو منسوب إليه.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 8/ 6/ 2005 وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 24/ 5/ 2006 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 2/ 7/ 2006 وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 24/ 3/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 22/ 12/ 2003 وقبل مضي ستين يوما على هذا التاريخ تقدم الطاعن في 20/ 1/ 2004 إلى لجنة المساعدة القضائية بطلب قيد برقم 64 لسنة 50ق. عليا وبجلسة 24/ 1/ 2004 أصدرت اللجنة قرار برفض الطلب حيث بادر الطاعن إلى إقامة طعنه الماثل بتاريخ 23/ 3/ 2007 فمن ثم فإنه يكون قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفي الطعن سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل-حسبما يبين من الأوراق-في أنه بتاريخ 29/ 12/ 2001 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأدييبة للتعليم وملحقاتها أوراق الدعوى رقم 33 لسنة 44 مشتملة على تقرير اتهام ضد:
1-مجدى حنفي محمد شاكر، مندوب صرف معهد بحوث أمراض العيون-الدرجة الثالثة.
2-محمد يسرى محمد حامد، موظف بغدارة التنظيم والإدارة حاليا وسابقا مدير إدارة الأمن بمعهد بحوث أمراض العيون-الدرجة الثانية.
3-عنتر على طلبه، مدير الإدارة الهندسية بمعهد بحوث أمراض العيون-الدرجة الأولى.
لأنهم خلال المدة من 1999إلى 2000 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والتعليمات المالية وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن:
الأول: …………………………………………………………………..
الثاني: قام بتحرير استمارات بدل الانتقال للعاملين بإدارة الأمن واصطناع توقيعاتهم عليها والاستيلاء على قيمتها.
الثالث: ………………………………………………………………….
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبيا طبقا للمواد المبينة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 22/ 12/ 2003 أصدرت المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها حكمها المطعون فيه والمتضمن فيما تضمنه مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثبتت في حقه ثبوتا كافيا من واقع ما كشفت عنه التحقيقات مما يستوجب مجازاته تأديبيا.
ومن حيث إن مبني الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه كما يشوبه فساد في الاستدلال لصدوره على خلاف الثابت بالأوراق والتفاته عن أوجه دفاع الطاعن مع ما ينطوى عليه ذلك من إخلال بحق الدفاع مما يصمم الحكم المطعون فيه بالبطلان.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن أثيرت في التحقيقات التي أجرتها معه النيابة الإدارية في القضية رقم 689 لسنة 2000 الجيزة/ ثان والتي كانت أودعت أوراقها وتحقيقاتها أمام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها رفق تقرير الاتهام إلا أن ملف القضية شاملا التحقيقات قد أعيد إلى النيابة الإدارية في 20/ 3/ 2004 بعد صدور الحكم المطعون فيه ولم تعده النيابة الإدارية لهذه المحكمة بمرحلة الطعن رغم تكليف هيئة مفوضي الدولة لها بذلك أثناء تحضير الطعن وبناء عليه أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره وببراءته مما هو منسوب إليه وظلت النيابة الإدارية على موقفها من عدم إيداع ملف القضية المشار إليها سواء أمام دائرة الفحص أو أمام هذه المحكمة رغم تداول الطعن أمامهما ما يقرب من عشر جلسات وهو ما يقيم قرية لصالح الطاعن على صحة ما نعاه على الحكم المطعون فيه الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به من مجازاة الطاعن بخصم شهر من أجره والقضاء مجددا ببراءته مما نسب إليه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الأحد الموافق 1/ 7/ 2007 ميلادية، و17 جماد ثان لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات