الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6680 لسنة 47 ق عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عطية عماد الدين نجم – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ محمد حسن أحمد – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6680 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

حسني البسيوني عثمان حسين

ضد

1- محافظ كفر الشيخ… بصفته
2- وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ… بصفته
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 17/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 647 لسنة 27ق


الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 2001 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت الرقم 6680 لسنة 47ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 17/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 647 لسنة 27ق والقاضي (بمعاقبة/ حسني البسيوني عثمان حسين بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر).
طلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة المحال من التهمة المسندة له أعلن الطعن قانونا إلى المطعون ضدهما.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم:
أصليا: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
احتياطيا: قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا (دائرة فحص الطعون) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 12/ 2004 حضر الطاعن شخصيا وقررت الدائرة التأجيل لجلسة 23/ 2/ 2005 لتصحيح شكل الطعن واختصام النيابة الإدارية صاحبة الصفة في الطعن، واستمر التأجيل لهذا السبب إلى أن قررت دائرة فحص الطعون بجلسة 12/ 4/ 2006 إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع-الرابعة عليا لنظره بجلسة 13/ 5/ 2006 وبها نظر وما تلاها من جلسات وبجلسة 2/ 7/ 2006 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 21/ 9/ 2006 وعلى الطاعن اختصام النيابة الإدارية صاحبة الصفة في الطعن، وقد منحت المحكمة الطاعن أكثر من أجل لتصحيح شكل الطعن باختصام النيابة الإدارية، إلا أنه لم يقم بذلك الإجراء، وبجلسة 26/ 5/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة.
ومن حيث إنه عن الصفة في الطعن الماثل.
ومن حيث أن المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية تنص على أن: (تتولي النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية ومباشرتها أمام المحاكم).
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن النيابة الإدارية هي صاحبة الصفة في الطعن على الحكم الصادر في الدعوى التأديبية لوصفها المدعية فيها، إذ يتضمن على الطاعن اختصام النيابة الإدارية وإعلانها بصحيفة الطعن بوصفها المدعية في الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم الطعين.
وحيث أن الطاعن أقام طعنه الماثل في مواجهة/ محافظ كفر الشيخ بصفته ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بصفته وأن الحكم المطعون فيه قد صدر في دعوى تأديبية أقامتها النيابة الإدارية وهي وحدها دون غيرها صاحبة الصفة في الطعن على الحكم الصادر في هذه الدعوى المقامة بواسطتها باعتبارها الأمينة على الدعوى التأديبية ومن ثم فإن محافظ كفر الشيخ بصفة ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بصفته (المطعون ضدهما) لا صلة لهما بالخصومة في الطعن الماثل ويكون اختصامها اختصاما يفيد ذي صفة الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل بالنسبة للمطعون ضدهما لرفعه على غير ذي صفة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الاثنين الموافق 2/ 7/ 2007 ميلادية، و18 جماد ثان لسنة 1428 هجريه بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات