الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6669 لسنة 51ق

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد "نائب رئيس مجلس الدولة" "ورئيس المحكمة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد ماهر أبو العينين "نائب رئيس مجلس الدولة"
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حسني درويش عبد الحميد "نائب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا "مفوض الدولة"
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد علي "سكرتير المحكمة"

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 6669 لسنة 51ق

المقام من

هيئة النيابة الإدارية

ضد

لطفي محمد إبراهيم
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم
بجلسة 27/ 12/ 2004 في الدعوى رقم 84 لسنة 45ق


"الإجراءات"

بتاريخ 22/ 2/ 2005 أودع نائباً عن السيد الأستاذ المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 6669 لسنة 51ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بجلسة 27/ 12/ 2004 في الدعوى رقم 84 لسنة 45ق والذي قضى منطوقة: بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وطلبت الهيئة الطاعنة بنهاية تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى رقم 84 لسنة 45ق إلي المحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 12/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة 24/ 2/ 2007 وتم تداوله على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 14/ 4/ 2007 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


" المحكمة "

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 27/ 12/ 2004 وقد أقامت الهيئة الطاعنة طعنها الماثل بتاريخ 22/ 2/ 2005 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً وقد استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية ويتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث أن موضوع الطعن يخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 27/ 3/ 2003 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 84 لسنة 45ق أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم بإيداع تقرير اتهام ضد/ لطفي محمد إبراهيم المطعون ضده) مدير مدرسة مديحة قنصوه للتربية السمعية بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية لأنه في الفترة من 10/ 2/ 2001 حتى أكتوبر 2001 بوصفة السابق:
1- قام بوضع الشروط لممارسة توريد أجهزة المعمل السمعي لمدرسة مديحه قنصوه للتربية السمعية بدون ذمه بالرغم من عدم اختصاصه بوضعها مما أدى إلي توريد أجهزة لا تصلح للعملية التعليمية والبالغ قيمتها 47200 جنيهاً.
2- تقاعس عن إخطار الإدارة المختصة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة باحتياج مدرسة مديحه قنصوه لأجهزة المعمل السمعي وفقاً لنشره الإداري المؤرخة 21/ 5/ 2000.
وتم تداول الدعوى أمام المحكمة التأديبية للتربية والتعليم على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 2/ 2004 صدر الحكم المطعون فيه بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وقد أقام الحكم المطعون فيه قضائه سالف الذكر على أساس أن الثابت بالأوراق أن المتهم يشغل وظيفة كبير فنيين بدرجة مدير عام وأن الاختصاص بمحاكمته ينعقد للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون ذلك أن وظيفة كبير فنيين بدرجة مدير عام لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا ولا تعد من الوظائف القيادية وشغلها يكون بصفة شخصية الدرجة بخلو شاغلها.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده يشغل وظيفة كبير فنيين فإن هذه الوظيفة – وفق ما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة – ليست من وظائف الإدارة العليا على اعتبار أن هذه الوظائف تندرج جميعها بالمجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا التي تشمل واجباتها ومسئولياتها القيام بمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته أو القيام بمهام الإدارة العليا من تخطيط لبرامج العمل وتنظيم وتنسيق الأعمال ومتابعتها وتوجيه الأفراد والتي تبدأ بوظيفة مدير عام إدارة عام (مدير عام مصلحة أو جهاز أو صندوق) والتي لا سبيل لشغلها إلا وفقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في حين تندرج وظيفة كبير في عداد الوظائف التخصصية التي ينحصر عمل شاغليها في أي من مجالات العمل التخصصي أو البحث دون أن يوكل إليهم أي من مهام الإدارة العليا وذلك كله على النحو الذي فصله قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 78 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها وبذلك لا يعتبر المطعون ضده في الطعن الماثل من شاغلي الوظائف العليا، وينعقد الاختصاص بمحاكمته تأديبياً للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم وليس للمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا.
وإذ صدر الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون متعيناً إلغائه وإعادة الدعوى التأديبية للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 84 لسنة 45ق للمحكمة التأديبية للتربية والتعليم للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم السبت الموافق 8 من جماد آخر سنة 1428 هجرياً والموافق 23/ 6/ 2007م بالهيئة المبينة بصدره.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات