المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6462 لسنة 46 ق عليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الرابعة موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد – نائب رئيس
مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين على شحاتة السماك – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسن كمال أبو زيد – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد إبراهيم زكي الدسوقي – نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ د. حسني درويش عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عصام أبو العلا – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ يحيي سيد على – سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 6462 لسنة 46 ق. عليا
المقام من
1- محافظ المنوفية بصفته
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بصفته
ضد
عاطف إبراهيم أحمد كيلاني
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا الصادر بجلسة 25/ 3/ 2000 في الطعن
رقم 290 لسنة 28ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 17/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ عزمي عويس محمد
المستشار بهيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير
طعن قيد بجدولها تحت رقم 6462 لسنة 46ق. عليا طعنا في الحكم المشار إليه فيما قضي به
من قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من نقل الطاعن ورفضه
ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعنان-للأسباب الواردة بتقرير الطعن-الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء
الحكم المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من نقل المطعون
ضده وتأييد هذا القرار ورفض الطعن التأديبي رقم 290 لسنة 28ق بشأنه مع ما يترتب على
ذلك من آثار.
وجرى إعلان الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت-للأسباب الواردة فيه-إلى
طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع أصليا: بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بطنطا
بنظر طلب إلغاء قرار النقل المطعون فيه رقم 4 لسنة 1999 الصادر بتاريخ 21/ 8/ 1999
وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص واحتياطيا: بإلغاء الحكم المطعون
فيه والقضاء مجددا بقبول الطعن التأديبي رقم 290 لسنة 28ق شكلا ورفضه موضوعا مع ما
يترتب على ذلك من آثار.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون "الدائرة السابعة" جلسة 1/ 9/ 2002 وبجلسة 1/
3/ 2003 قررت الدائرة إحالته إلى الدائرة الثانية فحص ونظر أمام هذه الدائرة بجلسة
27/ 6/ 2005 وبجلسة 28/ 11/ 2005 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الرابعة فحص
ونظر أمامها بجلسة 22/ 2/ 2006 وبالجلسات التالية وبجلسة 10/ 5/ 2006 قررت الدائرة
إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 1/ 7/ 2006 وتدوول نظره بجلساتها وبجلسة 2/
12/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة.
وحيث إن الطعن استوفي سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 18/ 12/ 1999
أقام المطعون ضده الطعن رقم 290 لسنة 28ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا في ختامها
الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء المأمورية رقم 36/ 322 بتاريخ 9/ 8/ 1999
وكذلك أمر النقل الرقيم فيما تضمناه من مجازاة المطعون ضده بالخصم خمسة أيام من
راتبه ونقله من مدرسة سوزان مبارك الإعدادية بمنوف إلى مدرسة المساعي الإعدادية بمنوف
وما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته إلى مدرسة سوزان مبارك الإعدادية بمنوف.
وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه وعلى النحو الثابت من الأوراق أنه كان يعمل ابتداءً بمدرسة
سوزان مبارك الإعدادية بمنوف ونقل منها مؤقتا إلى مدرسة المساعي الإعدادية لحين إنهاء
التحقيق الذي أجرى معه والذي انتهي إلى مجازاته بالإنذار وصدر قرار الجهة الإدارية
بنقله إلى مدرسته الأصلية سوزان مبارك الإعدادية.
وأضاف أنه فوجئ بصدور المأمورية رقم 26/ 322 في 10/ 8/ 1999 وقرار من وكيل الوزارة
متضمنا خصم خمسة أيام من أجره لما نسب إليه من اعتصامه بمدرسة المساعي بمنوف يوم 26/
5/ 1999 احتجاجا على وقف تنفيذ النشرة الصادرة بنقله من هذه المدرسة إلى مدرسة سوزان
مبارك الإعدادية بمنوف.
وينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون كما أنه صدر مشوباً بعيب إساءة
استعمال السلطة.
وبجلسة 25/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها المطعون فيه فيما
قضي به من إلغاء قرار نقل المطعون ضده على أساس أن قرار النقل المشار إليه قد استند
إلى ذات ما استند عليه قرار جزاء الخصم من المرتب، إذ سلك المذكور سلوكا لا يتفق مع
الاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اعتصم بمقر عمله مدرسة المساعي وذلك احتجاجا على
وقف تنفيذ النشرة الصادرة بنقله إلى مدرسة سوزان مبارك، وبالتالي يكون جزاء مقنع قامت
بتوقيعه الجهة الإدارية على المطعون ضده بالإضافة إلى جزاء الخصم الذي تضمنه القرار
المطعون فيه وهو ما لا يجوز لجهة الإدارة عن ذات الذنب الإداري الواحد.
ولم يرتض الطاعنان الحكم المطعون فيه فأقاما الطعن الماثل ونعيا عليه مخالفته للقانون
والخطأ في تطبيقه وتأويله ولمخالفته ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه
إذا كان الأصل أنه يجوز لجهة العمل نقل العامل الذي لم تشب سلوكه أي شائبة ولم تحوم
حوله الشبهات فإنه يكون- من باب أولى- نقل العامل المسئ الذي حامت حوله الشبهات وذلك
حفاظا على حسن سير العمل داخل المرفق والقول بغير ذلك من شابه تكبيل سلطة الإدارة بقيود
لم ينص عليها القانون.
ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده دائم ارتكاب المخالفات والمشاكل مع زملائه
بالمدرسة مما يعرقل سير العملية التعليمية يؤدي بدوره إلى اضطراب مرفق التعليم، وبالتالي
يكون النقل إنما هو السبيل لحسن سير العمل بالمرفق وتحقيقاً للصالح العام.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجب الالتزام في تحديد اختصاص المحاكم
التأديبية بالجزاءات المحددة قانونا-على سبيل الحصر ولا ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم
إلا بالطعون الموجهة إلى جزاء صريح مما نص عليه القانون ويخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية
الطعن في قرارات النقل أو الندب إلا إذا ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح من الجزاءات
المنصوص عليها صراحة وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما فإنه ينعقد
الاختصاص- في هذه الحالة- للمحكمة التأديبية باعتبار أن قرار النقل أو الندب فرعا من
المنازعة التأديبية وأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع فضلا عما يترتب على تجزئة المنازعة
من تضارب الأحكام.
ومقتضي ما تقدم فإن الاختصاص بنظر الطعن في قرار النقل إنما ينعقد للمحكمة التأديبية
لارتباطه بقرار الجزاء الصريح المحدد قانونا وقام على ذات سبب هذا القرار.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى بأن الاختصاص بنقل العامل من وظيفة
إلى أخرى (النقل المكاني) مناطه تحيق المصلحة العامة وما تتضمنه من ضمان حسن سير العمل
وانتظامه دون أي معوقات يستوي في ذلك أن يتم النقل بمناسبة اتهام العالم بجرم يخل بواجبات
وظيفته في الجهة التي يعمل بها أم في غير هذه الحالة- وذلك بشرط ألا يتخذ من النقل
وسيلة للعقوبة التأديبية، ولا يسوغ التحدي بأن إجراء النقل بسبب أو بمناسبته لا يدل
بذاته- ما دام أن هذا الاتهام سلكت في شأنه الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة-على
أن مصدر قرار النقل يستهدف التأديب ما لم يقطع على ذلك من الأوراق صدقا وعدلا والقول
بغير ذلك من شأنه أن يضع العامل الذي تحوم حوله الاتهامات في وضع أكثر تميزاً من العامل
البرئ الذي يجوز نقله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وهو ما يتأبى كل منطق سليم.
ومن حيث إنه وفقا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سلك سلوكا لا
يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اعتصم بمقر عمله بمدرسة المساعي بمنوف وذلك
احتجاجا على وقف تنفيذ النشرة الصادرة بنقله من تلك المدرسة إلى مدرسة سوزان مبارك
الإعدادية وتم التحقيق معه في تلك المخالفة وصدر بشأنه قرار الجزاء برقم 26/ 235 لسنة
1999 بالخصم خمسة أيام من أجره وهو ما أقره الحكم المطعون فيه كما أن الثابت من أقوال
زملاء المطعون ضده ورؤسائه في التحقيق سالف الذكر أنه دائم المشاكل وعلاقته سيئة بزملائه
ورؤسائه سيما وأن المطعون ضده أقر في التعهد الموقع منه والمقدم صورته بحافظة مستندات
الدولة بجلسة 11/ 3/ 2000 أنه قد تعامل بأسلوب غير لائق مع مدير مدرسة سوزان مبارك
الإعدادية، ومن ثم فإن وجود المطعون ضده في مدرسة كثرت بها مشاكل مع زملائه وارتكابه
للمخالفات التأديبية يعرقل سير العملية التعليمية مما يؤدي بدوره إلى عدم تحقيق المصلحة
العامة وبالتالي يكون قرار نقل المطعون ضده من مدرسة سوزان مبارك الإعدادية ونقله منها
إلى مدرسة أخرى هو السبيل لحسن سير العمل بالمدرسة الأخيرة قد صدر محققا للمصلحة العامة
ومتفقا مع الواقع وصحيح حكم القانون ويغدو النعي عليه في غير محله جدير برفض الطعن
التأديبي بشأنه.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه خلاف ذلك فإنه يكون قد جاء مخالفا للقانون الأمر الذي يتعين
الحكم بإلغائه فيما قضي به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما قضي به من نقل المطعون
ضده المشار إليه والقضاء برفض الطعن التأديبي بشأنه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المطعون فيه فيما قضي به من إلغاء قرار نقل المطعون ضده المشار إليه والقضاء برفض الطعن
التأديبي رقم 290 لسنة 28ق بشأنه.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم السبت الموافق 27/ 1/ 2007 ميلادية، و6 محرم 1428
هجريه، بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
